||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35176045
عدد الزيارات اليوم : 198
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ع. 81/202 سعيد خطيب ض وزير الدفاع

رقم الإجراء: م.ع.ع. 202/81

الأطراف: سعيد محمد طبيب وأخ

ضد
وزير الدفاع وأخ
القضاة: الرئيس لاندو، يهودا كوهن، شيلا.
القرار شيلا
المحامون: المحامية السيد ب لنغر، للملتمسين والمحاميو السيدة د. بينيش للملتمس ضدهم.
مكان العثور: قً ر ل ف (2) 622.
موجز التلخيص: مصادرة أراضٍ في الضفة.

التلخيص: (اعتراض لإصدار أمر احترازي- تم إلغاء الأمر). اثنا عشر ملتمساً، أغلبهم من سكان قلقيلية، اثنان توفيا قبل تقديم الالتماس إلا أنهما وقعا على تصريح خطي بحيث صادقت المحامية لنغر على توقيعهما، ومن الواضح أن أحدهم لم يوقع بل ابنه قام بالتوقيع باسمه واحد لا يعرف إذا ما كان مخولاً بذلك، توجهوا إلى محكمة العدل العليا ضد وزير الدفاع في موضوع مصادرة أراضٍ من أجل شق طريق قلقيلية نابلس. التماس الملتمسين رفض.
محكمة العدل العليا أشارت إلى خطورة قيام المحامية لنغر بالمصادقة على تصريح خطي من أنه في يوم معين حضر أمامها أشخاص الذين عرفوا أنفسهم بواسطة بطاقة الهوية وآخرون عرفتهم بشكل شخصي، بحيث اتضح أن اثنين توفيا منذُ فترة وواحد لم يمثل بتاتاً بل ابنه مثل. محكمة العدل العليا حددت أيضاً أن الملتمسين بالغوا في تصريحهم الخطي وأعطوا حقائق غير صحيحة. ولأن جميع الملتمسين جاءوا معاً ووقعوا معاً على التصريحات الخطية، فيكفي أن قسماً منهم صرحوا تصريحات كاذبة من أجل أن تضر هذه الحقيقة في الجميع. من هنا يجب رفض الالتماس بسبب عدم نقاوة الملتمسين. وان الملتمسين أخروا تقديم الالتماس إلى ما بعد تغير الأرض من قبل الملتمس ضدهم وبسبب التأخير يجب أن ترفض. مع ذلك أيضاً لجوهر الالتماس لا يوجد أساس.
الضرر الذي سيلحق بالأرض هو ثانوي والفائدة التي ستخرج لكل المنطقة كبيرة جداً بشكل لا تقاس بالنسبة للإصابة بالملتمسين.
بل أشاروا هم بشكل واضح أن مشكلتهم هي ليست الضرر الذي سيلحق بهم بل حتى وإن كانوا سيربحوا كثيراً من المصادرة فإنهم يعارضوها. حسب ادعائهم فإن الشارع سيسهل السيطرة اليهودية التي ستقام في المكان لذلك هم يعارضون ذلك. غير أنه لا أساس لادعاءات الملتمسين ليس ضد شراء الأراضي وليس بسبب هدف الشراء. في المجالين تصرف الملتمس ضدهم حسب القانون الدولي وحسب القانون المعمول به في المنطقة في المنطقة من الفترة الأردنية. ممثلة الملتمسين تستند إلى ميثاق جنيف الرابع ومحكمة العدل العليا أصدرت أحكاماً تعود إلى الفرضية من أن الميثاق هذا يطبق على الإدارة في مناطق يهودا والسامرة وفحصت صلاحية التشريعات الإسرائيلية على ضوئها.
حسب ميثاق هاج وحسب القانون الأردني المطبق في المناطق لا يمكن القول" أن المصادرة تمت بخلاف القانون.
حول هدف الشراء- لقد تقرر أنه إذا كان الهدف الأساسي هدفاً أمنياً وأن الهدف الآخر، مثل هدف الاستيطان هو ثانوي لحاجات الأمن فإن المصادرة هي قانونية من جهة أخرى عندما تكون حاجات الاستيطان هي الهدف الأساسي والحاجات الأمنية هي ثانوية فلم تتم المصادقة على المصادرة. في موضوعنا يجب القول "أن حاجات الأمن هي الهدف الأساسي لشق الطريق. يدور الحديث حول مقطع من طريق باتجاه غربي- شرقي الذي يربط طريق راس العين قلقيلية إلى طريق قلقيلية نابلس بشكل التفافي عن مدينة قلقيلية. هذا الشارع هو أحد الشوارع في شبكة تعبر يهودا والسامرة طولاً وعرضاً. يجب الاعتقاد أن سلطات الأمن التي تولت مهمة تخطيط وتنفيذ شبكة الشوارع هذه، والتي تكلفتها تصل إلى مبالغ باهظة، لم يقوموا بذلك من أجل التسهيل على المواصلات المدنية وأن الهدف الأساسي هو المجال العسكري في حالة حرب عندما تكون هناك حاجة لتعبئة على طول وعرض يهودا والسامرة شوارع واسعة، مستقيمة وقصيرة لا تعبر عبر تجمعات هي في حالة الحرب هي ثروة استراتيجية من الدرجة الأولى. الاعتبار العسكري له أهمية كبيرة في وقت الهدوء عندما تقوم مجموعة معينة من السكان تقوم بالاعتراض لحركة رجالات الجيش وأيضاً حركة مواطنين يعبرون مناطق سكنية أو بجوارها. الاستنتاج هو أن الاعتبارات العسكرية والأمنية هي الاعتبارات الأساسية في اختيار الاتجاه ولا عيب في ذلك.
(أمام القضاة: الرئيس لاندو، يهودا كوهن، شيلا. قرار- القاضي شيلا. المحامية السيدة ف لنغر للملتمسين. المحامية السيدة د.بينيش للملتمس ضدهم)

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 08:47 مساء  الزوار: 2302    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فواعجبا كم يدعي الفضل ناقص *** وواأسفاه كم يدعي النقص فاضل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved