||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35424517
عدد الزيارات اليوم : 672
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أ ًم 01/2538 منورة شركة للتأمين م.ع.م. ض السلطة الفلسطينية

أً م (القدس) 2538/01

منورا شركة تأمين م.ع.ع
ضد
1- السلطة الفلسطينية
2- المجلس الفلسطيني

في المحكمة المركزية في أورشليم القدس 6/1/2002. أمام القاضي يعقوب تسمح، نائب الرئيس


المحامون ليفي، شلمون ومندلوفيتش للمستأنفة.

قرار
القاضي يعقوب تسمح، نائب رئيس
1- هذا هو استئناف على قرار مسجلة هذه المحكمة (سعادة القاضية مريم مزرحي) في أ ذ مً 8759/01 الذي رفضت طلب المستأنفة بفرض حجز مؤقت بحضور طرف واحد على أموال المستأنف ضدهما السلطة الفلسطينية والمجلس الفلسطيني، لدى دولة إسرائيل. المستأنفة طالبت بفرض حجز بمبلغ الدعوى والتي لم تقدم بعد بمبلغ 590،901،312 شيكل، أو بدل ذلك مبلغ 50.000000 شيكل . عند تقديم الطلب لم تقدم الدعوى بعد إلا أنه خلال النقاش في هذا الاستئناف أعلن ممثل المستأنفة أنه تم تقديم الدعوى إلى هذه المحكمة.

وهذه هي تفاصيل القضية:
2- المستأنفة هي شركة تأمين تعمل في مجال تأمين السيارات. في لائحة الدعوى ورد أنه من يوم 1/1/94 وتقريباً حتى موعد تقديم الطلب إلى المحكمة سرقت أو تضررت سيارات عديدة تابعة لمؤمني الشركة .قامت المستأنفة بدفع مبلغ يصل إلى أكثر من 300 مليون شيكل إلى المؤمني. والذي تصل قيمته حتى يوم تقديم الإجراء ب 450 مليون شيكل. حوالي سبعين بالمئة من هذه السيارات نقلت إلى المناطق التي تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية. وحسب بوليصة التأمين. فإن من حق المستأنفة الاستبدال من صلاحية البند الثاني والستين لقانون اتفاقية التأمين للعام 1981.

3- رفض طلب المستأنفة من قبل سعادة المسجلة في هذه المحكمة بقرار من يوم 22/11/2001 بالصيغة الآتية:
"ترسل السكرتارية إلى مقدمة الطلب مع قراري هذا، نسخة من قراري في أ ذ مً 373/00 والذي فصلت موقفي في قضية "الإحترام" في الإطار المناسب. يكفي أن أحد الشروط الواردة في نظام 360 لأنظمة القانون المدني لم يستوف لمنع إصدار أمر حجز. لذلك، لا أرى حاجة بالتوجه إلى المستأنفة بصعوبات أخرى يظهرها الطلب القرار في أ ذ مً 3737/00 يسمّى فيما يلي- القرار السابق.

قرار سعادة المسجلة الخاص بالاستئناف، بصيغتها تستند على تعليل واحد، وهو عدم توافر في هذه الحالة الشرط الوارد في مقدمة نظام رقم 360 لأنظمة الإجراءات المدنية، أنه يحق للمحكمة إصدار أمر حجز "إذا ما نظر أن عدم إصدار الأمر يمكن له أن يثقل على تنفيذ القرار". يشار أنه في تاريخ 8/9/2001، تم إلغاء هذا النظام ومكانه، جاء نظام 374 (ب). الذي حدد أنه يحق للمحكمة إصدار أمر حجز مؤقت فيما إذا "اقتنع… يوجد خشية معقولة من أن عدم إصدار الأمر سيثقل على تنفيذ القرار". في موضوعنا، لا نرى أهمية حقيقية لتغير النص.

4- سعادة المسجلة تعتمد في قرارها السابق الذي أشير إليه في هذا الملف، على رسالة المستشار القانوني للحكومة إلى المحكمة، حيث أعرب عن رأيه في الطلب السابق، والذي بها طلب فرض حجز على أموال السلطة الفلسطينية. في هذه الرسالة أعلن المستشار القانوني للحكومة أن السلطة الفلسطينية لا تتمتع بحصانة في محاكم إسرائيل. مع ذلك، في موضوع الطلب بفرض حجز مؤقت على أموال السلطة الفلسطينية، أعرب المستشار القانوني للحكومة عن موقفه من أن عدم فرض الحجز لن يثقل على تنفيذ القرار حين صدوره، وذلك لأن أموال المستأنف ضدهما بحوزة دولة إسرائيل. في هذا الوقت ذكر المستشار القانوني للحكومة أن تلك الأموال تعتبر ظاهرياً أموالاً ثابتة، وهي تفوق مبلغ الدعوى كما جاء في الطلب (ثمانية ملايين دولار أمريكي). وهذه الأموال تجدد شهرياً، المستشار القانوني للحكومة ألغى الخشية من أن تغييرات سياسية في علاقة إسرائيل مع السلطة الفلسطينية في المستقبل سيعتبر عقبة في تنفيذ القرار، عندما ذكر أنه ليس من الأجدر أن يعمل المستشار القانوني للحكومة أو المحكمة بالاستناد إلى اعتقالات وفرضيات في موضوع معين في مستقبل يخفي تلك العلاقات.

5- على هذا الأساس حددت سعادة المسجلة أن الحجز المطالب به في القرار السابق غير ضروري لضمان حق المستأنفة، لأن الحديث يدور حول أملاك ثابتة بحوزة دولة إسرائيل. في تلك الظروف، حددت سعادة المسجلة أن السلطة الفلسطينية لا تستطيع إفراغ أموالها بشكل فوري من خزينة دولة إسرائيل. يجب الاعتقاد أضافت سعادة المسجلة وحددت أن التغير في اتفاقات من خلالها تحتفظ دولة إسرائيل بأملاك السلطة الفلسطينية يأتي فقط في أعقاب عملية مستمرة، والتي يمكن تعقب خطواتها. عندما تكون الخشية في ثبات الملك حقيقياً فإن المستأنفة تستطيع التوجه إلى المحكمة قبل ذلك.

كما ورد، فإن سعادة القاضية قامت بتبني القرار السابق على تبريراته أيضاً في هذا الموضوع.
6- قرار سعادة المسجلة في هذا الاستئناف، في صيغته لا يغلق الباب أمام طلب لإصدار أمر حجز مؤقت على أموال السلطة الفلسطينية عندما يقدم في المستقبل، وذلك إذا ما بررت تطورات علاقات إسرائيل مع السلطة الفلسطينية، وكل ما يقول القرار أنه في هذا الوقت فإن الطلب غير مبرر وأن عدم الاستجابة لإصدار أمر حجز مؤقت اليوم لن يثقل على تنفيذ القرار في هذا الملف إذا ما فازت به المستأنفة.

7- على هذا القرار استأنفت المستأنفة. تم الاستماع إلى الاستئناف بحضور طرف واحد، مثل القرار الذي رفض الطلب لإصدار مساعدة مؤقتة كما هو محدد في نظام 406أ لأنظمة الإجراءات المدنية لعام 1984.

8- وتدعي المستأنفة. أولاً: أنه منذُ إصدار القرار فإن العلاقات مع السلطة الفلسطينية زادت سوءاً ، وحكومة إسرائيل أعلنت عن السلطة الفلسطينية أنها "تدعم الإرهاب" وعلى رئيسها "غير وثيق الصلة"
ثانياً: حالياً، وبعد إصدار القرار صرح وكيل السلطة الفلسطينية في وسائل الإعلام، أن الدعاوى ضد السلطة الفلسطينية تصل الآن إلى مئات الملايين من الشواقل، وإنه لا يوجد تعاون بينه وبين السلطة، التي هي موكلته، وفي أعقاب ذلك استقال من تمثيل السلطة الفلسطينية أمام المحاكم في إسرائيل.
ثالثاً: محاكم أخرى في إسرائيل استجابت لطلبات وفرضت أوامر حجز على أموال السلطة الفلسطينية لدى دولة إسرائيل.
رابعاً: فإن هذا الملف الحالي لا يشابه البينة في القرار السابق. حيث يدور الحديث حول فرض حجز في إطار طلب لتنفيذ قرار محكّم أجنبي أجري في باريس بين شركة دنماركية والسلطة الفلسطينية. والشركة الدنماركية هي التي قدمت الطلب في الملف السابق. وغير واضح من الطلب ما هي العلاقة بين الإجراء هناك ودولة إسرائيل، ولماذا اختارت الشركة الدنماركية دولة إسرائيل خصيصاً كالإطار الملائم حسب رأيها لتنفيذ قرار المحكّم في إسرائيل. أيضاً ذكر المستشار القانوني للحكومة بشكل واضح أن الإطار الملائم لفرض الحجز المؤقت هو في تلك الدعوى في محاكم السلطة، وليس في محاكم دولة إسرائيل. لم تجرى الشركة الدنماركية محاولة للحصول على تلك المساعدة من محاكم السلطة الفلسطينية، وأيضاً يضيف المستشار القانوني للحكومة ويقول، إن الدنمارك هي إحدى الدول التي تقدم المساعدات للسلطة الفلسطينية.
لذلك، تدعي المستأنفة أن تلك العناصر التي حددت أن المساعدة الملائمة لمقدمة الطلب الدنماركية، هي في محاكم السلطة الفلسطينية. وهي التي حددت الميزان في رأي المستشار القانوني للحكومة برفض الطلب بفرض حجز الطلب بفرض مؤقت على أموال السلطة لدى إسرائيل. وفي فرض الحجز هذا لصالح مقدمت الطلب على أساس هذا الإجراء كانت دولة إسرائيل متورطة في خلاف ليس لها ولمواطنيها علاقة فيه. وليس هكذا في هذه الحالة. هنا تدعى المستأنفة أن الحديث يدور حول مدعية إسرائيلية، وذلك على علة لدعوى حدثت في إسرائيل وهي مقدمة إلى محكمة إسرائيلية وأن الإطار الملائم وربما الوحيد هو في محاكم إسرائيلية. لا توجد إمكانية بشكل عام الوصول إلى محاكم السلطة الفلسطينية للتي قدمت الطلب وخاصة في أعقاب الأوضاع السائدة اليوم، حيث تعتبر دولة إسرائيل في نظر دولة إسرائيل "سلطة تدعم الإرهاب". لذلك تدعي المستأنفة، أنها لا تملك أي احتمال الذي كان بأيدي الشركة الدنماركية هناك، وذلك بالتوجه إلى محاكم السلطة الفلسطينية أو التوجه إلى أملاك أخرى تابعة للسلطة الفلسطينية من أجل تحقيق القرار.
خامساً: السلطة الفلسطينية معروفة كمن خرقت بشكل متتابع اتفاقات وقعت عليها. قرار إسرائيلي لا يمكن أن ينفذ داخل حدود السلطة (أنظر إلى الملحق ب للطلب، شهادة موظف عام من قبل المسؤول عن المساعدة القانونية في وزارة العدل).، الدعاوى ضد السلطة الفلسطينية تتكاثر، وتصل إلى ملايين عديدة من الشواقل، لذلك يجب أن نضيف كما تقول المستأنفة أنه بشكل فعلي فإن الوضع السائد اليوم بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل هو وضع حرب في الأمر الواقع، بحيث تجرى تقريباً يومياً نشاطات إرهابية داخل مناطق دولة إسرائيل.
سادساً: من الأجدر أن تدرس وتحدد المحكمة في الطلب حسب معاييرها، وعدم قبول موقف المستشار القانوني بشكل تلقائي وكأنها "منزلة". المستأنفة تقبل تحديد المستشار القانوني للحكومة بأن السلطة الفلسطينية لا تمتلك حصانة من هذه الإجراءات في إسرائيل. مع ذلك، فإن ممثلي المستأنفة يدعون أن هذا التحديد هو الذي منح المغزى، على شكلية احتمال تنفيذ قرار تصدره محكمة إسرائيلي ضد السلطة، لأنه ما الغنيمة في دعوى مالية عندما لا يكون احتمال تنفيذها، ولماذا تمييز السلطة الفلسطينية للأفضل كمدعى عليها مقابل مدعى عليهم آخرين.
في تلك الظروف تدعى المستأنفة، أن عدم إصدار أمر للحجز لن يثقل فقط على تنفيذ قرار ضد السلطة الفلسطينية بل سيعرقل كل احتمال تنفيذ هذا القرار.

9- لم تتوافر حول تلك الإدعاءات بينات مثبتة بشكل ظاهري في طلب المستأنفة في تصريحها الخطي وملاحقها. مع ذلك، هناك بينات ظاهرية كتلك في مجملها.

10- بعد فحص مجمل إدعاءات المستأنفة على خلفية البينات الظاهرية والتي تتعلق بها. هدأ بالي من الناحية الظاهرية أن عدم إصدار أمر الحجز سيثقل على تنفيذ كل قرار سيصدر من قبل هذه المحكمة في دعوى المستأنفة ضد السلطة الفلسطينية إذا ما فازت المستأنفة بدعوتها بشكل كامل أو جزئي.
السلطة الفلسطينية لا تملك الأملاك داخل دولة إسرائيل يمكن أن تحجز. ولا يوجد أي جهاز لدائرة الإجراء لقرارات دولة إسرائيل داخل السلطة. الأملاك الوحيدة التابعة للسلطة الفلسطينية والتي يمكن أن تسحب عندما تلزم بها في هذه الدعوى. هي الأموال التي لدى دولة إسرائيل والمستحقة للسلطة الفلسطينية.
ظاهرياً، فمع الارتفاع في مجمل الأموال التي تتجمع لصالح السلطة الفلسطينية شهرياً. كما ورد في قرار سعادة المسجلة.. تزداد وترتفع أيضاً الزامات السلطة الفلسطينية والتي تقدم ضدها الدعاوى في دولة إسرائيل لا يمكن إلغاء الخشية من أن إعفاء هذه الأموال، فإن المستأنفة لن تبقى لها المصادر الأخرى لاستحقاقها، ويكون القرار الذي سيصدر من قبل المحكمة إذا ما فازت المستأنفة بالدعوى بشكل كامل أو جزئي مبطل.

11- لا يمكن تجاهل أن الحديث في هذه المرحلة يدور حول أمر مؤقت الذي طلب بحضور طرف واحد. وإذا ما صدر- فإن من حق المستأنف ضدهما، مثل من تملك الأموال طلب إلغائه، حسب تعليمات الانظمة.

12- مجمل القول، سعادة المسجلة حددت في قرارها أن هذا الطلب يثير "مصاعب أخرى". إلا أنها لا تجد نفسها ملزمة بها لأنه حسب رأيها لم يتوافر أساس الإثقال.

معنى القرار الحالي لهذه المحكمة هو انه طالما دار الموضوع حول أساس "الإثقال" فإن رأي رتبة الاستئناف يخالف رأي المسجلة، وهو أن ظاهرياً توافر هذا الأساس في الطلب.
ليس من الوفرة الإشارة أن هذا القرار لا يلزم بعد، ومنه فإن إصدار أمر الحجز المؤقت الذي طلب بحضور طرف واحد، بالمبلغ المطالب به أو أي مبلغ آخر، إذا ما وجدت سعادة المسجلة عدم توافر باقي الأساسات في الطلب والتي جاءت في أنظمة هذا الموضوع لهذا الهدف، فإن النقاش يعاد إلى سعادة المسجلة للبت في ذلك بعد الاستماع إلى إدعاءات أو بينات، بصورة عامة، كما ترى مناسباً.

السكرتارية تبعث هذا القرار إلى المستأنفة.

صدر اليوم بتاريخ 6/1/2002.

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 08:19 مساء  الزوار: 1162    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وطنـي لو شُغِلْتُ بالخلدِ عنه ***‏ نازَعَتني إليه في الخُلدِ نفسي.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved