|| |
|
||||
سادس عشر - شؤون الإدارة والميزانية
أحكام عامة نظام الإدارة المالية المادة 152 تضع الجمعية العامة نظاما للإدارة المالية للأمم المتحدة [للاطلاع على النظام المالي والقواعد المالية، انظر ST/SGB/2003/7 ]. الآثار المالية للقرارات المادة 153
المادة 154 يواصل الأمين العام إعلام جميع اللجان بتفاصيل النفقات المقدرة لجميع القرارات التي أوصت اللجان باعتمادها من قبل الجمعية العامة. اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية تعيينها المادة 155 تُعين الجمعية العامة لجنة استشارية لشؤون الإدارة والميزانية مؤلفة من ستة عشر عضوا، يكون بينهم ثلاثة على الأقل من الخبراء الماليين المعروفين. تكوينها المادة 156 يُختار أعضاء اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، الذين يكون كل واحد منهم من جنسية غير جنسية الآخر، على أساس التمثيل الجغرافي الواسع والمؤهلات الشخصية والخبرة، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات مطابقة لثلاث سنوات تقويمية. وينسحب الأعضاء بالتناوب ويجوز أن يُعاد تعيينهم. ولا يجوز انسحاب الخبراء الماليين الثلاثة في وقت واحد. وتعين الجمعية العامة أعضاء اللجنة الاستشارية أثناء الدورة العادية السابقة مباشرة لانتهاء مدة عضوية الأعضاء؛ أما في حالة شغور مقاعد، فإنها تعينهم في الدورة اللاحقة لشغورها. وظائفها المادة 157
تعيينها المادة 158 تكوينها المادة 159 يختار أعضاء لجنة الاشتراكات، الذين يكون كل واحد منهم من جنسية غير جنسية الآخر، على أساس التمثيل الجغرافي الواسع والمؤهلات الشخصية والخبرة. وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات مطابقة لثلاث سنوات تقويمية. وينسحب الأعضاء بالتناوب ويجوز أن يعاد تعيينهم. وتعين الجمعية العامة أعضاء لجنة الاشتراكات في الدورة العادية السابقة مباشرة لانتهاء مدة عضوية الأعضاء: أما في حالة شغور مقاعد، فإنها تعينهم في الدورة اللاحقة لشغورها. وظائفها المادة 160 تتولى لجنة الاشتراكات إسداء المشورة إلى الجمعية العامة بشأن قسمة نفقات المنظمة بين الدول الأعضاء بمقتضى الفقرة 2 من المادة 17 من الميثاق على نحو يتناسب عامة مع قدرة كل منها على الدفع. ومتى حددت الجمعية العامة جدول الأنصبة لا يجوز أن يعاد النظر فيه بمجموعه قبل مرور ما لا يقل عن ثلاث سنوات إلا إذا ثبت حصول تغيرات كبيرة في القدرة النسبية على الدفع. وتتولى اللجنة أيضا إسداء المشورة إلى الجمعية العامة بشأن الأنصبة التي ينبغي تقريرها على الأعضاء الجُدد. وبشأن طلب الأعضاء تغيير الأنصبة المقررة عليهم، وبشأن التدابير التي يلزم اتخاذها من أجل تطبيق المادة 19 من الميثاق. الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 06:03 مساء الزوار: 858 التعليقات: 0
|