|| |
|
||||
اللغات
اللغات الرسمية ولغات العمل المادة 51 تكون الإسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية اللغات الرسمية ولغات العمل معا في الجمعية العامة، ولجانها، ولجانها الفرعية. الترجمة الشفوية المادة 52 تترجم الكلمات التي تلقى بأية لغة من لغات الجمعية العامة الست ترجمة شفوية إلى اللغات الخمس الأخرى. المادة 53 لأي ممثل أن يتكلم بلغة غير لغات الجمعية العامة. وفي هذه الحالة يكون عليه هو أن يرتب أمر الترجمة الشفوية لكلمته إلى إحدى لغات الجمعية العامة أو اللجنة المعنية. وعلى المترجمين الشفويين التابعين للأمانة العامة، لدى ترجمتها إلى بقية لغات الجمعية العامة أو اللجنة المعنية، أن يستندوا إلى تلك الترجمة الشفوية المقدمة باللغة الأولى. لغات المحاضر الحرفية والموجزة المادة 54 تعد المحاضر، حرفية أو موجزة، بلغات الجمعية العامة بالسرعة الممكنة. لغات ”يومية الأمم المتحدة“ المادة 55 في دورات الجمعية العامة تنشر ”يومية الأمم المتحدة“ بلغات الجمعية. لغات القرارات وغيرها من الوثائق المادة 56 تنشر كل القرارات وغيرها من الوثائق بلغات الجمعية العامة. المنشورات الصادرة بغير لغات الجمعية العامة المادة 57 تنشر وثائق الجمعية العامة ولجانها ولجانها الفرعية، بأية لغة غير لغات الجمعية أو اللجنة المعنية إذا قررت ذلك الجمعية العامة. الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 06:17 مساء الزوار: 942 التعليقات: 0
|