|| |
|
||||
قرار رقم (1) لسنة 1994بشأن استمرار العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تار
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على قرار اللجنة التنفيذية وبناءً على الصلاحيات المخولة له. يقرر ما يلي:- مادة (2) مادة (3) مادة (4) تونس في: 9 ذو الحجة 1414 هجرية الموافق: 20/5/1994 ميلادية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 11-10-2012 06:21 مساء الزوار: 2120 التعليقات: 0
|