||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35160544
عدد الزيارات اليوم : 6
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ع. 99/1764 عودة أبو معمر واخ ض وزير الداخلية واخ

م.ع.ع. 1764/99- عودة أبو معمر واخ ض وزير الداخلية
واخ. تًع 99(1) ، 519

إبعاد ألف مواطن مصري تسللوا إلى إسرائيل عقب خلاف بين قبيلتين
م.ع.ع. 1764/99

1- عودة أبو معمر- رئيس قبيلة العزازمة
2- عامر أبو معمر (نائب احتياط)

ضد
1- وزير الداخلية
2- وزير الدفاع

في المحكمة العليا بصفتها محكمة العدل العليا
[21/3/99 ، 21/3/99]
أمام القضاة طَ اور، مَ حاشين، دَ بينيش
النماس لإصدار أمر احترازي
المحامي يهودا رسلر- باسم الملتمسين
المحامي يوخي جنسين- باسم الملتمس ضدهما

قرار
1- موضوع الالتماس هذا يعني بـ 860 مواطناً مصرياً من أبناء قبيلة العزازمة الذين يقطنون مصر، وفي الليلة بين 14/3/99 و 15/3/99 تسللوا إلى إسرائيل عبر الحدود الدولية مع مصر، مع نسائهم وأملاكهم (فيما يلي: المتسللون)، يتضح أنه يوجد صراع بين أبناء هذه القبيلة وأبناء قبيلة أخرى، أبناء قبيلة تايه وذلك على خلفية أخذ الثأر الدموي. الملتمسان هما رئيس أبناء قبيلة العزازمة الذين يتواجدون في البلاد، وابنه، المتسللون ينتمون إلى قبيلتهم.
على ضوء المدى الكبير للمتسللين، ولأسباب إنسانية، قام جيش الدفاع بتزويد المتسللين بمكان السكن في موقع عسكري في منطقة جبل حاريف، وأيضاً يقوم بتزويدهم بالخدمات الحيوية، بما في ذلك الخدمات الطبية الطعام والماء، وهو يزود الطعام والماء للماشية التي رافقت المتسللين.

2- المستوى العسكري الرفيع، بمعرفة المستوى السياسي، بدأ يعمل لعودة المتسللين مواطني مصر إلى بلدهم. نعم، بين المصادر العسكرية الإسرائيلية الذين يعملون بمعرفة قائد الجبهة الجنوبية وبمعرفة المستوى السياسي، مع مصادر عسكرية مصرية، تم التوصل إلى اتفاق، في إطاره رجال الجيش المصري ضمنوا قيام شروط معينة على أساسها ستتم إعادة المتسللين إلى مصر. تفاصيل التسوية التي صرحت عنها وكيلة الملتمس ضدهما أمامنا كما يرد الآن.
في المرحلة الأولى، يتم نقل المتسللين من قبل إسرائيليين، بالتعاون مع رجال الجيش المصري، إلى موقع أعده المصريون على الجانب الثاني للحدود، على بعد حوالي كيلومتر غربي نيتسانا في أرض مصر. يتم إسكان المتسللين في هذا الموقع، عددهم 862 (بعد ولادة طفلين للمتسللين منذ دخولهم البلاد) الموقع يكون تحت حراسة مئات الجنود والضباط المصريين. الجيش المصري يقوم بحراسة الموقع، وذلك لمنع أي حظر لحياة وسلامة من يتواجد فيه.
بالمقابل، التزم المصريون أمام إسرائيل بالبدء في إجراء مفاوضات لعقد صلحة بين أبناء قبيلة العزازمة الذين تسللوا إلى البلاد وأبناء القبيلة المتخاصمة. والقصد هو إجراء المفاوضات، بحيث تمكن الصلحة من عودة المتسللين إلى مكان سكناهم الدائم, لن يعود المتسللون إلى مكان سكناهم حتى تعقد الصلحة ويتم ضمان سلامتهم.

3- مع تقديم الالتماس في هذا الملف، صدر أمر احترازي يحظر طرد المتسللين حتى إصدار قرار في هذا الالتماس. الأمر الاحترازي هدف ضمان، حتى استيضاح كل الحقائق المرتبطة،بسلامة المتسللين على ضوء الخشية على حياتهم إذا ما أعيدوا إلى مصر.
الآن، اتضحت شروط إعادة المتسللين إلى مصر، وذلك كما ورد سالفاً، وعلينا اتخاذ القرار إذا ما كان هنالك أساس للاستجابة إلى الالتماس بحيث يحظر إبعاد المتسللين إلى مصر.

4- في ادعاءاته أمامنا استند وكيل الملتمسين في ادعاءاته من بين الأمور على كون المتسللين غير "متسللين" بالمعنى الذي ورد في قانون منع التسلل (مخالفات وقضاء) لعام 1954، هذا الإدعاء غير مقبول علينا، تعريف "متسلل" يشمل من يدخل إلى إسرائيل بمعرفة وخلاف القانون. ولا خلاف في أن دخول المتسللين كان بمعرفة وبخلاف القانون- وبين 29 تشرين الثاني 1947 وموعد دخوله البلاد كان أحد هذه الأمور:
"(1) مواطن أو أحد رعايا لبنان، مصر، سوريا، السعودية، عبر الأردن، العراق أو اليمن؛
(2) من سكان أو يزور إحدى هذه الدول أو أي قسم من أرض إسرائيل خارج إسرائيل".
يبدو أنه لا يمكن أن يكون خلاف على ذلك، أن عشية دخول المتسللين إلى البلاد كانوا من سكان مصر على الأقل 17 عاماً سبقت دخولهم البلاد. لذلك:
"يحق لوزير الدفاع أو من خول من قبله إلزام إبعاده كتابياً، وأمر الإبعاد هذا يعتبر مستنداً قانونياً لاحتجاز المتسلل تحت الحراسة حتى إبعاده" (بند 30 (أ) للقانون).
نضيف إلى ذلك، أنه بالرغم من جميع ادعاءات وكيل الملتمسين أمامنا. فلا أساس لإدعاء بالاستناد إليه فإن المتسللين هم من مواطني أو سكان إسرائيل، وأنه يوجد لهم حق معين يمنع طردهم من البلاد.

5- نعم، السؤال الذي عليه سيحدد مصير هذا الالتماس. هو إذا كان سبب يستند الى إدعاء إنساني، بحيث يجب الامتناع من طرد الملتمسين من البلاد، بسبب الخشية على حياتهم إذا ما أعيدوا إلى مصر. مقبول على وكيل الدولة، أنه لا مكان لإعادة المتسللين إلى مصر إذا ما لم تضمن سلامتهم هناك.
توصلنا إلى استنتاج، أن التسوية التي توصلت إليها سلطات جيش الدفاع مع سلطات الجيش المصري هي تسوية مقبولة، تسوية على أساسها ستتخذ الوسائل التي تطمئن البال لضمان سلام المتسللين. كما ورد فإن الجيش المصري أخذ على عاتقه مسؤولية ضمان سلامتهم؛ وهو أقام موقعاً خاصاً لهذه الحاجة، وكما ورد لقد قام بضمان القوة البشرية من أجل الحفاظ على سلامة المتسللين. بل وأعطي الضمان الواضح والغير قابل للتأويل من رجالات الجيش المصري لسلطات جيش الدفاع، من أنه لن يتم إعادة المتسللين من نفس الموقع إلى مكان سكناهم المحدد حتى تضمن سلامتهم، من أي ضرر من قبل أبناء القبيلة المتخاصمة. في إطار التعاون من قبل أبناء القبيلة المتخاصمة. في إطار التعاون بين المصدرين العسكريين، تم تحديد طريق متفق عليها لنقل المتسللين من حدود إسرائيل إلى الموقع في الأراضي المصرية.
آخذين بعين الاعتبار هذه الظروف، وعلى أساس ما ورد سالفاً، وصلنا إلى استنتاج أن مصير الالتماس الرفض- وهكذا نحن نقرر.

صدر اليوم بتاريخ 21/3/99

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 08:52 مساء  الزوار: 4411    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا خَيْر في حُسنِ الجسومِ وطولِهَا إذا لَمْ يَزِنْ طولَ الجسومِ عقُولٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved