|| |
|
||||
الدول الأعضاء المتأخرة عن سداد اشتراكاتها بموجب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة
بحسب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان المتأخر عليه مساويا لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدا عنها. ومع ذلك، فإن الاستثناء هو أن أن تسمح الجمعية العامة لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قبل للعضو بها. وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر 2012، اعتمدت الجمعية العامة قرارها 2/67 ، الذي سمحت بموجبه لكل من جزر القمر و جمهورية أفريقيا الوسطى وسان تومي وبرينسيبي والصومال وغينيا - بيساو بالتصويت في الجمعية العامة حتى نهاية الدورة السابعة والستين. وبموجب ما ورد أعلاه، تستطيع كل الدول الأعضاء التصويت في الجمعية العامة. الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 05:17 مساء الزوار: 1196 التعليقات: 0
|