|| |
|
||||
م.ع.ع. 72/256 شركة الكهرباء ضد وزير الدفاع
رقم الإجراء: م.ع.ع، 256/72
الأطراف: شركة كهرباء محافظة القدس م.ع.م.
ضد وزير الدفاع وآخ تاريخ: 20/12/72 القضاة: لاندو، فيتكون، ي كوهن. المحامون: المحامي شمرون للملتمسة. المحامون: ع. نتان واَ لفين للملتمس ضدهم. موجز التلخيص: بداية تشريعات مختلفة في المناطق المسيطر عليها. التخليص: (اعتراض لأمر إحترازي- تم إلغاء الأمر) في الالتماس هذا درس القرار بنقل تزويد الكهرباء إلى الخليل وضواحيها إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية، في حين تعتقد المتلمسة أن حقوقها تستند إلى قانون سلطة الكهرباء الأردنية من شهر نيسان 1967. في قراره استعرض القاضي لاندو بتفصيل التشريعات الأردنية المختلفة في موضوع حقوق الملتمسة في موضوع تزويد الكهرباء، وأيضاً تبادل الوثائق بين الملتمسة والسلطات الأردنية قبل حرب الأيام الستة. والتشريعات الأردنية المختلفة المتعلقة بسلطة الكهرباء الحكومية. نعم تمت دراسة مكانة هذه القوانين في المناطق وأعمال الإدارة بالاستناد لها. في الإجمال قررت المحكمة إلغاء الأمر الإحترازي. (أمام القضاة: لاندو، فيتكون، ي كوهن. المحامي شمرون للملتمس، المحاميان ع. نتان و أَ لفين للملتمس ضدهم. 20/12/72) الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 08:49 مساء الزوار: 1278 التعليقات: 0
|