||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636424
عدد الزيارات اليوم : 7883
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (31) لسنة 2010م بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة

قرار رقم (31) لسنة 2010م بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والإطلاع على النظام الأساسي لجامعة القدس المفتوحة لسنة 2006م، ولاسيما المادة (7) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة، وذلك على النحو التالي: 1-م. عدنان سمارة رئيساً لمجلس أمناء الجامعة 2- د. وليد ذيب عضواً 3- أ. د.عبد الفتاح أبو شكر عضواً 4- د. عزيز شوابكة عضواً 5- د. سليمان خليل عضواً 6- د. عبد الله عبد المنعم عضواً 7- د. هاني نجم عضواً 8- د. حسين الأعرج عضواً 9- أ. د.رياض الخضري عضواً 10- أ. حاتم عبد القادر عضواً 11- أ. عزام الشوا عضواً 12- أ. لميس العلمي عضواً 13- أ. يوسف الدجاني عضواً 14- د. يونس عمرو عضواً لا يشارك في التصويت

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 04/02/2010م. الموافق: 19/صفر/1431هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 02:18 صباحا  الزوار: 1408    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ جُبران: جميل أن تُعطي مَن يسألك، وأجمل منه أن تعطي مَن لا يسألك وقد أدركت حاجته. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved