||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35598234
عدد الزيارات اليوم : 2564
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الهيئات الفرعية للجمعية العامة

إنشاؤها ونظمها الداخلية

المادة 161

للجمعية العامة أن تنشئ من الهيئات الفرعية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها [جملة منقولة عن نص وارد في الميثاق (المادة 22)]. وتطبق المواد المتعلقة بإجراءات لجان الجمعية العامة، وكذلك المادتان 45 و 60، على إجراءات أية هيئة فرعية ما لم تقرر الجمعية العامة أو الهيئة الفرعية خلاف ذلك.

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 06:01 مساء  الزوار: 1694    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا يَعْرِفُ الشَّوْقَ إلا مَنْ يكَابِدُه ‏*** ولا الصبـابةَ إلا مَنْ يُعَانيهَـا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved