|| |
|
||||
دقيقة صمت للصلاة أو التأمل
الدعوة إلى دقيقة صمت للصلاة أو التأمل
المادة 62 فور افتتاح أول جلسة عامة وقبل اختتام آخر جلسة عامة مباشرة، في كل دورة من دورات الجمعية العامة، يدعو الرئيس الممثلين إلى التزام الصمت دقيقة واحدة تُكرس للصلاة أو التأمل. الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 06:42 مساء الزوار: 1171 التعليقات: 0
|