||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35594369
عدد الزيارات اليوم : 5683
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
التفسير والتعديلات

العناوين المطبوعة بحروف مائلة

المادة 162

لا تؤخذ بعين الاعتبار في تفسير هذه المواد عناوينها المطبوعة بحروف مائلة والتي أُدرجت لمجرد الدلالة.

طريقة التعديل

المادة 163

يجوز تعديل هذا النظام بقرار تتخذه الجمعية العامة بأغلبية الأعضاء الحاضرين والمصوتين، بعد أن تكون قد تلقت تقريرا عن التعديل المقترح.

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 05:59 مساء  الزوار: 1580    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العَبْدُ يُقرَعُ بالعَصَا والحُرُّ تَكْفِيهِ الإشَارة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved