||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35275009
عدد الزيارات اليوم : 1790
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ع. 94/277 صبري محمود إغريب ضد لجنة الاستئناف على أمر يتعلق بأملاك حكومية

محكمة العدل العليا 277/84 صبري محمود اغريب
ضد لجنة الاستئناف حسب الأمر.

صبري محمود اغريب

ضد

1- لجنة الاستئناف حسب الأوامر المتعلقة بأملاك حكومية، في منطقة يهودا والسامرة.
2- المسؤول عن الأملاك المهجورة، منطقة يهود والسامرة.

في المحكمة العليا بصفتها محكمة العدل العليا أمام الرئيس م شمغار والقاضي د لفين، و-أ غولدبرع

معارضة لإصدار أمر احترازي

أ فلدمان- باسم الملتمس
ق البك- مديرة الشعبة المدنية في نيابة الدولة. باسم الملتمس ضدهما.

قرار الحكم

الرئيس م شمغار

أ- هذا الإلتماس يأتي في إطار سلسة من الالتماسات التي سبقتها. والتي تمحورت حول خلاف في حقوق تتعلق بأرض في بيت اكسا بجوار أورشليم القدس واستعمالها. الالتماس الذي أمامنا يُعنَي بقرار صدر من قبل لجنة الاستئناف حسب الأمر بموضوع لجنة الاستئناف (يهودا والسامرة) (رقم 172). 1967 (فيما يلي- أمر رقم 172). في الملفين 14/80 و 3/82 والذي صدر بتاريخ 8/4/84 والذي يخص الأراضي الآنفة الذكر للكتلة الأردنية الطبيعية رقم 2.
الملف الأول (استئناف 14/80) يتعلق بمساحة 25 دونماَ أخذت السيطرة بها من قبل الملتمس ضده الثاني حسب البند الثاني للأمر المتعلق بأملاك حكومية (يهودا والسامرة) (رقم 59) للعام 1967 (فيما يلي- أمر رقم 59)، أو بخلاف ذلك حسب البند الرابع للأمر المتعلق الثاني (استئناف 3/82) حول 45.أما الملف الثاني (استئناف 3/82) حول 45 دونماً. بحيث تم تحضير وثيقة. والتي من خلالها تعتبر الأراضي هذه ملكاً حكومياً أو ملكاً خاصاً مهجوراً. لأسباب ستفصل فيما بعد.

2- استناداً إلى مستندات الطابو من زمن الانتداب البريطاني والتي تتعلق بأراضٍ في منطقة بها ظهر وطغى الخلاف الذي أمامنا. سجلت 167 دونماً بملكية يهودية منذُ عام 1921 ودونمان في نفس المنطقة سجلت على اسم جد الملتمس. الملتمس أدعى الملكية استناداً إلى تصرفه بمجمل الأراضي السابقة، اكثر من الدونمين المشار إليهما، بعد تمحيص المستندات المتعلقة والفحص الميداني، صدرت من قبل المسؤول عن الأملاك الحكومية والذي يعمل استناداً إلى أمر رقم 59 الآنف الذكر، وثيقة مكتوبة، منها يستشف أن الأراضي الآنفة الذكر، والتي حولها يدور الخلاف، هي ملك حكومي.
استعمال الوثيقة حسب البند رقم 59 كان ممكناً في هذه الحالة، لان مصطلح "ملك حكومي" (بند 1 للأمر) يحتوي كل ملك كان مسجلاً في اليوم الفاصل على اسم دولة العدو. أو سلطة للمملكة الأردنية الهاشمية، لذلك فهو مُصنَّف في إطار أملاك حكومية للأمر الآنف الذكر، كأملاك، التي سجلت بين الأعوام 1948 و 1967 على اسم الوصي الأردني لأملاك العدو لأنها ملك لليهود. استناداً إلى أوامر البند 2 ج للأمر رقم 59 السابق، فإذا صادق المسؤول بوثيقة مكتوبة وموقعة بيده. أن ملكاً معيناً هو ملك حكومي. فإن الملك يعتبر ملكاً حكومياً وذلك شريطة عدم إثبات نقيض ذلك (أنظر إلى أجراء رقم 285/81 (النظر ضد قائد يهودا والسامرة وآخرون، ب ف 701 (1). ص 705)
الملتمس يعارض المذكور في الوثيقة السالفة للمسؤول، لذلك توجه إلى لجنة الاستئناف، والتي تعمل حسب بند رقم 172 السابق. كما ذكر سابقاً. صدرت شهادة حسب البند رقم 58، والتي تطرقت إلى الأرض السابقة. كما شرح الملتمس ضده الثاني في إجابته. صدرت وثيقتان متوازيتان (الأولى حسب البند رقم 58 والثاني حسب بند رقم 59) لنفس الأرض. لأنه بداية لم يكن من الواضح. إذا ما كان الوصي الأردني على أملاك العدو بالفعل قام بأخذ حق التصرف في الأرض. والتي كانت، كما ورد، ملكاً لليهود من قبل عام 1948، لذلك لم يعلم المسؤول. إذا ما كان أمر رقم 59 يطبق على الموضوع. لزيادة الحرص صدرت وثيقة حسب أمر رقم 58. الذي يُعنَى بأملاك مهجورة لملك الأفراد. كتعريف المصطلح في البند الأول لأمر رقم 58. وعندما اتضح بعد ذلك، أن الأرض اعتبرت في حينه "ملك العدو" حسب القانون الأردني الساري، فإن الملتمس ضده الثاني وبعده لجنة الاستئناف اعتمدا على اوامر امر رقم 59 فقط ,لذلك فلا توجد أي جدوى من التطرق إلى بند رقم 58.

3- لا توجد حاجة للعودة والتطرق إلى الإجراءات التي كانت في الماضي. بما في ذلك تلك التي كانت في هذه المحكمة (رقم إجراء 741/80. رقم إجراء 379/81 ورقم إجراء 458/81). نشير فقط أنه بعد إصدار قرار سابق من قبل لجنة الاستئناف في الموضوع أمامنا. فإن الموضوع عاد إلى المحكمة للمرة الرابعة في رقم إجراء 524/82. حينها اتفق. حسب توصية المحكمة، على إرجاع النقاش إلى لجنة الاستئناف، لأن شكا قد ظهر فيما إذا كانت اللجنة لأسباب تتعلق باللغة تمكنت من فحص مناسب لجميع المستندات المكتوبة باللغة العربية والتي قدمت لها. لذلك طرح الموضوع من جديد أمام لجنة الاستئناف بتشكيلة أخرى, والتي استعانت بمترجم. وكان رئيس اللجنة يتقن العربية. القرار الذي صدر من قبل اللجنة هو الذي أدى إلى تقديم هذا الالتماس.

4- النقطة الأساسية لفحص الموضوع من قبل لجنة الاستئناف كانت بالاستناد إلى الشهادة المشار إليها حسب البند 2 ج للأمر رقم 59 السابق. بما في ذلك الخريطة التي أرفقت للشهادة والتي كانت جزءاً لا يتجزأ منها.
كما سبق. فإن الملتمس طالب بقطعتين من الأرض. الأولى لخمسةٍ وعشرين دونماً والثانية بخمسةٍ وأربعين دونماً- والتي تطرقت إليهما شهادة المسؤول حسب أمر رقم 59. الملتمس طلب الاستعانة بحقيقة لترسيخ إدعائه. من أنه قبل عام 1967 كانت إجراءات لتنظيم الأراضي من قبل السلطات الأردنية , وهو طلب الإدعاء, أنه في هذا الإطار تم تحديد لوحة حقوق. ويبدو، أنه لم تفحص كل مجمل الأمور. ويستدل من استنتاجات لجنة الاستئناف أن التنظيم وصل إلى مرحلة إعداد الدعاوى، وحتى هذه المرحلة لم تنتهي.
على كل الأحوال، فإن لجنة الاستئناف توصلت إلى خلاصة نهائية، والتي وصفت بشكل خيالي بالتصميم الذي أرفق بالقرار حسبها 24 دونماً و 200 دونماً من الأرض المختلف عليها بجب الاعتراف بملكية الملتمس عليها. وحول باقي الأرض، والتي تتعلق إليها الشهادة السابقة الصادرة من قبل المسؤول والتي صدرت استناداً إلى البند 2 ج للأمر يجب إبقاء إعلانه قائماً. كملك حكومي. اللجنة أشارت، بما في ذلك أن بيته الثاني (الجديد) للملتمس بُني. بدون ترخيص في المساحة التي حددتها لجنة الاستئناف كملك حكومي كما ذكر.

5- لجنة الاستئناف فحصت ووجدت أن خلال إجراءات التسوية الأردنية في العامين 1964-1963 لم يثبت الملتمس حقوقه، بما يمكن استخلاص نتائج تخص الموضوع الذي أمامنا. لوحة الدعاوى لم تنُشر في قرية بيت اكسا. الملتمس تعهد أمام اللجنة أنه سيُقدم المستندات الأصلية والتي استند إليها أمام ادعائه عند التسوية الأردنية ولكنه لم يفي بوعده. أشير هنا، أن القانون الأردني يطبق على موضوع التسوية (قانون تسوية الأراضي والمياه، رقم 40 لعام 1952 وقانون مؤقت رقم 5 لعام 1967).
لأنه اتضح أن إجراءات التسوية كانت في أولها ولم يتضح بتاتاً فيما إذا كان القيم الأردني على أملاك العدو أنهى تقديم الدعاوي، أضافت لجنة الاستئناف وذكرت، أنه في هذه الحالة يجب البت بروح البند التاسع والعشرين لأوامر الأراضي (تسوية حقوق الملكية) (لدينا البند الثاني والعشرين للأوامر بصيغتها الجديدة) (أوامر تنظيم حقوق الأرض (صيغة جديدة) 1969). فإن حقوق الدولة في الأراضي تمحص وتنظم، إذا ما طُلبت رسيماً أم لا. وكل حق في الأرض، الذي لم يثبت كدعوى لأخر، تُسجل على اسم الدولة.
اللجنة تبنت هذه المبادئ على أساس مبدأ فرضية مساواة القوانين. بالمناسبة هذه فلا حاجة من الناحية التقليدية والعملية الإستعانة بالقانون الإسرائيلي وفرضية المساواة في القوانين. لأنه يبدو في الموضوع هذا، في جميع الأحوال، التوجه إلى بند 4 (8) للقانون الأردني المذكور. والذي يحدد أن جميع الحقوق في الأرض و الماء والتي لم تثبت من قبل المدعي تسجل على اسم الخزينة.

6- (أ) الملتمس أشار بشكل واضح في التماسه أن هذه المحكمة غير مطالبة بإجراء الفحص وإعادة امتحان مجمل المعطيات، التي أجملت من قبل لجنة الاستئناف.
مع ذلك، من الجدوى الإشارة إلى أسلوب طريق لجنة الاستئناف في فحص إدعاءات الملتمس.

اللجنة أصدرت رأيها في تسجيلات الأرض التي طرحت أمامها. وفي المرحلة الثانية- وبشكل منفصل*- إلى وضع الأرض من ناحية حق التصرف والفلاحة. حول سؤال تسجيلات الطابو، فإن اللجنة شرعت من نقطة لهذا الموضوع من الكوشان التركي على اسم جد الملتمس، الذي أشار إلى موقع الأرض استناداً إلى القطع المجاورة (لهذه الإشكالية يمكن معاينة استئناف مدني 373/78 (دولة إسرائيل وفريج لل د 822 (4)). وعلى أساس تسجيلات الأراضي اليهودية والتي سجلت في عام 1921. من الكوشان يمكن التوصل إلى صورة أولى أن الأرض المسجلة على اسم الملتمس. مع الإفتراض أنه يستقي من حقوق جده أو مما شُري بع ذلك، هو كما أشير إليه، أقل، بكثير من ما يدعي به فعلياً. الفحص الذي استند إلى قطع الأراضي المجاورة لم يجدي إلى تفاصيل، تسمح بتشخيص الأرض حسب وضعها الحالي. والتطرق إلى مستندات عام 1921 لم تحتوي على بينات مقنعة بمكانة الملتمس في الأرضي التي كانت بجوار أراضي اليهود من جهة الغرب.
لذلك توجهت اللجنة إلى فحص الأرض من أجل الوقوف فيما إذا كانت للملتمس الحقوق استناداً إلى تعليمات البند الثامن والسبعين من قانون الأراضي العثماني. المطبق فعلاً في يهودا والسامرة من التعليمات المتعلقة باستمرارية القوانين المطبقة على الأرض كما سبق قبل دخول قوات جيش الدفاع، كل ذلك كالتعبير الوارد في البند الثاني للمنشور المتعلق بأنظمة الحكم والقانون )يهودا والسامرة) (رقم 2) لعام 1967 (فيما يلي- منشور رقم 2)

(ب) تعليمات القانون الساري في يهودا والسامرة وكما كانت سارية في كل أرض إسرائيل أبان الانتداب البريطاني، تمنح حقوقاً على الأرضي لمن أشغل الأراضي الأميرية أو الموقوفة وفلحها لعشر سنوات متواصلة، بدون أن يكون عليه أدنى شك (قارن م روخان، قوانين الأراضي في دولة إسرائيل (الطبعة الثانية) ص 315: أ بن شمش قوانين الأراضي في دولة إسرائيل ص 133. المتطرقان بالطبع إلى قوانين الأراضي حتى انتهاء الإنتداب البريطاني). في هذا الموضوع يجب الإشارة أن الإمساك بالأرض بدون فلاحتها لا تمنح الحقوق (استئناف مدني 40/57. ص 148: أنظر أيضاً إلى استنئاف مدني 276/60 (بشير وآخرون ضد دولة إسرائيل ت و 2145) S.C.J 1
The Attorney General V.Fityan and Other ص 2148)
في استنئان مدني 40/65 ص 171 شرح في هذا الموضع C.A. 65, 76/40 H. Habibi and other V.The Government) Palestine. J.I.H. Habibi V.The Attorney General and other (1940) 1 S.C.J. 168
"Cultivation in this sense means … such regular culti-vation as is reasonably possible, having regard to the nature of the land and the crops for which it is suitable.

أنظر أيضاً: إجراء رقم 482/59 (بضوان ضد دولة إسرائيل ت و 906) ص 911 مقابل الملاحظة الهامشية ه: أ كوهين. الأقدمية وتنظيم الأراضي (تمار) 129.
الفلاحة- معناها فلاحة زراعية حقيقية (استئناف مدني 237/63 حيوي ضد دولة إسرائيل، ي ج 41) على ص 43 مقابل الملاحظة الهامشية د). على فكرة فإن الاعتقاد بأن السلطات العثمانية والتي اشترطت منح الحقوق بالفلاحة الزراعية الحقيقية، لأنه في هذه الطريق يمكن الحصول على مدخول إلى خزينة الدولة، والذي كان يتقاضى الضرائب من الغلل.

(ج) في الموضوع الذي أمامنا فان لجنة الاستئناف أشارت إلى أن الأرض محور الخلاف، أغلبها أرض وعرة بدون فلاحة. لذلك فإن الأرض احتوت على تلة وعرة، والتي احتوت على أغلبها الصخر وهي بدون فلاحة، وحتى أن المناطق التي ظهرت بها علامات الفلاحة فإن الفلاحة في تلك المناطق كانت ضئيلة وصغيرة من ناحية نسبية، وذلك ما عدا الأراضي التي أشير إليها آنفاً، والتي قررت اللجنةُ بشأنها الاعتراف بحق الملتمس بسبب الفلاحة.
أضيف وأوضح هنا، انه عندما يدور الحديث حول أرض صخرية والتي تحتوي على قطعة محددة ومنفصلة حتى وإن كانت صغيرة والتي يمكن أن تفلح زراعياً والتي تفلح كما ذكر, وعندما يدور الحديث حول أرض أميرية، وعندما نفحص تطبيق تعليمات البند الثامن والسبعين , فهنالك إمكانية بفصل القطعة التي تفلح وذلك لكي يحصل عليها المدعي بما يلائم البند الثامن والسبعين. وباقي الأرض يجب أن تسجل باسم الدولة. أما إذا كان الحديث يدور على أرض وعرة وتوجد هنا أو هناك قطع صغيرة مفلوحة، إلا أن مجمل المساحة لتلك القطع صغيرة نسبة إلى مساحة القطعة الكاملة، فلا يمكن بسبب هذه القطع الصغيرة الحصول عليها استناداً إلى البند الثامن والسبعين المشار إليه (استئناف مدني 423/61 (العمل ضد دولة إسرائيل، ت و 2552) ص 2554.

د- اطلعت اللجنة على الصور الجوية وقامت بنفسها بزيارة المساحة واستخلصت النتائج المتعلقة بالفلاحة. وعلى أساس هذه النتائج فنصحت ما نصحت به. فحص القرار الذي صدر من قبل اللجنة يشير إلى أنها طبقت القانون الساري على تلك المنطقة من أجل حل المشكلة. وأعربت عن رأيها للمعطيات الأرضية والزراعية ولا مكان لأي مرتبة استئناف التدخل في النتائج الواقعة. كما أشارت المحكمة هذه في استئناف مدني 525/73 (عبد الله عيسى آخرون ضد دولة إسرائيل، خ ت 1. 729) فهي تحديدات واقعية ونقية، المستندة إلى البينات التي معول عليها من قبل اللجنة، والتي رأتها بأم عينها. وكما قال القاضي ح . كوهن ص 373 .
"… في حالة كهذه لن نأتي لنشك في قياسه (معنى مضاعف)".

7- الملتمس طرح في التماسه ادعاءات من ادعاءات مختلفة ضد الخط القانوني الموجه الذي طُبق من قبل اللجنة. لذلك يظهر من إدعاءاته أنه في الوقت الذي ظهر للجنة، بأن الأرض هي أميرية وممسوكة من قبل الملتمس منذُ فترة طويلة فيكفي هذا، حسب رأيه، ليشار إلى قانونية إمساكه. هذا الإدعاء للملتمس غير مقبول علي. من ناحية وصف الوضع القانوني كجوهره في الحالة التي أمامنا. الخلاف الذي أمامنا لم يظهر فقط من مجمل الاحتمالات، والتي يدعي من خلالها فلان أنه وصل على حق في أرض الدولة من نوع أميرية، والتي لم تخصص حتى ذلك (وحتى على هذه الظروف لا يمكن الإكتفاء بادعاءات الإمساك). الخلاف هنا يدور حول ثلاثة مصادر، بحيث طرح المسؤال أمام المسؤول وأمام لجنة الاستئناف، إذا ما كان الملتمس قد انتزع الأرض التي سجلت على اسم آخرين، أي، أنه لم يستغل عدم تواجد المالكين المسجلين في أعقاب الحرب من أجل محاولة الحصول على حق التصرف على الأرض. بدون معرفة القيم الأردني على أملاك العدو. المخول بالمحافظة عليها. من ناحية الحقوق على الأرض كان المسؤول مخولاً وكانت اللجنة مخولة بأخذ بالحسبان أن ادعاء الملتمس، والتي فحصت أولاً أمام المسؤول وبعد ذلك أمام اللجنة (لأن عملية التنظيم الأردنية لم تكتمل من أجل فحص الدعاوى). فهي لا تجدي لرام الفجوة بل هي تعارض دعوة أصحاب الملك المسجلين، الذين يدعون مساحة 167 دونماً المسجلة على اسمهم.
أضف إلى ذلك فإن الملتمس لم يطلب إثبات أن الحصول على حقوق في أراضي أميرية غير مخصصة لا يكفي فقط الإدعاء بإمساكه فقط، بل كان يجب عليه إثبات مصدر قانوني لحيازته أو الاستناد إلى حقيقة الفلاحة الزراعية. في هذا الإطار طالب المدعي طرح الرواية أنه في الأردن تطور شرح جديد للبند الثامن والسبعين لقانون الأراضي العثمانية. بحيث تكفي الحيازة بدون إثبات مصدر الحيازة من الناحية القانونية وبدون الفلاحة، من أجل الحصول على حقوق في الأرض.
بما يتعلق بالقانون المطبق من قبل لجنة الاستئناف في مداولاتها أشارت هذه المحكمة في إجراء رقم 285/81 السابق أن الأوامر المتعلقة بأملاك حكومية أو بموضوع لجنة الاستئناف لم تُحدد في هذا الموضوع شيئاً. لا يوجد في هذه الأوامر أي تغيير للنية بالإنحراف عن القانون، الذي كان قائماً في المنطقة يوم بداية حكم جيش الدفاع (بيان رقم 2). هذا يعني أن قوانين الأراضي. التي وجدها جيش الدفاع عند دخوله إلى المناطق، بقيت كما هي مع بعض التعديلات التي أُدخلت عليها- إذا ما أدخلت- من قبل التشريع الأمني. لم يُدَّعى أمامنا أن التشريعات الأمنية غيرت شيئاً من البند الثامن والسبعين السابق، الذي طبق في يهودا والسامرة منذُ الحكم العثماني وأيام الإنتداب البريطاني، والذي لم يغير من قبل السلطات الأردنية في أعقاب الضم من قبل الأردن يهودا والسامرة عام 1950 وفي أعقاب القانون الأردني الذي جاء لتنظيم الإجراءات لمقارنة القوانين عبر ضفتي الأردن. لرفع أدنى شك أضيف أن القانون الأردني المتعلق بالتعليمات الخاصة بالأملاك الغير متنقلة لإدارة أملاك الدولة رقم 32 لعام 1965 فلم تؤتي بتعليمات لإلغاء البند الثامن والسبعين لقانون الأراضي العثماني منذُ عام 1274 (21/8/1858) أو التي تخالفها (أنظر إلى البند الثامن عشر من القانون لعام 1953). لموضوع فهم القانون الأردني من عام 1953 لموضوعنا يجب التطرق إلى إقتباسين للبندين 6 و 11 (1) الذين يحددان:
6- الشخص الذي يمسك بأرض من نوع أميرية أو موقوفة استناداً إلى وثيقة تسجيل يستطيع نقل حقوقه فيها بشكل كامل أو تأجيرها، أعارتها أو رهنها، ويحق له فلاحتها والاستفادة من غللها بسبب عمله، وكل شيء ينبت بها من دون عمل، يستطيع زرع وخلع الأشجار والكروم المزروعة بها، بهدم الأبنية القائمة عليها واستعمالها كحقل أو مزرعة ولزرع الكروم أشجار الفواكه، أشجار الزينة، لتحويلها إلى حقول، كروم، حدائق، غابات، تخصيص قسم منها للبيادر، لإقامة بيوت، دكاكين، مصانع وكل بناء هو بحاجة له لزراعته، شريطة أن لا يتوسع حتى إقامة قرية أو حي، وعليه إعلان وزارة التسجيل على التغيرات التي قام بها في أرضه. والحصول على مستندات تفصل التغيرات التي قام بها. قوانين الأراضي المتعلقة بالسيطرة على الأرض والحقوق تطبق على الأبنية وكل ما يتبعها والتي أقيمت على أراض أميرية أو موقوفة وعلى جميع الأشجار والكروم المزروعة فيها.
11 (1) لا يحق لشخص وضع يده على أرض من نوع أميرية أو موقوفة الموجودة تحت سيطرة شخص آخر، ولا يستعملها للزراعة، لا يؤجرها ولا يرسل بهائمه للمرعى فيها، لا يجمع عشبها، لا يحطب بها الأشجار. لا يمر عبرها (إذا ما لم يكن يملك حق العبور)، لا يحفرها ولا يجمع بها الغلال. إذا ما قام بذلك وأدى إلى حصول أضرار فعلية دفع تعويض الضر".
ما يستشف مما سبق أنه كان على المسؤول واللجنة تطبيق بند 78 السالف وتفسيره بما يلائم معناه والمعنى الذي كان وسيبقى. لم يوجه انتباهنا إلى تشريع أو قرار، والذي استناداً إليه كانت سلطة الحكم العسكري الإستيلاء على الحق بدون أي مرجع في القانون المحلي أو بتشريع أمني، وإعطاء تفسير للبند الثامن والسبعين السابق بما يخالف صيغته وبخلاف التفسير المقبول. تعليمات هذا القانون كانت كما هو معروف قسماً من قانون دولة إسرائيل حتى تشريع قانون الأراضي للعام 1969 (أنظر إلى البند الأول ص 158 للقانون المشار إليه) لذلك فلا تعتبر كقضية غير معروفة، والتي تدرس من أولها. لذلك يمكن القول بروح أقوال هذه المحكمة في استئناف مدني رقم 525/73 السالف. لأن التفسير للقانون السالف.أن إثبات التصرف ليس من أجل تسجيل ملكية في أراضٍ أميرية في إجراءات التنظيم، والتفسير القانوني هو نهج الأغلبية منذُ أجيال وتصرفوا حسبها. في الواقع منذُ بدأ سريان الإجراءات حسب أوامر الأراضي (تنظيم حقوق الملكية). القانون الأردني المتعلق باستعمال والتصرف في أملاك غير متحركة رقم 49 منذُ عام 1953 لا يسمح الإمساك بأرض أميرية من قبل كل شخص فهو لا يحتوى على شيء من أجل إعفائه من الحاجة لشراء الحقوق القانونية في الأرض، إذا ما كان بطريقة الإرث.
النقل أو المنح من قبل السلطة أو بخلاف ذلك على أساس الإمساك أو الفلاحة الزراعية معاً لفترة المدة القصيرة للحق.
لذلك من غير العدل تجديد المعنى للبند الثامن والسبعين والطريقة التي انتهجتها اللجنة لأتمت الوضع القانوني. على فكرة , استناداً للخلاصة النهائية فلا يمكن الاستنتاج الى أن الملتمس استفاد من الشك في تلك الحالات التي كانت غير نهائية.
نحمل هذه النقطة بحقيقة مفادها أن الحديث يدور حول أرض أميرية. ولم تكن تمكن من إيجاد حلٍ للخلاف الذي كان أمام لجنة الاستئناف. كما يفهم من ادعاءات الملتمس وبسبب مجمل الحقائق التي طرحت أمامها، فإن اللجنة طبقت بحق البند الثامن والسبعين لقانون الأراضي العثماني وقامت بشرحه بالطريقة المقبولة والصحيحة.

8- الملتمس طرح سؤالاً منشقاً آخر. على من يقع واجب الإثبات في حالات كتلك التي أمامنا. كما أشير سابقاً فإن الحديث يدور حول تطبيق أمر رقم 59 والبند الثاني ج يحدد جلاءً أنه عند إصدار الشهادة فإن الملك يعتبر حكومياً. إذا ما لم يثبت خلاف ذلك، وادعاء المسؤول استند على ذلك أن الأرض التي تطرقت إليها الشهادة هي في جزء منها أرض دولة والقسم الثاني ملك يهود، الذي كان تحت سيطرة القيم الأردني على أملاك العدو. لا شك في أن الشهادة لم تتطرق إلى المساحة المسجلة على اسم الملتمس. إذا ما طلب الملتمس إثبات أنه اشترى حقوقاً بطريقة معينة في أرض كانت بملكية الدولة أو أرض سجلت على اسم القيم السالف. فعليه البينة. كان يستطيع إثبات ذلك. استناداً إلى التسجيل. مستندات الطابو. أو إلى نتائج التنظيم أو إثبات الشراء القانوني أو كما حاول عن طريق إثبات السيطرة أو الفلاحة المستمرة. إلا أنه في هذه الحالة فإن العبئ ملقىً عليه.

9- الملتمس ادعى أيضاً أن الأمر رقم 59 يخالف تعليمات أوامر هاج لعام 1907، وذلك لعدم توافر التطابق بين ما جاء في أوامر 55 للأوامر المشار إليها والأمر رقم 59. لأسفي لم أنجح في فهم عمق الملتمس بما يتعلق بهذا الإدعاء. أمر55 لأوامر هاج يحدد أن الدولة التي تقيم حكماً عسكرياً تعتبر كمديرة ومستفيدة من النتاج (administrator and usufructuary) لأبنية عامة لأراضي وغابات ومصانع زراعية متواجدة داخل الأرض وتابعة لدولة العدو (belonging to the hostile state).
هكذا تم تحديد إطار الصلاحيات المتعلقة بمعالجة الأملاك السالفة، ولا يجب اكتشاف المعارضة بين مبادئ رقم 59. أما إذا ما قصد الملتمس أن الصلاحيات شاسعة بالمسؤول حسب البند إلى أراضٍ، كما وردت في أمر 55 السابق، فلم يكمل ادعاءاته ولم يحاول الإشارة إلى ما يعتبره انحرافاً كما ذكر. لم يوضح أيضاً جوهر الأمر. أي، ما هو أسلوب ارتباط الإدعاء هذا للموضوع الذي طرح في هذا الإلتماس. يحتمل أن يكون واحداً من اثنين: إذا ما كان يدور الحديث حول ملكه الخاص للملتمس، فلا يوجد شيئاً في أمر رقم 59 لمنح أي صلاحيات لسلب الملك الذي بأيدي الملتمس. وإذا كان من الناحية الثانية يدور الحديث حول أملاك حكومية فلا يمكن توضيح من النص مكانة الملتمس في الموضوع هذا وحقه يطرح الشكوك المتعلقة بأسلوب معالجة الأملاك المشار إليها كحكومية أو فردية.
لا يمكن أيضاً طرح الشك فيما يتعلق بأمر رقم 59 الذي يعانق تعليمات خاصة بأملاك كانت تحت سلطة شرعية لحكم سابق بما في ذلك القيم على أملاك العدو. القيم كان عبارة عن سلطة رسمية التي أقيمت حسب تعليمات رسمية أردنية. طابعها السلطوي من ناحية عملها كان واضحاً ومكشوفاً ونبع من الحاجة إلى إقامة السلطة وطابع المهام التي أنيطت بها. يكفي هذا لكي نمنحها طابعاً سلطوياً. وهذا يكفي لتعتبر الأملاك التي انتقلت إليها كأملاك دولة حسب أمر رقم 59، من أجل الخطوات المتخذة من قبل الحكم العسكري مع الإستيلاء على الأرض واستلام المسؤولية للنظام العام وعودة الحياة إلى نصابها. في كل حالة يظهر فيها شك بما يتعلق بالطابع الحكومي لأملاك لأخذ السيطرة من قبل الحكم العسكري. مقبول حسب مبادئ القانون الدولي العام أن المعالجة تكون وكأنها أرض حكومية. حتى يتم البت في ملك معين أن مكانته غير حكومية (أنظر
(The law of War on Land Being Part III of the MANUAL of Military ed. By H. Lauterpacht, 1958) 170; G. Von Glahn, The Occupation (London, of Enemy Territory (minneapolis. 1957) 179; M. Greenspan, The Modern Law of Land Warfare (Berkeley. 1959) 292; G. Schwarzenberger, International. (Law (London, vol. 2, 1968) 308-309.
سؤال منفصل هو إذا كان يجب فرض التغيرات الواردة على أمر 55 السالف على أملاك كانت تحت سيطرة القيم السابق. بيد أن الفصل في هذا السؤال غير مطلوب بتاتاً للموضوع الذي أمامنا.
إذا ما طلب الملتمس الإدعاء أن الأرض هي خاصة (من نوع أميرية)، بحيث لا يمكن معالجتها حسب أمر رقم 59، لأنها لم تكن في إطار أراضٍ بملك الدولة لأن ملكية الفرد في أرض أميرية تمنح الدولة آل (رقبة" الحق بالعودة إلى المالك الشخص وسلب الأرض منه. يؤكد هنا أن هذا الخلاف لم يُمحَّص أمام اللجنة أو أمامنا ). كما شرح آنفاً. فلم يرغب المسؤول بفرض أمر رقم 59 على أراضٍ أميرية لأنها كذلك. أي بسبب نوعها الموصوف. وهو لم ينوي إلغاء. السيطرة على أرض أميرية. والتي تحولت إلى ملكية وذلك كما يبدو بسبب الاستناد على الحقوق الأساسية للدولة. والتي ستستمر في أن تكون كامنة في "الرقبة". هذا ما يظهر في إدعاءات الملتمس بيد أن ذلك لا يعود إلى أي تشبث بأعمال الملتمس ضده وادعاءاته. إذا ما اُشتريت حقوق قانونية في أرض من نوع أميرية. مثلاً. إذا ما منحت الحقوق استناداً إلى سند الطابو- أو بدون مستند طابو- بواسطة الإمساك أو الفلاحة الزراعية على طول فترة التهيئة القانونية. فلا يستطيع المسؤول المطالبة بإعادة السيطرة على الأرض من قبل الدولة فقط لأنها كما يبدو أميرية، ولم يقم بذلك المسؤول الآن. غير أنه، كما ظهر سابقاً، فإن الملتمس لم يكن يملك حقوقاً معترف بها، التي كانت في سجل الأراضي في الفترة العثمانية. الإنتداب أو الأردنية. لقسم كبير من الأراضي. التي تتمركز في صلب الخلاف. ولم تكن أعمال فلاحة مع السيطرة. ولن نوضح هنا كيف يمكن للسيطرة أن تبدو بدون الفلاحة على كل الأحوال فإن إقامة بيت على أرض أميرية. المسيطر عليها بدون مستند طابو لا تفي بالشرط الخاص بإجراء الفلاحة الزراعية. عندما يفحص الحق استناداً للبند الثامن والسبعين السالف (ملف دير حنا 294 دولة إسرائيل ضد جودي خ ط 52) ص 55.
لم يتضح لي بما أخطأ المسؤول تجاه تعليمات أوامر 55. كإدعاء الملتمس.

10- الملتمس طرح سؤالاً، ماذا سيكون وضع أرض ملك الدولة مع مرور السنين والتي خصصت للتجمع السكاني "جديد" لا حاجة للبت في هذا الموضوع لأن السؤال لا يمت بصلة للموضوع الذي أمامنا. وعلى كل حال فإن الملتمس لا يملك مكانة لطرح سؤال كهذا.
لا مكانة للإشتكاء على المسؤول، لاستعماله المهام المناطة به لأهدافٍ مرفوضة. النتيجة من جميع هذه المعطيات التي أمامنا هي العكس. كان ذلك في إطار صلاحياته وواجباته بأن يقوم المسؤول بوضع يده على ملك حاول الملتمس السيطرة عليه بخلاف القانون. كما اتضح فإن الملتمس طالب بفرض سيطرته على عشرات الدونمات من الأرض، والتي لم يحصل عليها بشكل قانوني والتي لم يفلحها. وعندما يدور الحديث عن أرض كانت بملكية آخرين. والتي كان يجب أن تحفظ من قبل القيم الأردني على أملاك العدو. فيحق للمسؤول استعمال صلاحياته. وذلك لتكون الأملاك تحت سيطرة وإشراف المسؤول عن ذلك.
لذلك كنت سأرفض الإلتماس وألغي الأمر الذي صدر في أعقابه.
الملتمس يتكلف بمصاريف الملتمس ضدهما بالإضافة إلى الفائدة والزيادة المترتبة حتى موعد الدفع الفعلي بمبلغ 2000 شيكل جديد.

القاضي د لفين
إني أوافق

القاضي ـ جولدبرع
إني أوافق

تقرر كما جاء في قرار الرئيس

صدر اليوم 24/3/1986.

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 08:41 مساء  الزوار: 2594    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جَوَاهِرُ الأخْلاقِ تَصِفُها المُعاشَرة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved