||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35598092
عدد الزيارات اليوم : 2422
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مقدمة

1. في الدورة العادية الأولى، اعتمدت الجمعية العامة نظاماً داخلياً مؤقتاً (A/71/Rev.1) يستند إلى نص وارد في تقرير اللجنة التحضيرية للأمم المتحدة.

2. وفي الدورة ذاتها، أنشأت الجمعية العامة، بقرارها 102 (د - 1) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1946 . ”لجنة الإجراءات والتنظيم“ المؤلفة من 15 دولة من الدول الأعضاء.

3. وفي الدورة الثانية، نظرت الجمعية العامة في تقرير لجنة الإجراءات والتنظيم’’[الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية، الجلسات العامة، المجلد الثاني، المرفق الرابع، الوثيقة A/388 ] الذي تضمن مشروع نظام داخلي اقترحته اللجنة [المرجع نفسه، الوثيقة A/388 ، الجزء الثالث]، ثم اعتمدت، بقرارها 173 (د - 2) المؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، نظامها الداخلي. وأصبح هذا النظام ساري المفعول في 1 كانون الثاني/يناير 1948.

4. وفي الدورة ذاتها، قررت الجمعية العامة، بقرارها 116 (د - 2) المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، إضافة مواد جديدة، هي المواد 113 و 114 و 116 و 117[هي حاليا المواد 134 و 135 و 137 و 138 من النظام الداخلي] المتعلقة بقبول الأعضاء الجُدُد.

5. وفي الدورة الثالثة، قررت الجمعية العامة بقرارها 262 (د - 3) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1948 ، إدخال الاسبانية في عداد لغات العمل فيها وتعديل المواد 44 إلى 48 [هي حاليا المواد 51 إلى 55 من النظام الداخلي] تبعا لذلك.

6. وفي الدورة ذاتها، أنشأت الجمعية العامة، بقرارها 271 (د - 3) المؤرخ 29 نيسان/أبريل 1949، اللجنة الخاصة المعنية بأساليب عمل الجمعية العامة وإجراءاتها، المؤلفة من 15 دولة من الدول الأعضاء.

7. وفي الدورة الرابعة، نظرت الجمعية العامة في التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بأساليب عمل الجمعية العامة وإجراءاتها [الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة، الملحق رقم 12 (A/937)] واتخذت قرارها 362 (د - 4) في 22 تشرين الأول/أكتوبر 1949، وفيه قررت:

(أ) تعديل المواد 14 و 31 و 33 و 35 و 59 و 64 و 65 و 67 و 68 و 69 و 72 و 80 و 81 و 82 و 97 و 98 و 102 و 103 و 105 و 106 و 107 و 110 و 117 و 118 و 119؛

(ب) إضافة مواد جديدة هي: 1 (ألف) و 19 و 19 (باء) و 19 (جيم) و 31 (ألف) و 35 (ألف) و 35 (باء) و 56 (ألف) و 89 (ألف) و 97 (ألف)
واعتمدت الجمعية العامة، في القرار نفسه، عددا من التوصيات والاقتراحات المقدمة من اللجنة الخاصة. وطلبت إلى الأمين العام أن يُعد وثيقة تصوغ هذه التوصيات والاقتراحات في قالب صالح للاستخدام من قبل مكتب الجمعية العامة ووفود الدول الأعضاء فيها. وترد نصوص هذه التوصيات والاقتراحات في المرفق الأول.

8. وفي الدورة ذاتها، اعتمدت الجمعية العامة، بقرارها 366 (د - 4) المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1949 ، نظاماً بإجراءات قيام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بمقتضى الفقرة 4 من المادة 62 من الميثاق، بدعوة الدول إلى عقد المؤتمرات الدولية.

9. وفي الدورة الخامسـة، اعتمدت الجمعية العامة، بقرارها 377 ألف (د - 5) المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1950 ، عدة تعديلات وإضافات لنظامها الداخلي تتعلق بعقد الدورات الاستثنائية الطارئة. وفي هذا القرار، قررت الجمعية العامة:

(أ) إضافة فقرة (ب) إلى المادة 8؛
(ب) إضافة فقرة (ب) إلى المادة 9؛
(ج) إضافة جملة جديدة في نهاية المادة 10؛
(د) إضافة جملة جديدة في نهاية المادة 16؛
(هـ) إضافة جملة جديدة في نهاية المادة 19؛
إضافة مادة جديدة تحمل الرقم [هي حاليا المادة 63 من النظام الداخلي] 65.
10. وفي الدورة ذاتها، اعتمدت الجمعية العامة، بقرارها 475 (د - 5) المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 1950، مادة جديدة تحمل الرقم 84 [هي حاليا المادة 84 من النظام الداخلي] ألف، تحدد الأغلبية اللازمة لقرارات الجمعية العامة في تعديلات المقترحات المتعلقة بالمسائل الهامة وفي الأجزاء التي تُطرح للتصويت بصورة مستقلة من هذه المقترحات.

11. وفي الدورة ذاتها، اعتمدت الجمعية العامة، بقرارهـــا 479 (د - 5) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1950 ، نظاما بإجراءات قيام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالدعوة، بمقتضى الفقرة 4 من المادة 62 من الميثاق، إلى عقد المؤتمرات غير الحكومية.

12. وفي الدورة السادسة، أنشـأت الجمعية العامة، بقرارها 597 (د - 6) المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1951 ، اللجنة الخاصة لدراسة الأساليب والإجراءات التي تتبعها الجمعية العامة في معالجة المسائل القانونية ومسائل الصياغة، المؤلفة من 15 دولة من الدول الأعضاء.

13. وفي الدورة السابعة، نظرت الجمعية العامة في تقرير اللجنة الخاصة لدراسة الأساليب والإجراءات التي تتبعها الجمعية العامة في معالجة المسائل القانونية ومسائل الصياغة[الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة، المرفقات، البند 53 من جدول الأعمال، الوثيقة A/2174 ]، واعتمدت، بقرارها 684 ( د - 7) المؤرخ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1952 ، عددا من التوصيات الواردة في التقرير. وقد نص القرار المذكور أيضا على ما يلي:

(أ) أن تدرج نصوص هذه التوصيات في مرفق للنظام الداخلي؛
(ب) أن تدرج في المرفق المذكور أيضا نص الفقرات 19 و 20 و 29 و 30 و 35 إلى 39 من تقرير اللجنة الخاصة.ونصوص توصيات اللجنة الخاصة والأجزاء المذكورة من تقريرها واردة في المرفق الثاني.
14. وفي الدورة ذاتها، أنشأت الجمعية العامة، بقرارها 689 ألف (د - 7) المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1952 ، ”اللجنة الخاصة المعنية بالتدابير اللازمة لتحديد مدة الدورات العادية للجمعية العامة“ المؤلفة من 15 دولة من الدول الأعضاء. واعتمدت الجمعية العامة، بقرارها 689 باء (د - 7) المؤرخ اليوم نفسه، تعديلا للمادة 2 ينص على أن تحدد الجمعية العامة في مستهل كل دورة ”تاريخا لاختتام الدورة“ بدلا من ”تاريخا مستهدفا لاختتام الدورة“.

15. وفي الدورة الثامنة، نظرت الجمعية العامة في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتدابير اللازمة لتحديد مدة الدورات العادية للجمعية العامة [المرجع نفسه، الدورة الثامنة، المرفقات، البند 54 من جدول الأعمال، الوثيقة A/2402 ] واتخذت قرارها 791 (د - 8) في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1953 . وفيه قررت:

(أ) تعديل المادتين 38 و 39 المتعلقتين بتكوين مكتب الجمعية العامة؛
(ب) تعديل المادة 98[هي حاليا المادة 99 من النظام الداخلي] المتعلقة بالأولويات التي تأخذ بها اللجان الرئيسية في نظر البنود.
16. وفي الدورة التاسعة، اعتمدت الجمعية العامة، بقرارها 844 (د - 9) المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 1954 ، نظاما خاصا مؤلفا من ست مواد بشأن إجراءات دراسة التقارير والعرائض المتعلقة بإقليم أفريقيا الجنوبية الغربية[قررت الجمعية العامة، بقرارها 2372 (د - 22) المؤرخ 12 حزيران/يونيه 1968 ، أن يُطلق على ”أفريقيا الجنوبية الغربية“ اسم ”ناميبيا“، انظر المقدمة، الفقرة 42].

17. وفي الدورة الحادية عشرة، قررت الجمعية العامة، في جلستها العامة 577 المعقودة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1956، ما يلي:

(أ) إنشاء منصب نائب ثامن لرئيس الجمعية العامة؛
(ب) تغيير كلمة ”Ad Hoc“ بكلمة ”Special“ في الاسم الانكليزي للجنة السياسية الخاصة، وجعل هذه اللجنة لجنة دائمة.
وفي الدورة ذاتها، اعتمدت الجمعية العامة، بقرارها 1104 (د - 11) المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1956، تعديلات تبعية للمواد 31 و 38 و 39 و 101[هذه المادة الأخيرة هي حاليا المادة 98 من النظام الداخلي].

18. وفي الدورة الثانية عشرة، قررت الجمعية العامة، بقرارها 1192 (د - 12) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1957 ، زيادة عدد نواب رئيس الجمعية العامة من 8 إلى 13. واعتمدت تعديلات تبعية للمادتين 31 و 38. وأقرت الجمعية العامة، في مرفق للقرار المذكور، النمط الذي يتبع في انتخاب نواب الرئيس.

19. وفي الدورة السادسة عشرة، قررت الجمعية العامة، بقرارها 1659 (د - 16) المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1961 ، زيادة عدد أعضاء اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية من 9 إلى 12. واعتمدت تعديلات تبعية للمادتين 156 و 157[هما حاليا المادتان 155 و 156 من النظام الداخلي].

20. وفي الدورة السابعة عشرة، أنشأت الجمعية العامة، في جلستها العامة 1162 المعقودة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1962، اللجنة المخصصة لموضوع تحسين نهج العمل في الجمعية العامة، المؤلفة من 18 عضوا. وقررت الجمعية العامة، بقرارها 1845 (د - 27) المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1962، الإبقاء على تلك اللجنة.

21. وفي الدورة الثامنة عشرة، نظرت الجمعية العامة في تقرير اللجنة المخصصة لموضوع تحسين نهج العمل في الجمعية العامة[الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة عشرة، المرفقات، البند 25 من جدول الأعمال، الوثيقة A/5423 ]، ثم اتخذت قرارها 1898 (د - 18) المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1963 ، وفيه أحاطت علما بالملاحظات الواردة في ذلك التقرير وأقرت التوصيات التي قدمتها اللجنة. ونص هذا القرار وارد في المرفق الثالث.

22. وفي الدورة ذاتهـا، قــررت الجمعيـة العامة، بقرارها 1990 (د - 18) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1963 ، زيادة عدد نواب رئيسها من 13 إلى 17، واعتمدت تعديلات تبعية للمادتين 31 و 38. وأقرت الجمعية العامة، في مرفق للقرار المذكور، النمط الذي يتبع في انتخاب رئيس الجمعية العامة ونوابه السبعة عشر ورؤساء اللجان الرئيسية السبع.

23. وفي الدورة العشرين، على إثر بدء سريان مفعول التعديلات المدخلة على المواد 23 و 27 و 61 من الميثاق، قررت الجمعية العامة، بقرارها 2046 (د - 20) المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1965 ، تعديل نظامها الداخلي على النحو التالي:

(أ)في المادة 8 (ب) استعيض عن الكلمة ”سبعة“ بالكلمة ”تسعة“؛
(ب) في المادة 143[هي حاليا المادة 142 من النظام الداخلي] استعيض عن الكلمة ”ثلاثة“ بالكلمة ”خمسة“؛
(ج) في المادة 146[هي حاليا المادة 145 من النظام الداخلي] استعيض عن الكلمة ”ستة“ بالكلمة ”تسعة“.
والنمط الذي يتبع في انتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين مبين في حاشية المادة 142.

24. وفي الدورة الثانيـة والعشرين، قررت الجمعية العامة، بقرارها 2323 (د - 22) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1967 ، تعديل المادتين 89 و 128[هما حاليا المادتان 87 و 127 من النظام الداخلي] بإضافة فقرة جديدة (ب) إلى كل منهما بحيث يؤخذ بعين الاعتبار تركيب وسائل آلية للتصويت.

25. وفي الــدورة ذاتها، أحاطــت الجمعيـــة العامـــة، في جلستهـــا العامة 1629 المعقودة في 13 كانون الأول/ديسمبر 1967، علما بتصحيح للنص الفرنسي للمادة 15[الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والعشرون، المرفقات، البند 8 من جدول الأعمال، الوثيقة A/BUR/169 ]، يقضي بالاستعاضة عن عبارة ”بطابع الأهمية أو الاستعجال بعبارة ”بطابع الأهمية والاستعجال.

26. وفي الدورة الثالثة والعشرين، قررت الجمعية العامة، بقرارها 2390 (د - 23) المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1968 ، زيادة عدد أعضاء لجنة الاشتراكات من 10 إلى 12 واعتمدت تعديلا تبعيا للمادة 159[هي حاليا المادة 158 من النظام الداخلي].

27. وفي الدورة ذاتها، قـررت الجمعية العامة، بقرارها 2479 (د - 23) المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1968 ، إدخال الروسية في عداد لغات العمل فيها وتعديل المادة 51 تبعا لذلك.

28. وفي الدورة الرابعة والعشرين، اعتمدت الجمعية العامة، بقرارها 2553 (د - 24) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1969 ، تعديلات للمواد 52 و 53 و 55 [انظر المقدمة، الفقرة 34] استتبعها تعديل المادة 51 الذي كانت قد اعتمدته في الدورة الثالثة والعشرين.

29.وفي الدورة الخامسة والعشرين، أنشأت الجمعية العامة، بقرارها 2632 (د - 25) المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1970 ، ”اللجنة الخاصة المعنية بترشيد إجراءات الجمعية العامة وتنظيمها المؤلفة من 31 دولة من الدول الأعضاء.

30.وفي الدورة السادسة والعشرين، نظرت الجمعية العامة في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بترشيد إجراءات الجمعية العامة وتنظيمه [الوثائق الرسمية الجمعية العامة، الدورة السادسة والعشرون، الملحق رقم 26 (A/8426 )] واتخذت قرارها 2837 (د-26) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1971 . وفيه قررت:

(أ) تعديل المادة 60[هي حاليا المادة 58 من النظام الداخلي] بحيث تصبح متطابقة مع النهج الذي تتبعه الجمعية العامة ولجانها بشأن محاضر الجلسات وتسجيلاتها الصوتية؛
(ب) تعديل المادتين 69 و 110 [هما حاليا المادتان 67 و 108 من النظام الداخلي] لتخويل الرئيس إعلان افتتاح الجلسة والسماح بسير المناقشة متى حضر، على الأقل، ثلث الأعضاء في حالة الجمعية العامة أو ربعهم في حالة اللجان؛
(ج) تعديل المادتين 74 و 115[هما حاليا المادتان 72 و 114 من النظام الداخلي] لكيلا يُسمح بالكلام لأكثر من ممثلين اثنين مؤيدين، واثنين معارضين، لأي اقتراح بتحديد المدة التي يُسمح بها لكل متكلم أو عدد المرات التي يجوز فيها لكل ممثل أن يتكلم في مسألة بعينها؛
(د) تعديل المادة 100 لتضمينها أحكاما أكثر تفصيلا بشأن تنظيم أعمال اللجان الرئيسية، وإعطاءها الرقم 101[هي حاليا المادة 99 من النظام الداخلي] (المادة التي كانت سابقا تحمل الرقم 101 أصبحت تحمل الرقم 100[هي حاليا المادة 98 من النظام الداخلي])؛
(هـ) تعديل المادة 105[هي حاليا المادة 103 من النظام الداخلي] لكي تنص على ما يلي:
(1) تنتخب كل لجنة رئيسية رئيسا لها، ونائبي رئيس، ومقررا؛
(2) تنتخب كل لجنة أخرى رئيسا لها، ونائبا للرئيس أو أكثر، ومقررا؛
(3) يجري الانتخاب بالاقتراع السري، إلا إذا قررت اللجنة غير ذلك حين لا يكون هناك سوى مرشح واحد؛
(4) يقتصر على متكلم واحد لتقديم كل مرشح ثم تنتقل اللجنة فورا إلى إجراء الانتخاب، واعتماد تعديلات تبعية للمادتين 39 و 107[هي حاليا المادة 105 من النظام الداخلي]؛
(و)إدراج مادة جديدة تحمل الرقم 112[هي حاليا المادة 110 من النظام الداخلي] بشأن التهاني التي تُوجه إلى أعضاء مكاتب اللجان الرئيسية، وإعادة ترقيم المواد الموجودة التي تحمل الأرقام 112 إلى 164[هي حاليا المواد من 111 إلى 163 من النظام الداخلي] تبعا لذلك.
وأقرت الجمعية العامة أيضا، بقرارها 2837 (د-26) ، النتائج التي خلصت إليها اللجنة الخاصة وقررت إرفاقها بالنظام الداخلي. ونصوص هذه النتائج واردة في المرفق الرابع. وقد طلب إلى الأمين العام، في إحدى التوصيات[القرار 2837 (د-26)، المرفق الثاني، الفقرة 128 ]، أن يقوم بإجراء دراسة مقارنة لنصوص النظام الداخلي للجمعية العامة الصادرة بمختلف اللغات الرسمية لضمان تطابقها؛ فتمت تلبية هذا الطلب وأُدخلت التغييرات التحريرية اللازمة على النظام.

31. وفي الدورة ذاتها، قررت الجمعية العامة، بقرارها 2798 (د-26) المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1971 ، زيادة عدد أعضاء اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية من 12 إلى 13 واعتمدت تعديلا تبعيا للمادة 157[هي حاليا المادة 155 من النظام الداخلي].

32. وفي الدورة ذاتها، قررت الجمعية العامة، بقرارها 2847 (د-26) المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1971 ، تعديل المادة 61 من الميثاق بحيث يُزاد عدد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي من 27 إلى 54. وقررت الجمعية العامة أيضا، بقرارها المذكور، أنه لدى سريان مفعول تعديل الميثاق هذا، يُستعاض عن الكلمة ”تسعة“ في المادة 147[هي حاليا المادة 145 من النظام الداخلي] بعبارة ”ثمانية عشر“. وبدأ سريان مفعول تعديل الميثاق هذا في 24 أيلول/سبتمبر 1973. ويرد في حاشية للمادة 145 بيان النمط المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي كما ورد في القرار 2847 (د-26) .

33. وفي الدورة السابعة والعشرين، قررت الجمعية العامة، بقرارها 2913 (د-27) المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1972 ، زيادة عدد أعضاء لجنة الاشتراكات من 12 إلى 13 واعتمدت تعديلا تبعيا للمادة 160[هي حاليا المادة 158 من النظام الداخلي].

34. وفي الدورة الثامنة والعشرين، قررت الجمعية العامة، بقراريها 3189 (د - 28) و 3190 (د - 28) المؤرخين في 18 كانون الأول/ديسمبر 1973، ما يلي:

(أ) إدخال الصينية في عداد لغات العمل في الجمعية العامة ولجانها ولجانها الفرعية؛
(ب) إدخال العربية في عداد اللغات الرسمية ولغات العمل في الجمعية العامة ولجانها الرئيسية.
واعتمدت الجمعية العامة،بقرارها 3191 (د - 28) المؤرخ 18 كانون الأول/ ديسمبر 1973 تعديلات تبعية لنظامها الداخلي استُعيض بموجبها عن المواد 51 إلى 59 بمواد جديدة تحمل الأرقام 51 إلى 57 وأُعيد ترقيم المواد 60 إلى 165 تبعا لذلك.

35. وفي الدورة الحادية والثلاثين، قررت الجمعية العامة، بمقتضى القرار 31/95 ألف المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1976 ، أن تزيد عدد أعضاء لجنة الاشتراكات من 13 إلى 18 عضوا، واعتمدت، بالقرار 31/96 المؤرخ نفس اليوم، تعديلا تبعيا للمادة 158.

36. وفي الدورة الثانية والثلاثين، قررت الجمعية العامة، بقرارها 32/103 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1977 ، زيادة عدد أعضاء اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية من 13 إلى 16 عضوا واعتمدت تعديلا تبعيا للمادة 155. وبمقتضى القرار ذاته، قررت الجمعية العامة أيضا:

(أ) أن تعتمد تعديلا للمادة 156 تصبح بموجبه مدة العضوية في اللجنة الاستشارية ثلاث سنوات مطابقة ”لثلاث سنوات تقويمية“ بدلا من ”ثلاث سنوات مالية حسب التعريف الوارد في النظام المالي للأمم المتحدة“؛
(ب) أن تُعدل المادة 157 بحيث تراعي، في جملة أمور، كون الميزانية تُعرض مرة كل سنتين.
37. وفي الدورة الثالثة والثلاثين، اعتمدت الجمعية العامة، بالقرار 33/12 المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1978، تعديلا للمادة 159 تصبح بمقتضاه مدة العضوية في لجنة الاشتراكات ثلاث سنوات مطابقة ”لثلاث سنوات تقويمية“ بدلا من ”ثلاث سنوات مالية حسب التعريف الوارد في النظام المالي للأمم المتحدة“.

38. وفي الدورة ذاتها، قررت الجمعية العامة، 33. وفي الدورة السابعة والعشرين، قررت الجمعية العامة، بقرارها 2913 (د-27) المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1972 ، زيادة عدد أعضاء لجنة الاشتراكات من 12 إلى 13 واعتمدت تعديلا تبعيا للمادة 160[هي حاليا المادة 158 من النظام الداخلي].بقرارها 33/138 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1978 ، أن تزيد عدد نواب رئيس الجمعية من 17 إلى 21 نائبا للرئيس واعتمدت تعديلات تبعية للمادتين 30 و 38. وأقرت الجمعية العامة، في مرفق لهذا القرار، استُعيض به عن المرفق للقرار 1990 (د-18) [نظر المقدمة، الفقرة 22]، النمط الواجب اتباعه في انتخاب رئيس الجمعية ونواب رئيس الجمعية الواحد والعشرين والرؤساء السبعة للجان الرئيسية؛ ويرد نص ذلك المرفق في حاشية للمادة 30.

39. وفي الدورة الرابعة والثلاثين، اعتمدت الجمعية العامة، بالمقرر 34/401 المؤرخ 21 أيلول/سبتمبر و 25 تشرين الأول/أكتوبر و 29 تشرين الثاني/نوفمبر و 12 كانون الأول/ديسمبر 1979، عددا من الأحكام المتعلقة بترشيد إجراءات الجمعية العامة وتنظيمها. والفروع الأول إلى الخامس من هذا المقرر واردة في المرفق الخامس.

40. وفي الدورة الخامسة والثلاثين، قررت الجمعية العامة، بقراريها 35/219 ألف وباء المؤرخين 17 كانون الأول/ديسمبر 1980 ، إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل المقررة في الهيئات الفرعية للجمعية، في أجل لا يتعدى 1 كانون الثاني/يناير 1982، واعتمدت تعديلات تبعية للمواد 51 و 52 و 54 و 56.

41.وفي الدورة التاسعة والثلاثين، أقرت الجمعية العامة، بقرارها 39/88 باء المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1984 ، النتائج التي خلصت إليها اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة، بشأن ترشيد إجراءات الجمعية العامة، وقررت إرفاقها بالنظام الداخلي؛ ونصوص هذه النتائج واردة في المرفق السادس.

42. ونتيجة لحصول ناميبيا (إقليم أفريقيا الجنوبية الغربية سابقا) على الاستقلال في 21 آذار/مارس 1990، فإن المرفق الثالث للنظام الداخلي (A/520/Rev.15 )، المعنون ”إجراءات دراسة التقارير والعرائض المتعلقة بإقليم أفريقيا الجنوبية الغربية“ لم يعد ساريا وحذف. وقد أعيد ترقيم المرفقات التي تليه تبعا لذلك.

43. وفي الدورة الخامسة والأربعين، وافقت الجمعية العامة، بقرارها 45/45، المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1990 ، على استنتاجات اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة بشأن ترشيد الإجراءات الحالية للأمم المتحدة، وقررت أن تستنسخ تلك الاستنتاجات بوصفها مرفقا لنظامها الداخلي. وترد هذه الاستنتاجات في المرفق السابع.

44. وقررت الجمعية العامة، بقرارها 47/233، المؤرخ 17 آب/أغسطس 1993 ، ترشيد هيكل اللجان الرئيسية للجمعية وتعديل المواد 31[هي حاليا المادة 30 من النظام الداخلي] و 38 و 98 من نظامها الداخلي تبعا لذلك.

45. واعتمدت الجمعية العامة، في دورتها الثامنة والأربعين، بموجب قرارها 48/264 المؤرخ 29 تموز/يوليه 1994، المبادئ التوجيهية لترشيد جدول أعمال الجمعية العامة الواردة في المرفق الأول للقرار، وقررت أن ترفقها بنظامها الداخلي. ويرد نص المبادئ التوجيهية في المرفق الثامن. وأقرت الجمعية، بموجب القرار ذاته، النمط الذي يتبع في انتخاب الرؤساء الستة للجان الرئيسية الوارد في المرفق الثاني للقرار. ويرد نص ذلك المرفق الذي استعيض به عن الفقرة 4 من مرفق القرار 33/138 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1978 في حاشية المادة 30.

46. وفي الدورة الثانية والخمسين، قررت الجمعية العامة، بقرارها 52/163، المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1997 ، تعديل الجملة الأولى من المادة 103 من النظام الداخلي لزيادة عدد نواب الرئيس لكل لجنة من اللجان الرئيسية من اثنين إلى ثلاثة، اعتبارا من الدورة الثالثة والخمسين.

47. وفي الدورة الخامسة والخمسين، عدلت الجمعية العامة، بقرارها 55/14 المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 ، المادة 1 من النظام الداخلي بحيث تقضي بأن تنعقد الجمعية العامة كل سنة في دورة عادية تبدأ ”يوم الثلاثاء الذي يلي يوم الاثنين الثاني في شهر أيلول/سبتمبر“.

48. وفي الدورة السادسة والخمسين، قررت الجمعية العامة بقرارها 56/509 المؤرخ 8 تموز/يوليه 2002 ، ما يلي:

(أ) تعديل المادة 30 للسماح للجمعية العامة بأن تنتخب رئيسا وواحدا وعشرين نائبا للرئيس قبل افتتاح الدورة التي سيرأسونها بثلاثة أشهر على الأقل؛
(ب) تعديل المادة 31 كي يتولى الرئاسة، لدى افتتاح كل دورة من دورات الجمعية العامة، إذا لم يكن رئيس تلك الدورة قد انتخب بعد، رئيس الدورة السابقة أو رئيس الوفد الذي انتخب منه رئيس الدورة السابقة، إلى أن تنتخب الجمعية رئيسا؛
(ج) تعديل الفقرة (أ) من المادة 99 للسماح لجميع اللجان الرئيسية بأن تنتخب رؤساء لها قبل افتتاح الدورة بثلاثة أشهر على الأقل، وأن ينتخب أعضاء المكتب الآخرون المنصوص عليهم في المادة 103 بحلول نهاية الأسبوع الأول من الدورة كأقصى حد.
49. وفي الدورة السابعة والخمسين، عدلت الجمعية العامة، بقرارها 57/301 المؤرخ 13 آذار/مارس 2003 ، المادة 1 من النظام الداخلي بحيث تقضي بأن تنعقد الجمعية العامة كل سنة في دورة عادية تبدأ يوم الثلاثاء من الأسبوع الثالث من شهر أيلول/سبتمبر، على أن يحسب ذلك اعتبارا من الأسبوع الأول الذي يضم يوم عمل واحدا على الأقل.

50.وفي الدورة نفسها، قررت الجمعية العامة، بموجب قرارها 57/301 المؤرخ 13 آذار/مارس 2003 ، أن تغير موعد افتتاح المناقشة العامة ومدتها، وقررت أيضا أن ترفق الفقرة 2 من القرار بالنظام الداخلي. ويرد نص الفقرة في المرفق التاسع.

51.وتضم هذه الطبعة المنقحة من النظام الداخلي جميع التعديلات التي اعتمدتها الجمعية العامة حتى نهاية دورتها الحادية والستين، بما فيها التصويبات الفنية الواردة في الوثيقة A/520/Rev.16/Corr.1 .

52. وكانت الصيغ السابقة للنظام الداخلي وما أُدخل عليه من تعديلات وتصويبات قد صدرت تحت الرموز التالية:

كانون الأول/ديسمبر 1947: A/520
حزيران/يونيه 1948: A/520/Corr.1 (بالفرنسية فقط)
كانون الثاني/يناير 1950: A/520/Rev.1
كانون الثاني/يناير1951:A/520/Rev 2
تموز/يوليه 1954: A/520/Rev.3
آذار/مارس 1956:A/520/Rev.4
أيلول/سبتمبر 1957:A/520/Rev.5 (سابقا A/3660)
كانون الثاني/يناير 1958: A/520/Rev.5/Corr.1 (سابقا A/3660/Corr.1)
شباط/فبراير 1961: A/520/Rev.6 (سابقا A/4700)
شباط/فبراير 1962: A/520/Rev 6/Corr.1 (سابقا A/4700/Corr.1)
حزيران/يونيه 1964: A/520/Rev.7
آذار/مارس 1966: A/520/Rev.8
كانون الثاني/يناير 1968: A/520/Rev.9
نيسان/أبريل 1969: A/520/Rev.9/Corr.1
تموز/يوليه 1970: A/520/Rev.10
أيار/مايو 1972:A/520/Rev.11
تشرين الثاني/نوفمبر 1973: A/520/Rev.11/Amend.1
شباط/فبراير 1974: A/520/Rev.12
كانون الثاني/يناير 1977: A/520/Rev.12/Amend.1
آذار/مارس 1978: A/520/Rev.12/Amend.2
آذار/مارس 1979:A/520/Rev.13
آذار/مارس 1982:A/520/Rev.14
أيار/مايو 1985: A/520/Rev.15
آب/أغسطس 1991: A/520/Rev.15/Amend.1
تشرين الأول/أكتوبر 1993: A/520/Rev.15/Amend.2
أيلول/سبتمبر 2006: A/520/Rev.16
أيلول/سبتمبر 2007: A/520/Rev.16/Corr 1

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 05:44 مساء  الزوار: 989    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏‏سُقوطُ الإنْسانِ لَيْسَ فَشَلاً، ولَكِنَّ الفَشَلَ أَنْ يَبْقَى حَيْثُ سَقَطَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved