|| |
|
||||
التفسير والتعديلات
العناوين المطبوعة بحروف مائلة المادة 162 لا تؤخذ بعين الاعتبار في تفسير هذه المواد عناوينها المطبوعة بحروف مائلة والتي أُدرجت لمجرد الدلالة. طريقة التعديل المادة 163 يجوز تعديل هذا النظام بقرار تتخذه الجمعية العامة بأغلبية الأعضاء الحاضرين والمصوتين، بعد أن تكون قد تلقت تقريرا عن التعديل المقترح. الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 05:59 مساء الزوار: 1580 التعليقات: 0
|