||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35592306
عدد الزيارات اليوم : 3620
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قبول أعضاء جُدد في الأمم المتحدة

طلبات العضوية

المادة 134

تُقدم كل دولة ترغب في عضوية الأمم المتحدة إلى الأمين العام طلبا يتضمن تصريحا مثبتا في وثيقة رسمية يُفيد أن الدولة المعنية تقبل بالالتزامات الواردة في الميثاق.

الإشعار بورود طلبات العضوية

المادة 135

يُرسل الأمين العام، للعلم، نسخة من الطلب إلى الجمعية العامة، أو إلى أعضاء الأمم المتحدة إذا لم تكن الجمعية منعقدة.

النظر في طلبات العضوية والبت فيها

المادة 136

إذا أوصى مجلس الأمن بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية، تنظر الجمعية العامة في مسألة ما إذا كانت صحابة الطلب دولة محبة للسلم، قادرة على الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الميثاق وراغبة فيه، ثم تبت بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المصوّتين في طلب العضوية الذي قدمته.

المادة 137

إذا لم يوصِ مجلس الأمن بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية أو أجل النظر في طلبها، فللجمعية العامة، بعد أن تدرس التقرير الخاص لمجلس الأمن دراسة وافية، أن تُعيد الطلب إلى المجلس ومعه محضر كامل لمناقشته في الجمعية، وذلك للنظر فيه من جديد وتقديم توصية أو تقرير بشأنه.

الإشعار بالقرار وتاريخ نفاذ العضوية

المادة 138

يُعلم الأمين العام الدولة صاحبة الطلب بقرار الجمعية العامة. وإذا قُبل الطلب، يبدأ نفاذ العضوية من التاريخ الذي تتّخٍذ فيه الجمعية العامة قرارها في الطلب.

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 06:55 مساء  الزوار: 1040    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَذبَحُ الطاووسَ لجَمَالِ ريشِـه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved