|| |
|
||||
الأمانة العامة
واجبات الأمين العام المادة 45
المادة 46 يوفر الأمين العام الموظفين اللازمين للجمعية العامة أو لأية لجان أو أية هيئات فرعية تنشئها ويتولى الإشراف عليهم. واجبات الأمانة العامة المادة 47 تتلقى الأمانة العامة وتُترجم وتطبع وتوزع وثائق وتقارير وقرارات الجمعية العامة ولجانها وهيئاتها [انظر المرفق الرابع ، الفقرة 107، والمرفق الخامس، الفقرات 25 و 26 و 28-30]؛ وتقوم بترجمة الكلمات التي تلقى في الجلسات؛ وتعد محاضر الدورة وتطبعها وتعممها[انظر المرفق الرابع، الفقرة 108]؛ وتحفظ الوثائق في محفوظات الجمعية العامة وتتعهدها بالصيانة اللازمة؛ وتوزع كل وثائق الجمعية على أعضاء الأمم المتحدة؛ وتؤدي، بوجه عام، كل الأعمال الأخرى التي تتطلبها الجمعية. تقرير الأمين العام عن أعمال المنظمة المادة 48
الإخطار بموجب المادة 12 من الميثاق المادة 49
الأنظمة الخاصة بالأمانة العامة المادة 50
الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 06:02 مساء الزوار: 1050 التعليقات: 0
|