||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35594056
عدد الزيارات اليوم : 5370
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اللغات

اللغات الرسمية ولغات العمل

المادة 51
[انظر المقدمة، الفقرات 5 و 27 و 28 و 34 و 40]

تكون الإسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية اللغات الرسمية ولغات العمل معا في الجمعية العامة، ولجانها، ولجانها الفرعية.

الترجمة الشفوية

المادة 52
[انظر المقدمة، الفقرات 5 و 27 و 28 و 34 و 40]

تترجم الكلمات التي تلقى بأية لغة من لغات الجمعية العامة الست ترجمة شفوية إلى اللغات الخمس الأخرى.

المادة 53
[انظر المقدمة، الفقرات 5 و 27 و 28 و 34 و 40]

لأي ممثل أن يتكلم بلغة غير لغات الجمعية العامة. وفي هذه الحالة يكون عليه هو أن يرتب أمر الترجمة الشفوية لكلمته إلى إحدى لغات الجمعية العامة أو اللجنة المعنية. وعلى المترجمين الشفويين التابعين للأمانة العامة، لدى ترجمتها إلى بقية لغات الجمعية العامة أو اللجنة المعنية، أن يستندوا إلى تلك الترجمة الشفوية المقدمة باللغة الأولى.

لغات المحاضر الحرفية والموجزة

المادة 54
[انظر المقدمة، الفقرات 5 و 27 و 28 و 34 و 40]

تعد المحاضر، حرفية أو موجزة، بلغات الجمعية العامة بالسرعة الممكنة.

لغات ”يومية الأمم المتحدة“

المادة 55
[انظر المقدمة، الفقرات 5 و 27 و 28 و 34 و 40]

في دورات الجمعية العامة تنشر ”يومية الأمم المتحدة“ بلغات الجمعية.

لغات القرارات وغيرها من الوثائق

المادة 56
[انظر المقدمة، الفقرات 5 و 27 و 28 و 34 و 40]

تنشر كل القرارات وغيرها من الوثائق بلغات الجمعية العامة.

المنشورات الصادرة بغير لغات الجمعية العامة

المادة 57
[انظر المقدمة، الفقرات 5 و 27 و 28 و 34 و 40]

تنشر وثائق الجمعية العامة ولجانها ولجانها الفرعية، بأية لغة غير لغات الجمعية أو اللجنة المعنية إذا قررت ذلك الجمعية العامة.

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 06:17 مساء  الزوار: 942    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الإشارات تُغْني اللبيب عن العبارات.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved