||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :46
من الضيوف : 46
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34938454
عدد الزيارات اليوم : 1577
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ع. 86/83 فخري عودة النجاوي ض رئيس الإدارة المدنية في قطاع غزة

إجراء رقم 83/86 فخري عودة النجار

ضد رئيس الإدارة المدنية للقطاع 86 (2)، 133

 

إجراء رقم 197/86

فخري عودة النجار

 

ضد

1-     رئيس الإدارة المدنية لقطاع غزة.

2-     المجلس القروي بيت لاهيا.

3-     عبد العزيز حسن مهنا.

 

 

في المحكمة العليا بصفتها محكمة العدل العليا 20/5/86. أمام سعادة القضاة أ براك، أ حليماً، أ غولدبرغ

 

 اعتراض لإصدار أمر احترازي.

 

المحامي دوغان- باسم الملتمس.

المحامي فوغلمان- باسم الملتمس ضدهم.

 

                                                             قرار

القاضي أ براك

1- المجلس القروي بيت لاهيا (الملتمس ضدها رقم 2) نشر بتاريخ 19/11/85 عطاءا لتنفيذ أعمال ميكانيكية وكهربائية لأجهزة بئر ماء، وأيضاً لإنشاء جناح لسحب المياه فوق البئر. أربع اقتراحات قدمت بما في ذلك الملتمس والملتمس ضده رقم 3- لجنة العطاءات التابعة للملتمس ضده رقم 2 حددت (في جلستها بتاريخ 3/12/85) إن جميع الاقتراحات التي قدمت بها عيب ما عدا تلك التابعة للملتمس ضده رقم 3، لذلك يجب إعطاء الأعمال للملتمس ضده رقم 3. الملتمس استأنف على ذلك، والملتمس ضدها رقم 3 رجعت عن قرارها هذا، وطالبت الملتمس بتقديم التأكيدات التي تشير إلى خبرته في مجال العطاء. وطالب الملتمس ضده رقم 2 للحصول على رأي المهندس الإستشاري الذي خطط مشروع العطاء. وبتاريخ 8/12/85. قدم رأيه ولكن الملتمس قدم التأكيدات بتاريخ 12/12/85.

المهندس أشار إلى خبرته الجيدة مع الملتمس ضده رقم 3. الملتمس من طرفه طرح تأكيدات عن رضى طالبين مختلفين في إسرائيل من أعمال الملتمس. بتاريخ 18/12/85 قدم المهندس رأياً إضافياً، بحيث يجب إعطاء الأعمال لمقاول صاحب خبرة، وأن الملتمس ضده رقم 3 ومرشحاً آخر هو صاحب خبرة. بتاريخ 21/12/85 انعقدت لجنة العطاءات وكانت أمامها رسائل المهندس ورسائل التوصية الخاصة بالملتمس. فصحح اقتراح الملتمس (بمبلغ 178.463 شيكل جديد). تقرر منح الأعمال إلى الملتمس ضده رم، حدد أن الفرق بين الاقتراحات "ضئيل وغير مهم" وإن العامل الحاسم هو الخبرة الإيجابية في أعمال مشابهة، للملتمس ضده رقم 3 وليس للملتمس. التوصيات الخاصة في موضوع الملتمس "يمكن أن تعطى لكل عامل يعمل في تصليح المضخات بدون الإشارة إلى كبر المضخة".

 

2- قرار الملتمس ضده الثاني نقل إلى رئيس الإدارة المدنية في قطاع غزة (الملتمس ضده الأول). وبتاريخ 25/12/85 صادق الملتمس ضده الأول على ذلك. لهذا التمس الملتمس أمامنا. وطلب منه تقديم التوصيات الخاصة به، وبالفعل قدمها بتاريخ 15/1/86. بيد أنه في تاريخ 19/1/86 عاد الملتمس ضده الأول وصادق على قرار الملتمس ضده الثاني. على هذا القرار وعلى قرار الملتمس ضده الثاني يتمحور هذا الالتماس، والخاص بطلب الملتمس بنقل الأعمال له.

 

3- وكيل الملتمس، المحامي دوغان العثاونة، ادعى أمامنا بمهارة، مع بذل كل ما يستطيع عمله في صالح موكله. نأسف ولكننا لا نستطيع قبول طلب الملتمس. الإختلاف في الأسعار بين الاقتراحين هو ضئيل (12 شيكل). في هذه الظروف، فإن التفضيل المستند على مقدرة التنفيذ هو اعتبار صالح، شريطة منح الفرصة الملائمة لأصحاب الأمر. الفرصة الملائمة منحت، والملتمس لم يفلح في إقناع الملتمس ضده الثاني في أن إعطاء الأعمال له مفضّل على منحها إلى الملتمس ضده الثالث. العكس هو: فإن المهندس الخبير حدد أفضلية واضحة إلى الملتمس ضده الثالث. في هذه الظروف لا نستطيع القول جملة وتفصيلاً أن هنالك علة في قرار الملتمس ضده الثاني التي تلزم تدخلنا. السيد العثاونة ادعى أمامنا أن القرار صدر بدون حسن نية، بحيث قرر الملتمس ضده الثاني مسبقاً تفضيل الملتمس ضده الثالث. لم اقتنع، بالاستناد إلى مجمل البينات إن الإدعاء هذا مُدْعّم. وأيضاً لم نجد علة في قرار الملتمس ضده الأول، الذي صادق على قرار الملتمس ضده الثاني. نعم كان من الأجدر لو انتظر الملتمس ضده الأول في إصدار قراره. حتى وصول التوصيات الإضافية الخاصة بالملتمس، إلا أن هذه العلة لا تُمكّن من شطب قراره. أضف إلى أن التوصيات الإضافية لا تغير الصورة الشاملة.

 

4- توصلنا إلى استنتاج أن مصير جوهر الالتماس هو الرفض. لذلك لا حاجة لاتخاذ موقف في السؤال، الذي طرحه أمامنا السيد فوغلمان، إذا ما كانت هنالك صلاحية في أيدينا لمناقشة موضوع الملتمس ضده الثاني، الذي لم يقدم أي رد أمامنا، وإذا ما لم يكن من الأجدر إجراء النقاش في موضوعها في المحكمة المخولة في المنطقة. إذاً، عندما توصلنا أن مصير الالتماس هو الرفض من ناحية الجوهر، فنحن نستطيع إبقاء السؤال في حاجة النظر.

 

النتيجة هي أننا نرفض الالتماس ونلغي الأمر الاحترازي والأمر المؤقت. الملتمس يتحمل مصاريف الملتمس ضده الأول، بما في ذلك أتعاب المحامي بمبلغ ألف شيكل جديد.

 

صدر اليوم بتاريخ 20/5/86.

 

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 08:43 مساء  الزوار: 1248    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فما تَحمدُ العَينان كلَ بَشَاشَةٍ ***‏ ولا كلُ وجه عَابِسٍ بذَميـمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved