||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 1
عدد الزيارات : 35243190
عدد الزيارات اليوم : 4978
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ع. 80/145 جمعية إسكان المعلمين ض وزير الدفاع

رقم الإجراء: إجراء رقم 145/80
الأطراف: جاهعية اصفان وآخرون

ضد
وزير الدفاع وآخرين
تاريخ: 22/12/80
القضاة: شمغار، براك، السيدة بن عاطو. قرار- القاضي شمغار.
المحامون: المحامي أ. خوري للملتمسين، المحامي ر. يارك للملتمس ضدهم.
مكان النشر: ل هـ (2) 285.
موجز التلخيص: إلغاء رخص بناء في الضفة الغربية.
جوهر التلخيص: (اعتراض على إصدار أمر احترازي- تم إلغاء الأمر). الملتمسون هم جمعية تعاونية لإسكان معلمين وثلاثة من أعضاء الجمعية. الجمعية تهدف إلى إقامة إسكان للمعلمين ولهذا الهدف قامت الجمعية بشراء قطعة أرض بجوار المنطقة الصناعية في عطاروت في جوار القدس. في بداية عام 1978 توجهت الجمعية إلى مدير إدارة البناء في منطقة يهودا والسامرة وطلبت معرفة احتمال المصادقة على إقامة حي سكني في المنطقة. الرد الذي جاء أنه بسبب القرب الكبير للمكان إلى المنطقة الصناعية فلا احتمال للمصادقة على مشروع بناء الحي. في أربع تواريخ. من شهر آب 1978 وحتى شهر أيار 1979، قدم 24 عضواً في الجمعية، كل واحد على إنفراد، طلبات خاصة للحصول على رخص بناء في المنطقة وكل واحد حصل على رخصة بناء بدون أن ينتبه المسؤولون عن إصدار الرخص بأن الحديث يدور حول مشروع بناء واسع. عندما بدأت أعمال البناء في المكان فحص الموضوع تبين أن الأربع والعشرين رخصة هي على نفس القطعة. عندها أعلنت الإدارة على إلغاء الرخص ويشمل ذلك ثلاثة قد بدأوا بالبناء. التماس الملتمسين إلى محكمة العدل العليا رفض. المحكمة العليا قامت بتحليل التعليمات المختلفة المطبقة على المنطقة بما يتعلق بالبناء. وذلك من أيام الانتداب البريطاني عن طريق تعديل القوانين خلال الحكم الأردني وحتى تعليمات الإدارة، وتوصلت المحكمة إلى استنتاج أنه حسب جميع القوانين هذه فيحق للسلطة إلغاء الرخص بعد إصدارها محكمة العدل العليا أشارت إلى أن الملتمسين لم يعلموا الإدارة أن الحديث يدور حول بناء حي سكني كامل وليس بناء خاص والتي تتم المصادقة عليها بشكل عام بدون الفحص الدقيق. (أمام القضاة: شمغار. المحامي أ- خوري للملتمسين. المحامي ر. يارك للملتمس ضدهم 22/12/80).

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 08:47 مساء  الزوار: 2280    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved