||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35180223
عدد الزيارات اليوم : 4376
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
فلسطين تحصل على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة

حصلت فلسطين على صفة دولة غير عضو في الامم المتحدة بعد تصويت 138 دولة مع دولة فلسطين وامتناع 41 دولة و9 دول ضد.


وفور اعلان نتائج التصويت، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن فلسطين باتت عضواً مراقباً في الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان الصيغة النهائية ان فلسطين الان هي دولة على حدود 4 حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.

اصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بيانا قالت فيه إن وزارة الشؤون الخارجية إذ تبارك للسيد الرئيس محمود عباس هذا الانتصار السياسي الكبير والعميق، وإذ تبارك لشعبنا في كافة أماكن تواجده هذه المحطة الحاسمة، التي تضمن الخلود لدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فإنها تتشرف بإهداء هذا الانتصار إلى شهداء شعبنا، جميع شهداء شعبنا، بمن فيهم شهداء العمل الدبلوماسي الفلسطيني، الأكرم منا جميعاً، وعلى رأسهم الشهيد الخالد الرئيس أبو عمار، الذين لولاهم لما حققنا هذا الانجاز التاريخي الدولي لشعبنا، وإلى الأسرى الأبطال، أسرى دولة فلسطين في سجون الاحتلال، وإلى الجرحى البواسل، سائلين المولى عز وجل أن يسكن شهدائنا في جنات الخلود ويغمرهم برحمته، وللأسرى الحرية العاجلة، وللجرحى الشفاء العاجل.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية، إن العالم شرّع دولة فلسطين بقرار أممي يحتضن نضالات ومعاناة شعبنا على مر العقود الذي رفض كافة أشكال الاحتلال والظلم والعدوان والسيطرة على الأرض والممتلكات.

وهنأت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها الرئيس محمود عباس على هذا الانتصار السياسي الكبير والعميق، ولشعبنا في كافة أماكن تواجده هذه المحطة الحاسمة، التي تضمن الخلود لدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددة على انه انتصار إلى شهداء شعبنا، وشهداء العمل الدبلوماسي الفلسطيني، على رأسهم الشهيد الخالد الرئيس أبو عمار، وللأسرى والجرحى الذين لولاهم لما حققنا هذا الإنجاز التاريخي الدولي لشعبنا.

وتوجهت بالشكر إلى جميع سفاراتها وكوادرها، الجنود المجهولين، الذين عملوا ليل نهار من أجل تحقيق هذا الانجاز، مثمنة جهود بعثة فلسطين الدائمة في نيويورك، وعلى رأسها السفير رياض منصور، وطاقم البعثة، الذين واصلوا العمل لتحقيق هذا الانتصار في أهم ميدان أممي، وقيادات وجماهير شعبنا التي دعمت وأيدت الرئيس، ولكافة الدول التي تبنت وصوتت لصالح هذا القرار التاريخي، والتي انسجمت مع القانون الدولي، ومبادئ السلام الإقليمي والعالمي.

وأعلنت الوزارة أنها ستقوم بإعادة دراسة وتقييم علاقاتها مع كافة الدول التي صوتت ضد مشروع القرار، أو امتنعت عن التصويت، مؤكدة أنها ستواصل العمل من أجل حصد المزيد من اعترافات الدول بدولة فلسطين وفقاً لهذا القرار الأممي، ورفع مستوى التمثيل الفلسطيني فيها إلى سفارات.

وطالبت بفرض الإرادة الدولية التي صوتت لصالح القرار نفسها على الحكومة الإسرائيلية، من أجل إجبارها على الالتزام بمرجعيات عملية السلام، والانصياع لهذه الإرادة الأممية، والانخراط في مفاوضات جادة بين الطرفين تفضي إلى تحقيق مبدأ حل الدولتين تحت سقف زمني محدد وبرنامج عمل واضح. يؤسس إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية، ويوفر لنضال المزيد من الأدوات السياسية والقانونية الدولية، ويعزز من أهمية المقاومة السلمية في فلسطين من أجل إنهاء الاحتلال وتحرير أراضي دولة فلسطين.

وتوجهت إلى جماهير شعبنا بمواصلة العمل من أجل تجسيد هذا القرار بالفعل على أرض فلسطين، وفي كافة المحافل والمنظمات الدولية، بما يحقق أهداف ومصالح شعبنا العليا، في الحرية والعودة والاستقلال والتنمية.

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 01:01 صباحا  الزوار: 1048    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شرُ الناسِ مَنْ لا يُبَالي أنْ يَرَاه الناسُ مُسيئًا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved