|| |
|
||||
الجلسات العلنية والسرية للجمعية العامة ولجانها ولجانها الفرعية
مبادئ عامة المادة 60 تكون جلسات الجمعية العامة ولجانها الرئيسية علنية ما لم تقرر الهيئة المعنية وجود ظروف استثنائية تقتضي أن تكون الجلسة سرية. وتكون جلسات اللجان الأخرى واللجان الفرعية علنية أيضا ما لم تُقرر الهيئة المعنية غير ذلك. الجلسات السرية المادة 61 كل قرارات الجمعية العامة المتخذة في جلسة سرية تُعلن في جلسة علنية تتلوها بوقت قريب. ولدى انتهاء كل جلسة سرية من جلسات اللجان الرئيسية وغيرها من اللجان واللجان الفرعية، يجوز لرئيس اللجنة المعنية أن يُصدر بلاغا بواسطة الأمين العام. الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 06:40 مساء الزوار: 870 التعليقات: 0
|