||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35590754
عدد الزيارات اليوم : 2068
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأمانة العامة

واجبات الأمين العام

المادة 45


يتولى الأمين العام أعماله بصفته هذه في كل اجتماعات الجمعية العامة ولجانها ولجانها الفرعية، وله أن يسمي أحد موظفي الأمانة العامة ليقوم مقامه في هذه الاجتماعات.

المادة 46

يوفر الأمين العام الموظفين اللازمين للجمعية العامة أو لأية لجان أو أية هيئات فرعية تنشئها ويتولى الإشراف عليهم.

واجبات الأمانة العامة

المادة 47

تتلقى الأمانة العامة وتُترجم وتطبع وتوزع وثائق وتقارير وقرارات الجمعية العامة ولجانها وهيئاتها [انظر المرفق الرابع ، الفقرة 107، والمرفق الخامس، الفقرات 25 و 26 و 28-30]؛ وتقوم بترجمة الكلمات التي تلقى في الجلسات؛ وتعد محاضر الدورة وتطبعها وتعممها[انظر المرفق الرابع، الفقرة 108]؛ وتحفظ الوثائق في محفوظات الجمعية العامة وتتعهدها بالصيانة اللازمة؛ وتوزع كل وثائق الجمعية على أعضاء الأمم المتحدة؛ وتؤدي، بوجه عام، كل الأعمال الأخرى التي تتطلبها الجمعية.

تقرير الأمين العام عن أعمال المنظمة

المادة 48


يُقدم الأمين العام إلى الجمعية العامة تقريرا سنويا وما يلزم من التقارير التكميلية عن أعمال المنظمة [انظر المقدمة، الفقرة 7؛ وانظر أيضا المرفق الأول، الفقرة 20، والمرفق الثالث، الفقرة (و)، والمرفق الرابع، الفقرتين 13 و 14، والمرفق الخامس، الفقرة 2، والمرفق السادس، الفقرة 4، والمرفق السابع، الفقرة 5]، ويبلغ التقرير السنوي إلى أعضاء الأمم المتحدة قبل موعد افتتاح الدورة بما لا يقل عن خمسة وأربعين يوما.

الإخطار بموجب المادة 12 من الميثاق

المادة 49


يقوم الأمين العام، بموافقة مجلس الأمن، بإخطار الجمعية العامة في كل دورة بأية مسائل متصلة بحفظ السلم والأمن الدوليين تكون محل نظر مجلس الأمن، وكذلك بإخطار الجمعية العامة، أو أعضاء الأمم المتحدة إذا لم تكن الجمعية العامة منعقدة، فور انقطاع مجلس الأمن عن النظر في تلك المسائل.

الأنظمة الخاصة بالأمانة العامة

المادة 50


تضع الجمعية العامة الأنظمة الخاصة بموظفي الأمانة العامة [للاطلاع على النظام الأساسي لموظفي الأمم المتحدة، انظر: ST/SGB/2007/4 ].

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 06:02 مساء  الزوار: 1050    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{وأعِدُّوا لَهُم مَّا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ ومِن رِّباطِ الخيلِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved