|| |
|
||||
الهيئات الفرعية للجمعية العامة
إنشاؤها ونظمها الداخلية المادة 161 للجمعية العامة أن تنشئ من الهيئات الفرعية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها [جملة منقولة عن نص وارد في الميثاق (المادة 22)]. وتطبق المواد المتعلقة بإجراءات لجان الجمعية العامة، وكذلك المادتان 45 و 60، على إجراءات أية هيئة فرعية ما لم تقرر الجمعية العامة أو الهيئة الفرعية خلاف ذلك. الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 06:01 مساء الزوار: 1694 التعليقات: 0
|