||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34935729
عدد الزيارات اليوم : 14810
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ع. 31/1987 عكرمة سليم شهاب ض رئيس الإدارة المدنية في قطاع غزة

إجراء رقم 87/31

عكرمة سليم شراب

 

ضد

1- رئيس الإدارة المدنية في قطاع غزة.

2- القائد العسكري لقطاع غزة.

3- قائد منطقة خان يونس.

4- رئيس الإدارة المدنية لخان يونس.

 

في المحكمة العليا بصفتها محكمة العدل العليا

29/12/87 ز 29/7/87.

أمام سعادة القضاة أ براك، ش لفين، أ جولدبرغ التماس لإصدار أمر احترازي.

ش بن يعقوب، أ بن يعقوب- باسم التلمسة ن بن أورـ نائب رفيع لنائب الدولة- باسم الملتمس ضدهم.

القاضي أ براك

 

1- الملتمس ولد ويقطن في قطاع غزة. في عام 1984 تزوج امرأة، من مواليد المنطقة، وتسكن مع عائلتها في الكويت وتحمل بطاقة عبور مصرية. فوراً بعد الزواج توجه الملتمس بطلب للم الشمل مع زوجته. طلبه رفض. زوجة الملتمس أجبرت على هذا الأساس بالخروج والدخول إلى المنطقة عدة مرات، وذلك استناداً لتصاريح زيارة صدرت لها. في يوم 14/6/86 وصلت زوجة الملتمس لزيارة حسب تصريح زيارة لمدة تسعين يوماً. خلال هذه الزيادة تقدم الملتمس بطلب مجدد للم الشمل. نعم طلب أيضاً تمحديد سريان تصريح الزيارة. اُعلم أن طلب لَمْ يجب أن يُقدم من مكان مقر الزوجة، لذلك رفض الطلب. على هذا القرار قُدَّم الالتماس في إجراء رقم 624/86. في ردهم طالب الملتمس ضدهم برفض الالتماس على الفور للسبب المشار إليه. خلال النقاش في الالتماس طلب ممثل الملتمسين تقديم تصريح خطي إضافي للوقوف على أسباب إنسانية فريدة. ممثل الملتمس ضدهم اقترح أن يسحب الملتمس التماسه، في حين يلتزم الملتمس ضدهم بعدم إبعاد زوجة الملتمس خلال عشرة أيام. بحيث يمكن خلالها تقديم طلب مع إرفاق المبررات الجديدة. إذا ما تم تقديم طلب كما ذكر فإن الملتمس ضدهم، سيناقشوا الطلب ويحق للملتمس تلك العلاجات التي يرتأيها. ممثل الملتمس وافق على الاقتراح، وتم إلغاء الالتماس في إجراء رقم 624/86.

2- ممثل الملتمس توجه مجدداً بطلب للم الشمل وأرفقت وثيقتان طبيتان. من الوثيقتين يظهر أن زوجة الملتمس حامل في شهرها الثالث وهي تعاني من نزيف، يشكل خطراً لإجهاض. وتُنصح بعدم السفر حتى نهاية الولادة. نعم ورد في الالتماس المجدد أنه مع زواج زوجة الملتمس، تفقد تسجيلها في وثيقة الإقامة الكويتية لوالدها. وعليها الحصول وثيقة مواطنة خاصة بها. هذه الوثيقة لا تمنح منذُ سنوات لمن لا يعتبر مواطناً كويتياً. بعد استهلال النقاش في الالتماس المجدد قررنا تأجيل سماعها لشهر. وذلك لنمكن إجراء فحص طبي لزوجة الملتمس من قبل طبيب من طرف الملتمس، اُجري الفحص الطبي وحَدَّد الطبيب الذي أجرى الفحص أن لا خطر خاص في إخراجها من المنطقة. نعم حصلنا على مادة (فعلية وقانونية) من ممثلي الطرفين حول سؤال المواطنة الكويتية الخاص بزوجة الملتمس، واستعنا إلى ادعاءات جوهرية.

 

3- بين بين وضعت الزوجة ولدها. السبب الطبي- إذا ما كان قائماً. لا جدوى منه. أمامنا حالة واحدة من تلك الحالات العديدة، التي تظهر منها مشكلة لم الشمل، عندما يكون أحد الأشخاص من داخل المنطقة والثاني من خارجها، بحيث يحاول التحول إلى مقيم. العديد من الالتماسات جاءت أمامنا، نهج هذه المحكمة، أنها لا تتدخل في سياسة الملتمس ضدهم، والتي حسبها حقيقة واحدة وهي أن أحد المقيمين في المنطقة تزوج مع من هو من غير المقيمين في المنطقة، لا تكفي لوحدها كإدعاء إنساني من أجل السماح لتصريح لأحد الزوجين الدخول إلى المنطقة (إجراء رقم 728و 724، 608/85 (- لم يُنشر)).

من أجل منح تصريح- ولأجل تدخل المحكمة في حالة رفض منح التصريح- فهنالك حاجة لأسباب إنسانية نادرة، والي تسمح بقلب قرار الملتمس ضدهم بعدم السماح بلم شمل العائلات كغير معقول وتعسفي (إجراء رقم 263/86 (لم يُنشر)).

اعتقادناـ أن تلك الأسباب لا تتوافر في الحالة التي أمامنا. كما أطلعنا، فلا يوجد أي مانع طبي لخروج زوجة الملتمس من المنطقة. ما تبقى هو فقط موضوع المواطنة الكويتية. هدء بالنُا عندما علمنا أن حالة زوجة الملتمس لا تختلق عن حالات أخرى. لهذه الأسباب مصير الالتماس هو الرفض. يجب السماح، بطبيعة الحال، لزوجة الملتمس بالاستعداد هي وأولادها من المنطقة. لذلك يبقى أمر التأجيل كما هو لمدة ثلاثة أشهر من اليوم النتيجة هي رفض الالتماس بدون أمر للتكاليف.

 

القاضي ش لفين

أوافق

القاضي أ جولدبرغ

أوافق

 

تقرر كما جاء في قرار القاضي أ براك.

 

صدر اليوم (29/12/87)

 

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 08:40 مساء  الزوار: 1246    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{كُلُّ نفسٍ بِمَا كَسَبَت رَهِينَةٌ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved