||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35267118
عدد الزيارات اليوم : 14732
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ع. 97/1459 أبو طير ياسين واخ ض وزير العمل والرفاه الاجتماعي واخ

إجراء رقم 1459/97

1- أبو طير ياسين
2- أبو طير حسين
3- أبو طير علي
4- أبو طير داود
5- أبو طير خضر
6- أبو طير أحمد
7- أبو طير عبد الرحمن
8- أبو طير أحمد
9- أبو طير جبريل
10- أبو طير علي
11- أبو طير محمد
12- أبو طير محمد
13- أبو طير شريف
14- أبو طير سليمان
15- أبو طير إبراهيم
16- جمعية "بلدة موحدة القدس"
17- حنا بنورة عيسى
18- حنا بنورة حسان
19- حنا بنورة عيسى
20- بنورة عيسى
21- بنورة سامي متري
22- بنورة جورج
23- أنضوني حسان
24- أبو حشيس لطفي
25- بنورة عيسى
26- بنورة ميخائيل
27- اطرش حنا خوري
28- يسك جاد
29- بنورة مازن عزيز
30- بنورة جورج.

ضد
1- وزير العمل والرفاه
2- لجنة الوزراء لموضوع القدس
3- اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء لواء القدس
4- وزارة البناء والإسكان
5- لجنة بناء السكن والصناعة لواء القدس
6- اللجنة المحلية للبناء والتنظيم
7- شيلوني موشيه محامٍ
8- مجيدو عودد
9- سقة جريس الله نصري
10- البطريركية اليونانية الأرثوذكسية
11- مصدر الإصدارات والحقوق م. ع. م.

في المحكمة العليا بصفتها محكمة العدل العليا (16/6/98).
أمام سعادة الرئيس أ براك، القاضيان أ جولدبرغ، ي كدمي.

المحامي ع فوغلمن- باسم الملتمس ضدهم 1-5
المحامي أ الباب- باسم الملتمس ضدها 6
المحامي م لفيقة باسم الملتمس ضدهم 7-11

قرار
القاضي ي كدمي
استهلاك
أ في الإلتماس المقدم في هذا الملف فإن الملتمسين- سكان القرى أو طوبا وبيت ساحور والملتمسة رقم 16 يطالبون بالإعلان عن إلغاء القرارات الخاصة بالمصادقة على خطة بناء البلدان (طابع) لحدود جبل أبو اغنيم، كما يلي: قرارات وزير العمل والرفاه. الملتمس ضده رقم 1 (فيما يلي: "وزير العمل" أو "الملتمس ضده 1"). بما يتعلق بالمصادقة على مخطط بناء رقم 5053، المتعلق بجبل أو اغنيم (فما يلي: "خطة البناء" أو "خطة 5053"): قرار الملتمس ضده الثانيـ ولجنة الوزراء في موضوع القدس (فيما يلي: "لجنة الوزراء") بما يتعلق بالمصادقة على خطة البناء وخطة رقم 5053أ. والتي تعتبر خطة مفصلة للمناطق المجاورة لمخطط 5053 (فميا يلي: "خطة 5053أ"): قرار الملتمس ضدها رقم 3. اللجنة اللوائية للبناء والتنظيم (فيما يلي: "اللجنة اللوائية) المتعلقة بإيداع خطة رقم 5053أ. والمصادقة على خطة الموقع بما في ذلك قرار اللجنة الثانوية للملتمس ضده الثالث (فيما يلي: "اللجنة الثانوية") في هذا الموضوع وقرار الملتمس ضده رقم 5. اللجنة للبناء، للسكن والصناعة (فيما يلي: "هولال")، المتعلقة بخطة 5053 أ المشار إليها.
الملتمس ضدهم 7-11 هم أصحاب حقوق في مساحة الخطةـ والذين قدموا اعتراضات 5053 وتم ضمهم كملتمس ضدهم بشكل رسمي كمن يحتمل أن يتضرروا من قرارا المحكمة.

ب. الملتمسون طالبوا بإصدار أمر احترازي لمنع الملتمس ضدهم رقم 1-6 من إصدار دحض البناء و/ أو البدء في أعمال البناء في حدود الأرض المتعلقة مخطط 5053 أو خطة هولال المشار إليهما: إلا أن طلبهم رفض.

2- الحقائق
أ- الملتمسون 1-15 هم من سكان قرية أم طوبا (فيما يلي: "سكان أو طوبا").
الملتمسة رقم 16 هي جمعية تهدف إلى تطوير مدينة القدس لرفاهية جميع سكانها، بدون أي إنتماء ديني أو وطني (فيما يلي: "الملتمسة 16"): الملتمسون 30-17. هم من سكان بلدة بيت ساحور (فيما يلي: "سكان بيت ساحور").
ب- جميع الملتمسين- ما عدا الملتمسة السادسة عشرة أمسكوا بالأرضـ والتي صودرت استناداً إلى أمر وزير المالية من شهر تموز 1991.
من أجل بناء حي جديد مسمي ب "هار حوما" (فيما يلي:" منطقة هار حوما") أو "الأرض" حسب الموضوع). الملتمسون شرعوا في اتخاذ إجراءات قانونية ضد مصادرة الأرض، إلا أن اعتراضاتهم في هذا الموضوع رفضت والمحكمة صادقت على قانونية المصادرة.

في عام 1994 قدم الملتمسون إلى المحكمة إلتماساً لمنع البناء في الأرض. إلا أن إلتماس هذا رفض بعد أن حددت المحكمة أن "سؤال اسكان المساحة غير مطروح في هذه المرحلة على بساط البحث…"
(رقم إجراء 5601/94)
إدعاء الملتمسين هو: أنه مع المصادقة مع مخططات، 5053 و 5053أ بتاريخ 26/2/97 بدون منح إجابة لاحتياجات السكان العرب في إطار الخطة المشار إليها- حتى بشكل جزئي. فإن الظروف قد اختلفت وحان موعد البت في إدعاءاتهم ضد البناء واسكان الأرض.

الشكوى الموضوعية والأساسية للملتمسين هي، أن إطار المصادرة من جهة، وحقوق البناء المحدَّدة الممنوحة للسكان العرب في المنطقة من جهة ثانيةـ أدت إلى كثافة سكانية لا تطاق في أمر طوبا والقرية المجاورة صور باهر.

ج- بتاريخ 23/5/95 قررت الملتمس ضدها رقم 3 - اللجنة اللوائية- بإيداع مخطط رقم 5053: وبتاريخ 11/11/95 نُِشر أمر الإيداع في السجلات.
شهران بعد ذلك بتاريخ 11/1/96 قدم الملتمسون اعتراضهم للخطة المشار إليها. أربع اعتراضات رفضت على الفور من قبل السيد سويسا الذي ترأس آنذاك اللجنة اللوائية، لعدم توافر مكانة للمعترضين: بيد أن النقاش في موضوع الاعتراضات الأخرى حُدَّد ليوم 12/3/96. بحيث تم توجيه الدعوى لجميع الملتمسين ما عدا الملتمسة رقم 16. والذي اعتقد السيد سويسا أنها لا تمل مكانة في هذا الموضوع.

د- سكان قرية بيت ساحور لم يحضروا النقاش الذي حُدَّد بتاريخ 12/3/92. بسبب الطوق الذي فُرض على المنطقة: وأرسلوا إعلاماً عن ذلك للجنة اللوائية وأرسلوا المحامي زيدمان من أجل التأكد من وصول إعلامهم إلى هدفه السيد سويسا أوضح للمحامي زيدمان: أنه لأن الدعوة وجهت إلى الملتمسين وهم لم يحضروا، فلا مانع من إجراء النقاش بغيابهم وأعلن على هذا الأساس عن رفض اعتراضاتهم. في ختام هذا القسم من النقاش أمر السيد سويسا المحامي زيدمان بترك غرفة النقاشات: وأُجري باقي النقاش وراء "أبواب مغلقة" لساعةٍ طويلة. بعد ذلك في نفس اليوم، أشترك المحامي زيدمان في نقاش في اعتراضات قدمها سكان أم طوبا. بعد انتهاء النقاش في اعتراضاتهم. اُعطي لسكان بيت ساحور- الملتمسون 17-30- الذين لم يمثلوا. كما اُشير، بسبب الحصار، تأجيلٌ لمدة أسبوع من أجل المثول إلى نقاش في اعتراضاتهم أمام اللجنة. غير أنه في الموعد الجديد لم يمثل الملتمسون بسبب الطوق، واللجنة دحضت بنفس اليوم- للمرة الثانية- اعتراضاتهم.
سكان بيت ساحور توجهوا فوراً بالتماس- إداري ضد رفض ادعاءاتهم إلى المحكمة المركزية في القدس والالتماس قُِبل. قَْبلَ الاستماع إلى الاعتراضات نفسها توجه الملتمسون من سكان بيت ساحور إلى أعضاء اللجنة الثانوية- والتي تعمل من صلاحيات الملتمس ضده رقم 3- وطالبوهم بفصل أنفسهم من إجراء النقاش في موضوعهم، وذلك بسبب تصريحاتهم ومشاركتهم في النقاش الذي أجرى في وقته وراء أبواب مغلقة مع مبادري المخطط. هذا الطلب رفض من قبل أعضاء اللجنة الثانوية. وسمعت اعتراضات سكان بيت ساحور بتاريخ 16/4/96 وفي يوم 30/4/96. وبعد وقت قصير بتاريخ 12/5/96. وفضت اللجنة الثانوية اعتراضات سكان بيت ساحور.

هـ- كما أشير فإن النقاش في اعتراضات الملتمسين رقم 1-15. سكان ام طوبا- الذين لم يكونوا تحت الطوق أجرى كما ذكر آنفاً. بحضورهم وحضور المحامي زيدمان في التاريخ الأصلي 12/3/96.

خلال النقاش في الاعتراضـ طرح السيد سويسا للملتمسين شراء شقق فيموقع هار حوما. بيد أن الاقتراح رُفِض من قبل الملتمسين لأسباب مختلفة منها، أن سعر الشقق ليس في متناول اليد ولأن أسلوب البناء يختلف عن الأسلوب المقبول لدى السكان العرب. في نهاية النقاش رُفضت اعتراضات سكان أم طوبا.

و- أمامنا عاد الملتمسون على مجمل اعتراضاتهم: لذلك يمكن طرح أسباب الاعتراض وتعليل الالتماس معاً. لإجمال الموضوع- وعلى طريقة الإختصار- طرح الملتمسون مجموعتين من الإدعاءات:
الأولى- تطرح ادعاءاً عاماً يتعلق بالتمييز والإجحاف بحق السكان العرب، الذين يقطنون بجوار موقع هار حوما وخاصة السكان العرب في شرقي القدس بشكل عام: أما الثانية: تستعرض سلسلة من العيوب والتُقُوص المحددة، التي كانت- حسب الادعاء- في إجراءات التخطيط والمصادقة على مخطط رقم 5053.

مجموعة الادعاءات الأولى وتؤكد ثلاثة أمور: الأولى أن مخطط 5053 يتحدث عن حي يهودي بشكل بحت، ولا توجد طريق لاندماج السكان العرب فيها، ثانياً- أن الخطة تتجاهل بشكل كامل ضائقة السكن والتطوير للسكان العرب في المنطقة: ثالثاً- إن الخطة ستؤدي إلى قطع التجمعات في بيت ساحور أم طوبا عن القدس والواحدة عن الثانية.
المجموعة الثانية من الادعاءات، تعتمد في الأساس على توافر عيوب في إجراءات التخطيط والمصادقة:" تضارب مصالح" لبعض أعضاء اللجنة اللوائية الذين لهم ضلع في المصادقة على المخطط. (التأكيد هو على أن ممثلة وزارة البناء والإسكان اشتركت في نقاشات اللجنة اللوائية): المصادقة على الخطة بدون الحصول على تقرير بيني وجود" نقاشات داخلية غريبة، في إطارها تم البت في مصير الخطة تمييز الملتمسين بسبب قبول " اعتراض" الملتمس ضده رقم 8 (مجيدو). بما يتعلق بضم مساحة أخرى للخطة: وأخيراً تدخل غريب لأصحاب أمر في المخطط بواسطة الملتمس ضده رقم 7 المحامي موشيه شيلوني.
الملتمسون في حينه لم يقدموا اعتراضاً للخطة المفصلة 5053 أ، وخلال النقاش طالبوا بتعديل الالتماس المتعلق بالموضوع. الأجوبة التي ستطرح فيما يلي للادعاءات المتعلقة بخطة أساسية 5053، تعطي جواباً، لموضوع الخطة المفصلة. لذلك لم أجد مكاناً لنقاش منفصل في الموضوع الأخير.

]في هذه المرحلة شرع القاضي باستعراض مجمل الادعاءات المختلفة من قبل الطرفين والادعاءات المقابلة (ن. م)[.

7- نقاش والبت في الإلتماس
أ- إدعاءات التمييز وعدم التوازن بين القطاعات المختلفة والمتعلقة بادعاءات عامة أسمعها الملتمسون والمتعلقة بتمييز وإجحاف بحق السكان العرب في لواء القدس- على أساس ال "مقارنة" للسكان اليهود في هذا اللواء، لا تتعلق بموضوع الالتماس الذي أمامنا، والمتعلق بالمصادقة على خطة بناء موقع هار حوما فقط (قارن إجراء رقم 1340/97).
التحامل على المصادقة، يتوزع على مجالين: المجال التنظيمي- المتعلق بمعقولية معايير المخططين من جهة والمجال القضائي الذي يتحدث عن قانونية وسلامة إجراءات المصادقة. من جهة أخرى.
ادعاءات عامة وجارفة لتمييز وإجحاف بشكل عام- لا تمت بصلة أي اتجاه من الاتجاهين. بحيث أن الادعاءات المتعلقة بالمحال التخطيطي والخاصة بعدم المساواة لمخططات بناء أخرى في المنطقة، عدلوا في التعديل الذي أدخل على مخطط بناء رقم 2302 والمخططات المتعلقة بها في هذه الأحوال، فإن النقاش سيُجريَ فقط استناداً للادعاءات المتعلقة بشكل مباشر للمجالين الآنفين: وذلك في عدم توافر الأجوبة في تعديل المخططات المتعلقة بالتجمعات العربية في المنطقة.

ب- المجال التخطيطي: ادعاءات الإجحاف: التمييز واتجاه فصل التجمعات العربية.
(1) بما يتعلق بتدخل محكمة العدل العليا في مواضيع التخطيط، فإن المبدأ التالي حَُّدد في القرارات: "المحكمة هذه لا تتخذ لنفسها مهمة مرتبة الاستئناف في مواضيع التخطيط. والذي أنيط كاملاً بيد سلطات التخطيط. والمحكمة لا تتدخل في إبداء الرأي الخاص بها إلا إذا ما عملت بخلاف القانون " (إجراء رقم 185/62. ي ز 272، جمعية تدحاتس ضد اللجنة اللوائية لتخطيط المدن. أنظر في هذا الإطار أيضاً: إجراء رقم 102/52، و، 827. منظمة أصحاب الملاعب في اتجاه الباركون وآخرون ضد وزير الداخلية وآخرين: إجراء رقم 570/80 ب ز 722 تاديران م. ع. م ضد اللجنة المحلية: رقم إجراء 478/ 85 م 294 2 أبو العافية ضد اللجنة اللوائية).
هذا المبدأ هو الموجَّه والمرشد الواضح لإدعاءات واعتراضات في مجال التخطيط.
(2) الادعاءات التي طرحها الملتمسون في مجال التخطيط ضد المصادقة على مخطط البناء في موقع هار حوما، مغروزة في ادعاء جارف "تمييز وإجحاف" وهذه هي الادعاءات المركزية: تخطيط هارف لمنطقة سكنية. يهدف إلى ضمان الطابع اليهودي للحي: وتخطيط طرق الوصول والحركة في المنطقة. بحيث يتم فصل التجميعين العربيين أم طوبا وبيت ساحور عن القدس من جهة واحدة، وواحدة عن الأخرى من الاتجاه الثاني.
تم فحص هذه الادعاءات وهي رفضت في النقاش الذي أجري في يوم 12/3/96. وذلك أيضاً استناداً إلى موقف المخطط الذي خطط مخطط 2302أ للتجمعات العربية في المنطقة.
المجالان مُخصا جيداً من مجال التخطيط ولم أجد سبباً لرفض الإجابات التي أعطيت من قبل الملتمس ضدهم في الموضوع. الحي الذي سيبنى في موقع هار حوما هو حيٌ مدني حديث، وبديهي أنه يختلف- من الناحية التخطيطية- من حي سكني قروي تقليدي، الذي يرغب بالاستمرار في الحفاظ على طابعه منذُ أول الأيام. الحي السكني المدني العصري لا يغلق أبوابه أمام أي شخص، بما في ذلك سكان المنطقة. كما أوضح الملتمس ضدهم- الذين يستطيعون التأقلم في ظروف السكن وأسلوب الحياة المدني العصري.

سلطات التخطيط. مسؤولة عن مخططات البناء، بما في ذلك تحديد الطابع. للموقع السكني الخاص ولملائمة البناء لاحتياجات السكان الذين يقطنون في المنطقة. والمحكمة هذه لن تسمح لنفسها باتخاذ سلطة التخطيط ولن تتدخل في معايير التخطيط وقرارات صدرت من قبل سلطات التخطيط "إلا في حال عملها بخلاف القانون كما ورد في الفقرة السابقة هذا هو مصير الادعاءات المتعلقة بالنهج الخاص بفصل الأحياء السكنية العربية في المنطقة. كما يظهر من رد الملتمس ضدهم، فإن التخطيط لا يحتوي على إلغاء شارع من الشوارع القائمة ولم يطرح أمامنا مهني يشير إلى أن تخطيط طرق العبور إلى الموقع الجديد لا يستوفي المعايير الخاصة بالتخطيط الملائم. هذا يكفي لدحض هذا الإدعاء وذلك لعدم استنادها إلى الحقيقة. هنا أيضاً فإن المحكمة لن تحل مكان سلطة التخطيط: ولا مكان لتدخل ما دام لم يتوافر الاستناد إلى أن التخطيط هو ناتج عن معايير غريبة. والتي لا توجد لها أي علاقة للحاجات الحقيقة للسكان الذين من أجلهم يتم التخطيط.

ج- المجال القانوني "تضارب مصالح" عند أعضاء اللجنة في هذا المجال، فإن الملتمسين في نهاية المطاف تمحوروا حول ادعاء تورط ممثلة وزارة البناء والإسكان في إجراءات إيداع والمصادقة على مخطط البناء في موقع هار حوما وأنها تخالف تعليمات البند 47أ لقانون البناء والتنظيم.
فحص أوامر بند 47أ السالف تشير- كما يدعي الملتمس ضدهم- أنها لا تطبَّق إلا على الإشتراك في النقاش والتصويت فيما يتعلق بالاعتراض أو الاستئناف…" كما أشير في الاستهلاك (أ): فإن ممثلة وزارة البناء والإسكان اشتركت فقط في نقاشات خاصة بالإيداع ولم تشترك في نقاشات مغلقة في "الاعتراضات" التي قدمها الملتمسون.
لذلك فإن مصير الادعاء هو الرفض.

د- المجال القانوني: "نقاشات داخلية سابقة كما ورد. فإن الملتمسين- يشتكون على هذا أن بعض أعضاء اللجنة أجروا "نقاشاً داخلياً" بما يتعلق بالاعتراضات التي قدمت من طرفهم، عندما هم- الملتمسون- لم يشتركوا به ولم يعلموا بتفاصيله.

الملتمس ضدهم من ظرفهم، لا ينكرون إجراء" النقاش الداخلي". بيد انه حسب ادعاءهم فإن ذلك لم يكن نقاشاً "سابقاً" في الاعتراضات نفسها، بل "لقاءاً للتدارس" لفحص مواضيع مختلفة مرتبطة بالمخطط.
موقف التقليد المتبع في القرارات في طابع النقاش الخاص بالاعتراضات يشير إلى عدم وجود إلزام "على مؤسسة التخطيط التي تناقش اعتراضاً بدعوة الفرقاء لجميع مراحل النقاش. بما في ذلك مراحل البت في الاعتراضات …" ولا يمكن القول أن النقاش بأجمله" من أوله وحتى نهايته، يجب أن يكون مفتوحاً أمام الجمهور وأن يُجرى علناً…"
(إجراء رقم 595/75. ل 337 (3) عبد أبو سلمان ضد اللجنة اللوائية، القدس)
النقاش في الاعتراض يحتوي على مرحلة الاستماع الأطراف التي لها علاقة بالموضوع وقبول البينات "جهاداً" وأي: في حضورهم. غير أنه لا يمكن لنا أن نستشف أن جميع مراحل النقاش يجب أن تُجرى في حضور المعترضين. البت في الاعتراضات يمكن أن يقبل في نقاش "داخلي ومغلق" للجنة، لذلك لا يمكن إيجاد عيوب في اجتماع أفراد اللجنة لتدارس مسبق "داخلي" من أجل الاستماع للاعتراضات. لا يوجد أمامنا إدعاء بأن اللجنة "قررت" في الاعتراضات قبل استماع المعترضين. ولقاء فحص بحد ذاته لا يعيب صحة إجراءات الفحص والاعتراضات.

هـ- المجال القانوني: تمثيل مصادر معنية غريبة، الملتمسون طرحوا الشبهات أن الملتمس ضده رقم 8 السيد شيلوني- عضو اللجنة اللوائية التي ناقشت الاعتراضات. كان "ممثلاً" لمبادرين كانوا معنيين، وهذه الحقيقة كانت معروفة على الأقل لبعض أعضاء اللجنة الحديث يدور حول إدعاء خطر حول قيام "موضوع شخصي" في نتائج معينة أمام عضو اللجنة. هذا الإدعاء يستلزم بنية من البينة الملائمة والملتمسون لم يطرحوا بداية هذه البنية. هذا يكفي لرفض الإدعاء على الفور.

و- المجال القانوني- "تمييز في قبول الاعتراضات كما سلف، اشتكى الملتمسون أن اللجنة ميزت عنهم مجيدو بسبب قبول اعتراضه: و "نقلت" مساحة 28 دونماص متواجدة في أم طوبا. لداخل حدود مخطط 5053. بسبب إنقاصه من حدود سريان مخطط 2302.

حسب أسلوب الملتمس ضدهم فإن القرار في هذا الإطار كان موضوعياً ويندرج في معايير واضحة تتعلق بالتخطيط. الملتمسون لم يشيروا إلى أي عيب في موضوع التخطيط الواضح والجوهري، والذي يبرر تدخلنا.

ز- المجال القانوني: فحوصات "منفردة" من قبل أعضاء اللجنة. الملتمسون لا ينكرون حق أعضاء بإجراء الإيضاح والفحص بمبادرتهم، وذلك بكل ما يتعلق بالحاجة بالبت في الاعتراضات المناقشة في اللجنة. بيد أن ادعاءهم كان أنه من الأجدر: أن يتم الأمر بمعرفة المعارضين. والسماح للآخرين الفرصة بطرح موقفهم في موضوع الفحص والإيضاح. على كل حال- يوافق الملتمسون- أنه من الأجدر أن تكون نتائج الفحص أو الإيضاح مطروحة لمعرفتهم وإعطائهم حق الرد. إني لا أقبل بموقف الملتمسين. الجارف لأنه يخالف طابع نشاط اللجنة التي تناقش الاعتراضات. اللجنة لا تعمل بمرتبة قضائية. بحيث لا يوجد أمام القاضي إلا ما طرح امامه خلال النقاش. غير أنها هي هيئة إدارية تسمع الاعتراضات وتحصل على مواد من المعترض. إلا أنها تُجري نقاشها في إطار داخلي "مغلق". عضو لجنة يستطيع إجراء كل فحص وإيضاح مطلوب له من أجل اتخاذ القرار في الاعتراض:
والسؤال هو إذا ما كان هنالك مكان بالعودة والاستماع إلى المعترضين بعد إجراء الفحوصات أو الإيضاحات كما أشير بِيْد رأي اللجنة. هكذا تبدو الأمور بشكل عام: وببساطة تكون هكذا الأمور عندما تكون الفحوصات التي يدور حولها الحديث- لها طابع- لا يتعلق بمجال التخطيط.

إجراء فحص في مواضيع "تقنية" مثل فحص تفاصيل الملكية على أرض تتعلق بالموضوع. كما أجري في الموضوع الذي أمامنا- فإنه يحمل طابعاً تقنياً ورسمياً: وفي الجوهر فهو يتعلق بموضوع المصادرة. وتكون الأمور عندما تكون فإنه في هذا الموضوع وعدم إحضار إجراء الفحوصات ونتائجها لمعرفة الملتمسين لم يكن عيباً جوهرياً الذي يضع الشك في قانونية قرار اللجنة.

8- خلاصة القول واستناداً إلى ما سبق فإني اقترح لزملائي برفض الالتماس.

كما ورد آنفاً لم نجد عيباً جوهرياً- ليس في مجال التخطيط وليس في المجال القانوني. الذي يرد تقديم الالتماس، والادعاءات التي اسمعها الملتمسون والمتعلقة بالتمييز والإجحاف لا تتطرق إلى إسقاط الأساس من المصادقة على مخطط 5053. إلا فقط لتعطيل تحقيق المصادرة. في هذا الموضوع. اقترح إلزام الملتمسين- ما عدا الملتمسة رقم 16- بدفع 25000 شيكل تكاليف للملتمس ضدهم 1-6.
الرئيس أ براك
أوافق
القاضي أ جولدبرغ
أوافق

تقرر كما جاء في قرار القاضي كدمي
صدر اليوم بتاريخ 16/6/1998.

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 08:38 مساء  الزوار: 1177    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مـن القـلبِ للقـلبِ رسـولٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved