||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35591657
عدد الزيارات اليوم : 2971
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
سادس عشر - شؤون الإدارة والميزانية

أحكام عامة

نظام الإدارة المالية

المادة 152

تضع الجمعية العامة نظاما للإدارة المالية للأمم المتحدة [للاطلاع على النظام المالي والقواعد المالية، انظر ST/SGB/2003/7 ].

الآثار المالية للقرارات

المادة 153


لا توصي أية لجنة الجمعية العامة باعتماد أي قرار ينطوي على نفقات ما لم يكن مشفوعا بتقدير للنفقات معد من الأمين العام. ولا تصوت الجمعية العامة على أي قرار يتوقع الأمين العام أن تترتب بشأنه نفقات حتى تُتاح للجنة الإدارة والميزانية (اللجنة الخامسة) فرصة تِبيان أثر القرار المقترح على مشروع ميزانية الأمم المتحدة.

المادة 154

يواصل الأمين العام إعلام جميع اللجان بتفاصيل النفقات المقدرة لجميع القرارات التي أوصت اللجان باعتمادها من قبل الجمعية العامة.

اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية

تعيينها

المادة 155

تُعين الجمعية العامة لجنة استشارية لشؤون الإدارة والميزانية مؤلفة من ستة عشر عضوا، يكون بينهم ثلاثة على الأقل من الخبراء الماليين المعروفين.

تكوينها

المادة 156

يُختار أعضاء اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، الذين يكون كل واحد منهم من جنسية غير جنسية الآخر، على أساس التمثيل الجغرافي الواسع والمؤهلات الشخصية والخبرة، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات مطابقة لثلاث سنوات تقويمية. وينسحب الأعضاء بالتناوب ويجوز أن يُعاد تعيينهم. ولا يجوز انسحاب الخبراء الماليين الثلاثة في وقت واحد. وتعين الجمعية العامة أعضاء اللجنة الاستشارية أثناء الدورة العادية السابقة مباشرة لانتهاء مدة عضوية الأعضاء؛ أما في حالة شغور مقاعد، فإنها تعينهم في الدورة اللاحقة لشغورها.

وظائفها

المادة 157


تتولى اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية أمر التدقيق الفني للميزانية البرنامجية للأمم المتحدة، كما تقوم بمساعدة لجنة الإدارة والميزانية (اللجنة الخامسة). وتُقدم إلى الجمعية العامة، في بداية كل دورة عادية تُبحث فيها الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين التالية، تقريرا مفصلا عن الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين المذكورة. وتقوم أيضا بتقديم تقرير عن حسابات الأمم المتحدة وجميع الكيانات التابعة للأمم المتحدة التي يضطلع الأمين العام بالمسؤولية الإدارية عنها، في المواعيد التي تحددها أحكام النظام المالي والقواعد المالية السارية في الأمم المتحدة [للاطلاع على النظام المالي والقواعد المالية، انظر ST/SGB/2003/7 ] وتقوم، نيابة عن الجمعية العامة، بتدقيق الميزانيات الإدارية للوكالات المتخصصة والمقترحات المتعلقة بالترتيبات المالية وترتيبات الميزانية مع هذه الوكالات. وتؤدي ما يناط بها من واجبات أخرى وفق أحكام النظام المالي للأمم المتحدة.
لجنة الاشتراكات

تعيينها

المادة 158
تعين الجمعية العامة لجنة خبراء تُسمى لجنة الاشتراكات مؤلفة من ثمانية عشر عضوا.

تكوينها

المادة 159

يختار أعضاء لجنة الاشتراكات، الذين يكون كل واحد منهم من جنسية غير جنسية الآخر، على أساس التمثيل الجغرافي الواسع والمؤهلات الشخصية والخبرة. وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات مطابقة لثلاث سنوات تقويمية. وينسحب الأعضاء بالتناوب ويجوز أن يعاد تعيينهم. وتعين الجمعية العامة أعضاء لجنة الاشتراكات في الدورة العادية السابقة مباشرة لانتهاء مدة عضوية الأعضاء: أما في حالة شغور مقاعد، فإنها تعينهم في الدورة اللاحقة لشغورها.

وظائفها

المادة 160

تتولى لجنة الاشتراكات إسداء المشورة إلى الجمعية العامة بشأن قسمة نفقات المنظمة بين الدول الأعضاء بمقتضى الفقرة 2 من المادة 17 من الميثاق على نحو يتناسب عامة مع قدرة كل منها على الدفع. ومتى حددت الجمعية العامة جدول الأنصبة لا يجوز أن يعاد النظر فيه بمجموعه قبل مرور ما لا يقل عن ثلاث سنوات إلا إذا ثبت حصول تغيرات كبيرة في القدرة النسبية على الدفع. وتتولى اللجنة أيضا إسداء المشورة إلى الجمعية العامة بشأن الأنصبة التي ينبغي تقريرها على الأعضاء الجُدد. وبشأن طلب الأعضاء تغيير الأنصبة المقررة عليهم، وبشأن التدابير التي يلزم اتخاذها من أجل تطبيق المادة 19 من الميثاق.

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 06:03 مساء  الزوار: 858    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {واهجُرهم هَجراً جَميلاً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved