||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604155
عدد الزيارات اليوم : 214
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المحاضر

محاضر الجلسات وتسجيلاتها الصوتية

المادة 58
[انظر المقدمة، الفقرة 30؛ وانظر أيضا المرفق الرابع، الفقرة 108، والمرفق الخامس، الفقرة 27]

(أ) تعد الأمانة العامة محاضر حرفية لجلسات الجمعية العامة ولجلسات لجنة نزع السلاح والأمن الدولي (اللجنة الأولى) وتقدمها إلى كل من هاتين الهيئتين بعد اعتمادها من رئيسها. وتقرر الجمعية العامة شكل المحاضر التي تعد لجلسات اللجان الرئيسية الأخرى، وإذا لزم الأمر، لجلسات الهيئات الفرعية والاجتماعات والمؤتمرات الخاصة. ولا يجوز أن تعد لأية هيئة من هيئات الجمعية العامة محاضر حرفية ومحاضر موجزة في آن معا.

(ب) تُعد الأمانة العامة تسجيلات صوتية لجلسات الجمعية العامة واللجان الرئيسية. وتُعد مثل هذه التسجيلات أيضا لمداولات الهيئات الفرعية والاجتماعات والمؤتمرات الخاصة متى قررت هذه ذلك.
القرارات

المادة 59

يُبلغ الأمين العام القرارات التي تتخذها الجمعية العامة إلى أعضاء الأمم المتحدة في غضون خمسة عشر يوما من اختتام الدورة.

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 06:39 مساء  الزوار: 924    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما خير ليل ليس فيه نجوم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved