||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35289848
عدد الزيارات اليوم : 16629
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (104) لسنة 1997 بشأن تعديل رسوم انتقال الأراضي

قرار رقم ( 104 ) لسنة 1997 بشأن تعديل رسوم انتقال الأراضي

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون انتقال الأراضي رقم 29 لسنة 1920 المعمول به في محافظات الضفة ومحافظات غزة ولا سيما المادة ( 16 ) منه، وعلى نظام رسوم انتقال الأراضي المؤرخ في 26 / 12 / 1939 المعمول به في محافظات الضفة ومحافظات غزة، وعلى الأمر رقم 374 لسنة 1955 بشأن ضريبة الدفاع المدني المعمول بها في محافظات قطاع غزة ولا سيما الفقرة " ز " من المادة ( 1 ). وعلى القانون رقم 5 لسنة 1965 بشأن ضريبة التحرير المعمول به في محافظات غزة، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وعلى عرض وزير العدل قررنا ما يلي: مادة ( 1 ) تستوفي مكاتب تسجيل الأراضي في سائر معاملات انتقال الأراضي سواء بالبيع أو الهبة أو الوصية رسماً قدره 1% من قيمة الأرض حسب سعر السوق على أن لا يقل الرسم في أية حالة من الأحوال عن مائة دينار أردني أو ما يعادلها من العملة المتداولة.

مادة ( 2 ) تعدل الرسوم المستوفاة عند تسجيل الإرث طبقاً لأحكام الفقرتين الفرعيتين ج ، د من البند 2 من الفقرة " 8 " من المادة ( 3 ) من نظام انتقال الأراضي لسنة 1939 لتصبح 1% .

مادة ( 3 ) يعمل بهذا القرار لمدة سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة ( 4 ) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في غزة بتاريخ: 18 / 11 / 1997 ميلادية الموافق: 18 / رجب / 1418 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 11:08 مساء  الزوار: 1143    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما الموتُ إلا سارقٌ دقَّ شخصَه ***‏ يصـولُ بلا كفٍّ ويسعى بلا رِجْلٍ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved