|| |
|
||||
الوفود
تكوينها المادة 25 يتألف وفد العضو من ممثلين لا يزيد عددهم عن خمسة وممثلين مناوبين لا يزيد عددهم عن خمسة، ومن أي عدد يحتاج إليه الوفد من المستشارين والمستشارين الفنيين والخبراء ومن هم في حكمهم من الأشخاص. الممثلون المناوبون المادة 26 للممثل المناوب أن يتولى مهام الممثل بناء على تسمية رئيس الوفد. الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 05:56 مساء الزوار: 835 التعليقات: 0
|