||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35163917
عدد الزيارات اليوم : 3379
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ع. 89/48 رينهالد عيسى ض مديرة المكتب المركزي لإدارة السكان

إجراء رقم 48/89

رينهال عيسى

 

ضد

1-     مديرة المكتب المركزي لتعداد السكان في شرقي القدس- وزارة الداخلية.

2-     نائب المدير في إدارة السكان في وزارة الداخلية في المحكمة العليا بصفتها محكمة العدل العليا 11/10/89

 

أمام سعادة القضاة أ براك، د لفين، ي ملتس

 

 

 اعتراض لأمر احترازي

 

أ روزنتال. محام باسم الملتمسة

المحامي أ. مَروز باسم الملتمس ضدهما.

 

                                                                     قرار

القاضي أ براك

الملتمسة ولدت في عام 1964 في القدس، والداها كانا من سكان القدس. مع تطبيق القضاء والقانون والإدارة لدولة إسرائيل على شرقي القدس، سُجَّلت كمقيمة دائمة في سجل السكان. وحصلت على هوية شخصية بما يلائم قانون تسجيل السكان. في عام 1987 تزوجت الملتمسة من شخص من سكان البيرة (رام الله) في منطقة يهودا والسامرة. زوج الملتمسة يحمل هوية شخصية تابعة للمنطقة. طلب الملتمسة بلم الشمل ومنح زوجها مكانة الإقامة الدائمة رفض. بيوم 19/3/88 ولدت للملتمسة وزوجها ابنة. حيث طلبت تسجيل ابنتها كمقيمة في إسرائيل. طلبها رفض وهذا هو سبب الالتماس الذي أمامنا.

الملتمسة لا تحمل الجنسية الإسرائيلية. بل هي مقيمة دائمة في إسرائيل. استناداً إلى تصريح صدر لها من صلاحيات قانون الدخول إلى إسرائيل للعام 1974 (راجع إجراء رقم 282/88 عوض ضد رئيس الوزراء. م ب (2)  424). مكانة الابنة يجب أن يحدد  حسب تعليمات قانون الدخول إلى إسرائيل. وبحق الابنة لم تدخل إلى إسرائيل بل ولدت فيها. إلا أن قانون الدخول إلى إسرائيل يُعنى ليس بمن يدخل إلى إسرائيل، بل أيضاً بمن لا يعتبر مواطناً بل هو يقيم بها (بند 1 (ب)). اسم القانون يضلل نسبة إلى فجواه. لذلك فإن مكانة الابنة يُحدد استناداً لتعليمات قانون الدخول، وذلك لأولاد يولدون لمقيمين دائمين في إسرائيل. لا توجد تعليمات جليّة في قانون الدخول نفسه في هذا الموضوع. التعليمات متواجدة في أنظمة الدخول إلى إسرائيل لعام 1974. النظام الثاني عشر يتعلق في موضوعنا وهو يُحدد ما يلي:

"ولادة ولد في إسرائيل، ولا يطبق عليه البند الرابع لقانون العودة للعام 1950. فإن مكانته في إسرائيل تشابه مكانة والديه. وإذا ما لم يكن لوالديه مكانة واحدة فإن الولد يحصل على نفس مكانة والده أو الوصي ما لم يعترض الوالد الثاني على ذلك خطياً. إذا ما اعترض الوالد الثاني، فإن الولد يحصل على مكانة أحد والديه، كما يحدد الوزير"

لم يُدع أمامنا شيئ يتعلق بقانونية هذا النظام، وعلى كل حال فإن القانون يبت على أساسها. إذا ما كان أب وأم الملتمسة مقيمين دائمين في إسرائيل، فكانت ستحصل الملتمسة على إقامة دائمة. ولكن لأن مكانة والد الملتمسة هي غير الإقامة الدائمة في إسرائيل. فإن مكانة الابنة يُحدد حسب مكانة والدها.

لأن الملتمسة عارضت ذلك، فعلى الوزير اتخاذ القرار في مكانة مَْن مِنَ الوالدين ستحصل الملتمسة. في إدعاءه أمامنا، حاول وكيل الملتمسة نقل مركز ثقل النقاش من قانون الدخول إلى إسرائيل والأنظمة الخاصة به إلى قانون تسجيل السكان لعام 1965. حسب إدعاءه، فعلى موظف التسجيل منح ابنة الملتمسة رقم هوية شخصية إسرائيلية، وعليه تسجيل تفصيل الدين والقومية حسب المعلومات التي حصل عليها من الملتمسة، نهج وكيل الملتمسة لا يستند إلى شيء. قانون الدخول إلى إسرائيل يختلف عن قانون التسجيل. قانون الدخول إلى إسرائيل يحدد، فيما يحدد، إذا كان الشخص هو مواطن، وإذا ما حددت إقامته، فإن قانون التسجيل يُحدد طرق الحصول على هوية شخصية ومواضيع تسجيل أخرى. أضف إلى ذلك: منح رقم هوية شخصية على إنفراد والتسجيل في سجلات السكان وفي الهوية على إنفراد.

الحصول على رقم هوية شخصية يشترط بكون الشخص مقيماً. التسجيل في هوية الوالدين هو فقط للمعلومات. وما لم تُحدد مكانة الابنة كمقيمة دائمة في إسرائيل. فلا يمكن لها أن تحصل على رقم هوية إسرائيلية.

نحن نعود، بناءً على ذلك. إلى قانون الدخول إلى إسرائيل، وإلى قرار وزير الداخلية حسب نظام 12 لنظام الدخول إلى إسرائيل.

معّنا في تصريح الرد الإيجابي من قبل وزير الداخلية، ولم نجد أي تطرق حقيقي يخص استئناس الرأي من قبل وزير الداخلية في هذا الموضوع.

ورد في التصريح الخطي أن "السياسة المترابطة من ناحية المنطق لوزارة الداخلية، حتى من قبل التنظيم القانوني الذي جاء في النظام الثاني عشر، بما يتعلق بأولاد لوالدين بحيث أحد الوالدين مقيم إسرائيل والثاني من منطقة يهودا والسامرة (أو قطاع غزة)، فإن الولد يحصل على مكانة والده، وهذه السياسة متبعة اليوم في إطار النظام المحدد في النظام الثاني عشر السالف. هذه السياسة تأتي في أعقاب الواقع الاجتماعي السائد. يشار إلى أنه في وقته أُتبعت سياسة مشابه، وذلك بعد حرب الاستقلال بما يتعلق بطلبات لم الشمل من على طرفي الخط الأخضر". هكذا شرح الذي قدم التصريح الخطي مفهومه المتعلق بالوضع القانوني السائد. لا يوجد في ذلك أي شرح لمعايير حفزت وزارة الداخلية بعدم استعمال رأيه وتحديد أن الابنة تحصل على مكانة والدتها. في إدعاءه الشفهي أسهب السيد مزوز، وكيل الملتمس ضدهما وأشار أن الملتمس ضدهما اعتادا على منح الأولاد الإقامة المماثلة بالأم إذا ما كانت الأم تعيش منفصلة عن زوجها أو في حال حدوث أخطاء في التسجيل في المستشفيات التي تحدث في بعض الأحيان. عندما سألنا السيد مزوز، حول موقف الوزير من أن الأم تسكن في إسرائيل في حين أن الأب يسكن في النظرية والتطبيق في المنطقة، أجاب الملتمس ضده أن فرضية الملتمس ضده هي أن الزوجة تسكن مع زوجها.

هذا الرد لا يكفينا. لم توضح لنا سياسة الملتمس ضده المتعلقة باستئناس رأيه حسب النظام الثاني عشر. ولم يَتضح لنا موقف الملتمس ضده حول حقائق الحالة. وإن كانت هذه الحقائق تناسب الواقع. ممثل الملتمسة أشار- في التماسه وفي الإدعاء أمامنا- أن الملتمسة تسكن بشكل دائم في القدس. ممثل الملتمس ضده اختلف حول ذلك. بدون أن يدعم موقفه بتصريح خطي، وبدون أن يستند في موقفه على الحقائق نفسها.

النتيجة هي أننا نجعل الأمر مطلقاً، بمعنى أنه على الملتمس ضده دراسة طلب الملتمسة في إطار تكاليف الالتماس، بما في ذلك أتعاب المحامي، بمبلغ 3000 شيكل.

القاضي د. لفين

أوافق

القاضي ي، ملتس

أوافق

تقرر كما ورد في قرار القاضي براك

 

صدر اليوم بتاريخ 11/10/89.

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 08:33 مساء  الزوار: 1431    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سحابة صيف تذروها الرياح.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved