|| |
|
||||
انتخاب أعضاء الهيئات الرئيسية
أحكام عامة مدة العضوية المادة 139 تبدأ مدة عضوية أعضاء المجالس، إلاّ في الحالات التي تنص عليها المادة 147، في 1 كانون الثاني/يناير التالي لانتخابهم من قِبَل الجمعية العامة وتنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر التالي لانتخاب الأعضاء الذين يخلفونهم. الانتخابات الفرعية المادة 140 إذا توقف انتماء عضو ما إلى أحد المجالس قبل انتهاء مدة عضويته، يجري انتخاب فرعي مستقل في الدورة التالية للجمعية العامة لانتخاب عضو لما تبقى من المدة. الأمين العام تعيين الأمين العام المادة 141 متى قدم مجلس الأمن توصيته بشأن تعيين الأمين العام، تنظر الجمعية العامة في التوصية وتصوت عليها بالاقتراع السري في جلسة سرية. مجلس الأمن الانتخابات السنوية المادة 142 تنتخب الجمعية العامة كل سنة، في أثناء دورتها العادية، خمسة أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن لمدة سنتين [قررت الجمعية العامة، في الفقرة 3 من قرارها 1991 ألف (د-18) أن ”يجري انتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين العشرة وفقا للنمط التالي: ”(أ) خمسة أعضاء من دول آسيا وأفريقيا؛ ”(ب) عضو واحد من دول أوروبا الشرقية؛ ”(ج) عضوان من دول أمريكا اللاتينية؛ ”(د) عضوان من دول أوروبا الغربية ودول أخرى“.] مؤهلات العضوية المادة 143 في انتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن يُراعى، بوجه خاص وقبل كل شيء، وفقا للفقرة 1 من المادة 23 من الميثاق، إسهام أعضاء الأمم المتحدة في صيانة السلم والأمن الدوليين وفي مقاصد المنظمة الأخرى، كما يُراعى أيضا التوزيع الجغرافي العادل[قررت الجمعية العامة، في الفقرة 3 من قرارها 1991 ألف (د-18) أ ن ”يجري انتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين العشرة وفقا للنمط التالي: ”(أ) خمسة أعضاء من دول آسيا وأفريقيا؛ ”(ب) عضو واحد من دول أوروبا الشرقية؛ ”(ج) عضوان من دول أمريكا اللاتينية؛ ”(د) عضوان من دول أوروبا الغربية ودول أخرى“]. جواز إعادة الانتخاب المادة 144 لا يجوز أن يعاد فوراً انتخاب العضو الذي انتهت مدته من أعضاء مجلس الأمن. المجلس الاقتصادي والاجتماعي الانتخابات السنوية المادة 145 تنتخب الجمعية العامة كل سنة، خلال دورتها العادية، ثمانية عشر عضواً من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمدة ثلاث سنوات [قررت الجمعية العامة، في الفقرة 4 من قرارها 2847 (د-26)، أن ”يجري انتخاب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وفقا للنمط التالي:”(أ) أربعة عشر عضوا من دول أفريقيا؛ ”(ب) أحد عشر عضوا من دول آسيا؛ ”(ج) عشرة أعضاء من دول أمريكا اللاتينية؛ ”(د) ثلاثة عشر عضوا من دول أوروبا الغربية ودول أخرى؛ ”(هـ) ستة أعضاء من الدول الاشتراكية في أوروبا الشرقية“.جواز إعادة الانتخاب]. جواز إعادة الانتخاب المادة 146 يجوز أن يُعاد فورا انتخاب العضو الذي انتهت مدته من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي. مجلس الوصاية مناسبات الانتخاب المادة 147 عندما يتم إقرار اتفاق وصاية، ويصبح عضو من أعضاء الأمم المتحدة سلطة قائمة بالإدارة لإقليم مشمول بالوصاية وفقا للمادة 83 أو للمادة 85 من الميثاق، تجري الجمعية العامة الانتخاب الذي قد يلزم أو الانتخابات التي قد تلزم لمجلس الوصاية، وفقا لأحكام المادة 86. ويُباشر العضو أو الأعضاء المنتخبون على هذا النحو في دورة عادية مهامهم فور انتخابهم، ويُتمون مدتهم وفقا لأحكام المادة 139 من هذا النظام الداخلي كما لو كانوا قد بدأوا مدة عضويتهم في 1 كانون الثاني/يناير التالي لانتخابهم. مدة العضوية وجواز إعادة الانتخاب المادة 148 يُنتخب عضو مجلس الوصاية غير القائم بالإدارة لمدة ثلاث سنوات، ويجوز أن يُعاد انتخابه على الفور. الشواغر المادة 149 تنتخب الجمعية العامة في كل دورة، وفقا لأحكام المادة 86 من الميثاق، أعضاء لملء المقاعد الشاغرة إن وجدت. محكمة العدل الدولية طريقة الانتخاب المادة 150 يجري انتخاب أعضاء محكمة العدل الدولية وفقا للنظام الأساسي للمحكمة. المادة 151 تستمر أية جلسة تعقدها الجمعية العامة عملا بأحكام النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية من أجل انتخاب أعضاء للمحكمة حتى يكون عدد من المرشحين مساوٍ لعدد المقاعد المراد شغلها قد فازوا في اقتراع واحد أو أكثر، بأغلبية مطلقة من الأصوات. الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 06:08 مساء الزوار: 973 التعليقات: 0
|