||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35594472
عدد الزيارات اليوم : 5786
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الوفود

تكوينها

المادة 25
[مادة تستند مباشرة إلى نص وارد في الميثاق (المادة 9، الفقرة 2). انظر المرفق الرابع، الفقرة 44]

يتألف وفد العضو من ممثلين لا يزيد عددهم عن خمسة وممثلين مناوبين لا يزيد عددهم عن خمسة، ومن أي عدد يحتاج إليه الوفد من المستشارين والمستشارين الفنيين والخبراء ومن هم في حكمهم من الأشخاص.

الممثلون المناوبون

المادة 26

للممثل المناوب أن يتولى مهام الممثل بناء على تسمية رئيس الوفد.

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 05:56 مساء  الزوار: 835    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السيف أهول ما يُرى مسلولا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved