||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35273689
عدد الزيارات اليوم : 470
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ع. 94/6026 عبد الرحيم حسن نزال ض قوات الجيش

رقم الإجراء: م.ع.ع. 202/81

الأطراف: عبد الرحيم حسن نزال واخ

ضد
قائد قوات جيش الدفاع في منطقة يهودا والسامرة
تاريخ 17/11/94


القضاة: الرئيس شمغار، نائب الرئيس براك والقضاة جولدبرغ ماتسا وماشين.
المحامون: المحاميان أُ . ابرام ود.ياكير للملتمسين. المحامية السيدة نيلي آرار للملتمس ضده.
مكان النشر: قً ر م ح (5) 338.
مكان النشر: نشر في مختصرات سلسلة سافير- جزء مً ز كراسة 19. ص 290
موجز التلخيص: هدم بيت كان يسكن فيه مخرب منتحر مع أبناء عائلته.
التلخيص: (الالتماس رفض بأغلبية آراء الرئيس شمغار نائب الرئيس براك والقاضيين جولدبرغ وماتسا ضد الرأي المخالف للقاضي ماشين).
أ- موضوع الالتماس هو قرار الملتمس ضده بمصادرة وهدم بيت سكن فيه مخرب قام بتنفيذ الاعتداء في حافلة باص في شارع ديزنغوف في تل أبيب. قرر الملتمس ضده هدم أغلب أجزاء البيت الذي سكن فيه أقرباء المخرب وعائلته القريبة، وإبقاء جزء صغير كان يسكن فيه شقيق المخرب مع أبناء عائلته. التماس الملتمسين إلى محكمة العدل العليا رفض بأغلب الآراء. القرار الذي جاء من قبل القاضي ماتسا والذي انضم إليه الرئيس شمغار ونائب الرئيس براك والقاضي جولدبرغ، ضد رأي المعارضة للقاضي ماشين.
ب- القاضي ماتسا (رأي الأغلبية): يجب رفض ادعاء الملتمسين من أن المخرب لم يعد يسكن في أوساط أفراد عائلته لذلك لا تتوافر علاقة السكن، أو الإقامة، التي تعتبر شرطاً ضرورياً لإقامة صلاحية الملتمس ضده بمصادرة البيت أو هدمه. حتى شهر نيسان من العام 1994 سكن المخرب بشكل دائم في هذا البيت. أيضاً في شهر نيسان 1994، عندما قام ممثلو قوات الأمن بزيارة البيت من أجل اعتقال المخرب، قال الوالدان أن الابن خرج في زيارة صديق له. عندها فقط هرب وبدأ الاختباء في عدد من الأماكن، إلا أنه عاد إلى بيته بين الفينة والفينة. من أجل قيام صلاحية الملتمس ضده، في إطار نظام 119(1) لأنظمة ساعة الطوارئ يجب إثبات أن المخرب كان "يمكث" أو "مستأجر" في البيت. أما سؤال فيما إذا كان غياب الشخص عن بيت سكناه تقطع علاقة سكناه في البيت يجب البت على ضوء طبيعة الغياب وظروف الحقائق الخاصة بالحالة. إذا كان الغياب يعود لطابع مؤقت فإن علاقة سكناه تستمر بالبقاء بالبيت. هذا القانون يطبق في موضوعنا. منذُ أن عرف المخرب نية القائمة باعتقاله، هرب واختباء من قوات الأمن. بيد أن علاقة سكناه بالبيت لم تنقطع. بيته الدائم بقي بيته الوحيد.
ج- أما حول الإدعاء أنه لا صلاحية لهدم بيت مخرب عندما لا يكون المخرب بعد على قيد الحياة وأن الصلاحية فقط تتواجد عندما يكون على قيد الحياة- مصير هذا الإدعاء أيضاً هو الرفض. هدم البيت لا يعتبر عقاباً للمخرب بل لردع آخرين لذلك فإن الصلاحية قائمة عندما يكون المخرب قد انتحر. حتى الآن امتنع القادة العسكريون حسب السياسة العامة، من استعمال وسيلة هدم البيت، عندما يكون المخرب قد قتل. وفي أعقاب ازدياد حالات إنتحار مخربين، تقرر تغيير السياسة من أجل ردع مخربين من القيام بنشاط معادٍ بواسطة الانتخار. إذا ما عرف مخرب أنه بعد موته بعد تنفيذ اعتداء فإن ذلك سيؤدي إلى إلحاق ضرر بأبناء عائلته الذين يسكنون معه، فإن لذلك سيكون المعنى الرادع. يجب أيضاً رفض إدعاءات ملتمسي من أن أنظمة الدفاع (ساعة الطوارئ) تعارض تعليمات مواثيق دولية- هذا الادعاء الذي سبق ودرس ورفض في عدة قضايا سابقة. وأيضاً الادعاء أن استعمال الصلاحية تعارض قانون أساس: حرية الإنسان وكرامته. الأنظمة هي عبارة عن قانون كان ساري المفعول قبل بدء سريان مفعول قانون الأساس وتعليمات البند العاشر لقانون الأساس، المتعلق بالحفاظ على القانون، أبقاها على ما هي.
د- القاضي حاشين (رأي الأقلية): من الصعوبة الموافقة على أن تحديد كون الملتمس ضده يملك صلاحية التعرض لكل بيت يتعلق بالنقاش، حتى لو لم يكن المخربا لصاحب والساكن في جميع مساحته. غرفة القاتل هي التي ستهدم، ويحق سلب صلاحية الفرد. الغرفة الخاصة به وليس بيت آخرين. ولأن أمر المصادرة والهدم يمتد على كل البيت يجب قبول الالتماس وإلغاء الأمر كاملاً.
(أمام القضاة: الرئيس شمغار، نائب الرئيس براك والقضاة جولدبرغ، ماتسا وحاشين. المحاميان أَ إبرام و د.ياكير للملتمسين. المحامية السيدة نيلي آراد للملتمس ضده. 17/11/94.

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 08:42 مساء  الزوار: 2511    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اليوم خمر وغدا أمر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved