||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35163467
عدد الزيارات اليوم : 2929
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ع. 80/351 شركة كهرباء لواء القدس واخ ض وزير الطاقة واخ

رقم الإجراء: م.ع.ع. 351/80

 

الأطراف: شركة كهرباء محافظة القدس م.ع.م ضد وزير الطاقة واخ تاريخ 16،2،81

القضاة: القائم بأعمال الرئيس ح.كوهن، ي كوهن بيسكي. القرار- القاضي ي كوهن

المحامون: المحامي ش توسيا كوهن، أ هاتوهن، ح نقارة، م ميعاري، ب لنغر للملتمسة المحامي بار سلع للملتمس ضدهم.

موجز التلخيص: شراء امتياز شركة الكهرباء في شرقي القدس.

التلخيص: (اعتراض لإصدار أمر احترازي. الأمر ضد وزير الطاقة ألغي وضد قائد يهودا والسامرة تحول إلى ساري المفعول). موضوع الالتماس في إعلانين سلما إلى الملتمسة في موضوع شراء امتياز شركة الكهرباء في شرقي القدس وقسم في الضفة. في كل ما يتعلق بتزويد الكهرباء في شرقي القدس، والتي يطبق عليها قانون الدولة، سلم إعلان شراء من قبل وزير الطاقة وفي كل ما يتعلق بتزويد الكهرباء في الأراضي المسيطر عليها سلم الإعلان من قبل قائد يهودا والسامرة. محكمة العدل العليا قررت إلغاء الأمر الاحترازي الذي صدر ضد قائد يهودا والسامرة ساري المفعول. حول القسم المتعلق في شرقي القدس قام القاضي ي كوهن بتحليل بنود الامتياز التي كانت في أوامر بريطانية وأيضاً صلاحيات الحكومة من ناحية اقتصادية وسياسية بشراء حقوق الشركة. ووصلت إلى خلاصة أن الإعلان الخاص بالشراء بكل ما يتعلق بمساحة يطبق عليها القانون الإسرائيلية قانونية من الناحية الأساسية. من جانب آخر المحكمة رفضت إعلان الشراء الذي صدر من قبل قائد يهودا والسامرة بما يتعلق بمساحة لا يطبق عليها قانون دولة إسرائيل.

(أمام القضاة: القائم بأعمال الرئيس ح.كوهن، ي كوهن بيسكي. القرار- القاضي ي كوهن المحامون. ش توسيا كوهن، أ هاتوهن، ح نقارة، م ميعاري، ب لنغر للملتمسة المحامي بار سلع للملتمس ضدهم 16،2،81)

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 08:46 مساء  الزوار: 1477    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السعَادةُ صِحةٌ جَيدةٌ وذَاكِرةٌ سَيئةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved