||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :56
من الضيوف : 56
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35269449
عدد الزيارات اليوم : 17063
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ع. 89/1056 حامد أحمد الشيخ ض وزير الدفاع

م.ع.ع. 1056/89- حامد أحمد الشيخ و 2- آخ ض
وزير الدفاع - تً ك 90 (1) 332

1- حامد أحمد الشيخ
2- محمد موسى إبراهيم سرادح
3- إبراهيم محمد علي سرادح

ضد
1- وزير الدفاع، السيد اسحاق رابين
2- قائد منطقة يهودا والسامرة
3- قائد الجبهة الداخلية
في المحكمة العليا بصفتها محكمة العدل العليا 27/3/90. أمام سعادة القضاة مَ بيسكي، حَ آور، ش ألوني طلب لإصدار احترازي
المحامي محمد عويسات- باسم الملتمسين
المحامي جنسين- باسم الملتمس ضدهم

قرار
يطالب الملتمسون الثلاثة أمامنا في التماسهم بإعطاء الأسباب من قبل الملتمس ضدهم لماذا لا يمتنع عن سد بيوت الملتمسين كما اقترح عليهم من قبل الملتمس ضده الثاني بالاستناد إلى صلاحيات نظام 119 لأنظمة الدفاع (ساعات الطوارئ). 1945.

الملتمس الأول هو والد شاور أحمد الشيخ الذي حكم عليه بالسجن لثلاث سنوات، منها تسعة عشر شهراً للسجن الفعلي والفترة المتبقية مع وقف التنفيذ، بسبب قيامه بمخالفات أمنية.

الملتمس الثاني هو والد عبد الله محمد موسى سرادح الذي حكم وأدين بالسجن لثمانية وأربعين شهراً، منها تسعة وعشرون شهراً بالسجن الفعلي والفترة المتبقية مع وقف التنفيذ، أيضاً بسبب قيامه بمخالفات أمنية.

الملتمس الثالث هو والد علي إبراهيم محمد سرادح الذي حكم أيضاً هو بسبب مخالفات أمنية وفرضت عليه ثمانية وعشرون شهراً السجن منها تسعة وعشرون شهراً بالسجن الفعلي والفترة المتبقية مع وقف التنفيذ.
أولاد الملتمسين الثلاثة أدينوا حسب اعترافاتهم بمخالفات أمنية في إطار نشاطهم بقوة الفزع المحلي، ووجه نشاطهم بالأخص ضد مشبوهين بالتعاون مع السلطات. في هذا الإطار قام ابن الملتمس الأول بإعداد زجاجتين حارقتين وفي إطار العلاقة مع ابني الملتمسين الثاني والثالث، قاموا بإلقاء الزجاجات الحارقة باتجاه بيت حسن أبو حامي، عضو المجلس، بهدف إصابته وتخويف الأخير للاشتباه بتعاونه. كما أشير اعترف أولاد الملتمسين الثلاثة في الأعمال التي نسبت إليهم وصدر حكمهم. نعت اعترف أولاد الملتمسين بأنهم قاموا بإلقاء الحجارة على سيارة شخص آخر اشتبه بتعاونه مع السلطات.

لا يتعرض الملتمسون من أن أولادهم المشار إليهم سكنوا مع كل واحد من الملتمسين في بيت والده، والذي باتجاهه ينوي الملتمس ضده الثاني باستعمال صلاحية النظام 119 السالف. وفي ظروف الحالة يكتفي الملتمس ضده الثاني بعقوبة سد البيوت فقط وليس هدمها. ممثل الملتمسين لا يعارض الصلاحية باستعمال نظام 119. إلا انه يدعي انه ليس من العدل استعمال الصلاحية، حيث اعترف الأولاد خلال التحقيق معهم بما ينسب إليهم، ومرت منذُ ذلك الحين خمسة شهور حتى قرر الملتمس ضده الثاني تفعيل صلاحيته، معنى ذلك انه مرة أخرى لم يجد خطورة قوية أكثر من اللازم مما يستدعي إصدار أمر يتعلق بسد البيوت. في هذا الموضوع أشارت ممثلة الملتمس ضدهم أنه في هذه الظروف ليس بسبب التطرق إلى خفة الأعمال تم تأخير تفعيل الصلاحية، والتي اعتبرت منذُ البداية خطيرة بشكل كافٍ. ولكن من أجل الحاجة بفحص أساسي مكان سكن كل واحد من أبناء الملتمسين. الرغبة بالسماح لكل ملتمس بالمثول أمام الملتمس ضد الثاني وأسماع إدعاءاته ومثل ذلك فحص ومعالجة استلزم القيام بهما عشية تفعيل الصلاحية.

إني أقبل هذا الشرح- وبالطبع لا يجب التذمر الشديد ضد الملتمس ضدهم أو أي أحد منهم، عندما أظهروا استعداداً بالسماح بالاستماع لمن يحتمل أن يتضرر من تفعيل الصلاحية، في الحالة هذه يبدو أيضاً أنه على ضوء اعتراف الذي كان أولاد الملتمسين على استعداد للاعتراف، كان يمكن إنهاء محاكمتهم دون تأخير ونعم صدر الحكم بحقهم بتاريخ 5/9/89، وبالقرب من تلك الفترة أعلن الملتمس ضده الثاني عن نيته بسد البيوت التي سكن فيها المدانون، لذلك لا نرى أي علة من أن قرار الملتمس ضده الثاني صدر بعد خمسة شهور.

إدعاء آخر اسمعه ممثل الملتمس الأول، أنه يقطن مسكناً بالإيجار ولا عدل في تفعيل الصلاحية بحق هذا البيت، وذلك لأن الضرر سيلحق بصاحب الشقة وليس الملتمس الأول، الذي هو المستأجر. لأن الحديث يدور حول سد وليس هدم، لذلك لا مكان للحديث عن ضرر يلحق أصحاب الشقة، وسبق وتقرر في إجراء رقم 542/89 (لم ينشر) لأن نظام 119 هو أداة عقوبة مانعة فلا توجد ممانعة من استعمالها بحق مستأجر بيت، وذلك لمنع وضع من خلاله يستعمل منفذو أعمال إرهابية بيوت مستأجرة، وهذا سيلغي عنصر الردع المتوقع من تفعيل النظام السالف.
لذلك لم نجد مكاناً بالتدخل في معايير الملتمس ضده الثاني ونحن نقرر رفض الالتماس.

صدر اليوم بتاريخ 27/3/90، المحامي محمد عويسات تغيب خلال الاستماع إلى القرار لذلك سينقل إليه بواسطة السكرتارية.

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 08:43 مساء  الزوار: 2533    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شر السمك يكدر المـاء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved