||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35265793
عدد الزيارات اليوم : 13407
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ع. 95/6698 عادل وإيمان قعدان ض إدارة أراضي إسرائيل

رقم الإجراء 6698/95
الأطراف: عادل وإيمان قعدان

ضد
إدارة أراضي إسرائيل وآخرون

تاريخ 8/3/2000
القضاة: الرئيس براك، أور، حاشين، كدمي، زامير
المحامون: المحاميان نتع زيف ودان يكير للملتمسين.
المحامون عوزي فوغلمن، أيلن بورات، الدكتور أمنون غولدنبرغ. آهرون ساريغ موتي آراد. غار شتيلمن، يهودا ترجمان لمختلف الملتمس ضدهم.

موجز التلخيص: عدم السماح لعرب بشراء شقق في الحي اليهودي المبني على أراضٍ للإدارة.
التلخيص: (الإلتماس قُبل بشكل جزئي بأغلبية الأصوات ضد الرأي المخالف للقاضي كدمي).
أ- دولة إسرائيل هي صاحبة أراضٍ في منطقة وادي عيرون. وهي تقوم ببناء هي سكني كبير في قسم منها يُسمّي حريش. على بعد ما في قسم آخر من حريش توجد تلتان مجاورتان تشكلان معاً حي كاتسير. على إحدى التلال "التلة المركزية" أقامت الدولة حياً سكنياً. هي التي قامت ببناء الوحدات السكنية وخصصتهم للجمهور الواسع اليهودي والعربي معاً. التلة الثانية "التلة الغربية" خصصتها الإدارة إلى الوكالة اليهودية في إطار "إتفاق تفويض" للتطوير الإتفاق أبرم عام 86 لفترة تصل إلى سبع سنوات وهو قابل للتجديد من حين إلى آخر. الإتفاق الأخير يعود إلى شهر أيلول من عام 193 ويستمر حتى عام ألفين.
الوكالة أقامت على التلة الغربية حياً سكنياً قروياً "كاتسير" واستثمرت استثمارات طائلة في النبى والبناء
"كاتسير" هي جمعية تعاونية للتوطين السكاني وأقيمت عام 1981 بمساعدة جمعيات الفلاحين في إسرائيل. الجمعية التعاونية تضم مئتين وخمسين عائلة. والتي قامت ببناء بيوتها في كاتسير. وانتهجت نمط حياة في إطار طائفي وتعاوني. وذلك كما ورد في أوامر الجمعية. من الأمور المختلفة حُدَّد أنه يحق بالإنضمام إلى الجمعية فقط من "أنهى خدمة إلزامية حسب قانون خدمة الأمن… "قاعدة قابلة للتطبيق أنه لن يقبل عرب كأعضاء في الجمعية التعاونية. الملتمسان هما زوجات عربيات يسكنان اليوم في تجمع سكاني عربي. الزوجات توجها إلى الجمعية التعاونية "كاتسير" بطلب لشراء بيت أو أرض في التجمع السكاني.
قيل للملتمس حسب إدعاءه أنه لم يقبل إلى التجمع السكاني لكونه عربياً لأن أراضي التجمع السكاني مخصصة ليهود فقط.
التماس الملتمسين إلى محكمة العدل العليا قبل بشكل جزئي بأغلبية أربع أصوات قضاة محكمة العدل العليا ضد الرأي المخالف للقاضي كدمي.

ب- حددت محكمة العدل العليا بأغلبية الأصوات قيام التمييز. إذا كانت عملية تخصيص الحقوق في الأراضي من أجل إقامة حي سكني في كاتسير تُجرىَ من قبل الدولة لكان يتوجب على الحكومة التصرف بتساو بين كل الذين يطالبون بحقوق لإقامة بيت في نفس المكان.
الدولة لا تستطيع أن تُرفْت من واجبها القانوني بالتصرف بمساواة في تخصيص الحقوق في الأرض بواسطة استعمال هيئة ثالثة، في موضوعنا- الوكالة، والتي تنتهج سياسة تمييزية. السؤال هو حول العون الذي يحق للملتمسين؟ الإجابة غير سهلة بتاتاً. ويجب أن نتذكر أن الدولة قامت بتخصيص الأراضي التي سيبنى عليها التجمع السكني حسب اتفاق. أبرم عام 86. الاتفاق أبرم مع العلم أن الوكالة ستقوم باستثمار الموارد في تطوير الأراضي حسب الوثائق الأساسية الخاصة بها، أي من أجل إقامة تجمع يهودي. استناداً إلى هذا الاتفاق وبالإعتماد على الوثائق الأساسية الخاصة بالوكالة فهي قامت باستثمار الموارد لإقامة الحي السكني كاتسير. من أجل ذلك قامت الوكالة بإبرام اتفاقٍ مع الجمعية التعاونية كاتسير.
المتوطنون في الحي قاموا بشراء بيوت في المكان وانتقلوا للسكن بها اعتماداً على الوضع كما كان قائماً في وقته (أن يقطن هناك يهود فقط). جميع هذه الأمور تثير مشاكل جمة من ناحية الوكالة. الجمعية التعاونية وسكان الحي ليس فقط من الناحية الإجتماعية بل من الناحية القانونية. حتى أن محكمة العدل العليا لا تستطيع تجاهل هذه المشاكل.

ج- الرغبة لأخذ هذه المعايير المطالب بها بعين الاعتبار قررت محكمة العدل العليا بأغلبية الآراء. كما ذكر:/ أن الدولة لم تكن مخولة حسب القانون بتخصيص أراضي الدولة للوكالة بهدف إقامة هي سكني على أساس تميزي بين اليهود ومن هم من غير اليهود. على الدولة أن تدرس طلب الملتمسين لشراء قطعة أرضٍ لهم في كاتسير من أجل إقامة بيتهم. وذلك على أساس مبدأ المساواة آخذين بعين الاعتبار تلك الاعتبارات المتعلقة بالموضوع- بما في ذلك الاعتبارات المرتبطة بالوكالة والمتوطنين في المكان- وما تحتوي على مشاكل قانونية متعلقة بهذا الموضوع. على خلفية هذه الاعتبارات يجب على الدولة أن تقرر بسرعة مناسبة إذا كان بإمكانها السماح للملتمسين بإقامة بيت لهم في حدود الحي السكني كاتسير. القرار الشامل صدر من قبل الرئيس براك.

د- القاضي كدمي والذي جاء في رأي الأقلية أوضح أنه يوافق الرأي المتعلق بالحاجة إلى المساواة في تخصيص الأراضي. والموقف الداعي إلى عدم الالتفاف حول تطبيق قيمة المساواة بواسطة تخصيص الأراضي للوكالة. مع ذلك فإن الموقف الأساسي لا يمنع إجراء المقارنة بين قيمة المساواة والقيم الأخرى بما في ذلك قيمة الأمن الوطني. هذه القيمة تضمن بقاء دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية في ظروف بها عدلٌ. آخذين بعين الاعتبار مكانة ومآرب إقامة الحي على أراضٍ حكومية. فيمكن فضم أو دحض قيمة المساواة.
في بداية طريق الدولة كانت حدود ومدى "فجوة التوازن" السابقة الذكر واسعة نسبة للوزن الذي كان للقيم الأخرى- بما فيها قيمة الأمن الوطني- وذلك بسبب الظروف الخاصة التي كانت حينها. بيد أن الآن، فإن الدولة قد تأسست والتوازن المطالب به في ظروف نادرة فقط.
لذلك من الجدوى الإكتفاء في حالةٍ كهذه، وفي قرار مُصَّرح به حول مكانة ووزن قيمة المساواة فيما يتعلق بتخصيص الأراضي الحكومية، مع التوضيح أن وجهة القرار تتجه إلى المستقبل ولا يمكن من خلاله ترسيخ المطالبة بدراسة مجددة في أعمال الماضي.

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 08:40 مساء  الزوار: 2620    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَـَالَ أوسْكَـار وَايلـْد: جَمالُ الرُّوحِ هوَ الشَّيء الوَحيدُ الـَّذي لا يَستطيعُ الزَّمنُ أَنْ يَنالَ مِنْهُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved