||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34938354
عدد الزيارات اليوم : 1477
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
جرائم الفساد تحكم بالحبس سنة وغرامة 100 دينار على متهم بالاختلاس

أصدرت محكمة جرائم الفساد أمس والتي عقدت برئاسة القاضي حسين عبيدات وعضوية القاضيين بلال أبو هنطش وعز الدين شاهين


ومثل نيابة مكافحة الفساد الأستاذ ناصر جرار حكما بالحبس مدة سنة وغرامة 100 دينار أردني على المتهم(أ.ز) 52 عاما من رام الله عن جرم الفساد خلافا للمادة 1 و 25 من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم 1 لسنة 2005 والمتمثل في الاختلاس عملا بأحكام المادة 174 /1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، ورد المضبوطات لدى النيابة العامة والبالغة قيمتها (10000) شيكل عملا بأحكام المادة 73 /2 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ووقف تنفيذ العقوبة بحقه عملا بأحكام المادة 284 و 285 وإلزامه بدفع مبلغ (500) دينار رسوم ونفقات محاكمة بعد قرارها بتعديل التهمة المسندة إليه وهي جرم الفساد خلافا للمادة 1 و 25 من قانون مكافحة الفساد ذاته المتمثل في إساءة الائتمان خلافا للمادة 422 و 423 من قانون العقوبات ذاته والتزوير خلافا للمادة 260 و 261 من قانون العقوبات لتصبح تهمة جرم الفساد خلافا للمادة 1 و 25 من قانون مكافحة الفساد المعدل المتمثل في الاختلاس خلافا للمادة 174 /1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 01:14 صباحا  الزوار: 1215    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحُريةُ لاَ تُوهَبُ لأنَّها ليسَتْ صَدَقَةٌ وإِنَّمَا تُؤخَذُ لأنَّهَا حَقٌّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved