||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35463676
عدد الزيارات اليوم : 1858
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تنويه بشأن اللائحة التنفيذية رقم (1) لسنة 2009م

تنويه


مادة 1
بناء على كتاب من نقابة المحامين ورد الينا بتاريخ 25/04/2010م يفيد بأنه سقطت سهوا لديهم كلمة دينار التي تلي الرقم (500) من الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من اللائحة التنظيمية رقم (1) لسنة 2009م بشأن تنظيم السندات العدلية والشركات والعقود التي تنظم من قبل المحامين الصادرة عن مجلس نقابة المحامين النظاميين المنشورة في الجريدة الرسمية العدد 84 الصادر بتاريخ 27/12/2009م. لذلك اقتضى التنويه بإضافة كلمة دينار للفقرة الرابعة من المادة المشار اليها أعلاه.

المستشار/ عبد الكريم أبو صلاح رئيس تحرير الجريدة الرسمية رئيس ديوان الفتوى والتشريع

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 03:04 صباحا  الزوار: 1146    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حنانيك بعض الشر أهون من بعض. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved