||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35643097
عدد الزيارات اليوم : 2344
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 19 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/2/24

استئناف حقوق
19/94
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

المبادئ القانونية
العقار الخارج حدود البلدية ينطبق عليه أحكام مجلة الأحكام العدلية ولا ينطبق عليه أحكام قانون المالكين والمستأجرين.
إشغال المستأجر للعقار بعد انتهاء السنة الأولى لعقد الإيجار وقبض المؤَجر الأجرة لا يعني أن مدة العقد أصبحت غير محددة، لأنها محددة بسنة واحدة بموجب العقد تتجدد سنويا وقد تعهد المستأجر بإخلاء المأجور عند انتهاء مدته ويكون قبض الأجرة تطبيقا لنص المادة 494 من مجلة الأحكام العدلية.
قبض الأجرة لا يعني تجديد العقد لمدة غير محددة ولا يعتبر عقدا جديدا وإنما هو تنفيذ لمضمون العقد الذي يجدد سنويا.
إقامة دعوى منع المعارضة تكون في حالة الغصب، ولما كانت وضاعة اليد تستند ابتداء إلى عقد إيجار فإن إقامة دعوى التخلية في محله.
الديباجة
المستأنف: علي كامل أبو الرب - الرام وكيله المحامي نبيل مشحور – رام الله المستأنف عليه: جوده سليم مرعي – الرام وكيله المحامي وصفي المصري - نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين أمين عبد السلام وشكري النشاشيبي.

القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح رام الله الصادر بتاريخ 11/1/1994 في الدعوى الحقوقية رقم 35/92 القاضي بتخلية المستأنف من المأجور محل الدعوى وتسليمه للمستأنف عليه خاليا من الشواغل والشاغلين وتضمينه الرسوم والمصاريف وخمسة عشر دينارا أتعاب محاماه.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:-
القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
أخطأت محكمة الصلح في تفسير عقد الاجارة المبرز م/1 وفي النتيجة التي توصلت اليها.
القرار المستأنف متناقض.
أخطأت محكمة الصلح في عدم رد الدعوى لكونها مكيفة تكييفا خاطئا اذ كان يجب تقديمها كدعوى منع معارضة لا كدعوى تخلية طالما أن العقد استمر بتعاطي الاجارة.
اجاب المستأنف عليه بلائحة تضمنت ما يلي:-
لقد فسرت محكمة الصلح عقد الاجارة م/1 تفسيرا صحيحا لان كلمة تجدد الواردة فيه لا تعني أن مدته غير محددة وفق نص البند الخامس منه على تعهد المستأجر باخلاء المأجور عند انقضاء الاجارة، وان وجود المستأجر فيه بعد انتهاء السنة الأولى هو تطبيق لنص المادة 494 من المجلة وبذا فان السبب الثاني من أسباب الاستئناف غير وارد.
ليس هناك من تناقض في القرار المستأنف، وانما تناقض المستأنف مع نفسه فقد استند للعقد م/1 في لائحته الجوابية، وتنكر له أمام محكمة الصلح ثم عاد وتمسك به وأن السبب الثالث من أسباب الاستئناف في غير محله.
كذلك فان السبب الرابع في غير محله، وقد أقيمت الدعوى على الوجه الصحيح.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، فاننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فاننا نجد أن تفسير محكمة الصلح لعقد الاجارة المبرز م/1في محله، وأن استمرار المستأنف في اشغال المأجور بعد انتهاء السنة الأولى من عقد الاجارة، وقبض المستأنف عليه الأجرة عنه لغاية 15/9/1991 انما تم بموجب أحكام المادة 494 من المجلة، وان ذلك لا يعني أن مدة العقدة أصبحت غير محددة لانها محددة لسنة واحدة تبدأ من 15/9/1987 تتجدد سنويا لغاية 15/9/1992، وقد تعهد المستأجر في البند البند الخامس من العقد المذكور اخلاء المأجور عند انقضاء مدته، ولم يفعل رغم اخطاره بانهاء الاجارة في ليلة السادس عشر من أيلول سنة 1992، وبذلك فانه ملزم بترك المأجور بهذا التاريخ حسب أحكام المجلة لوقوعه خارج حدود منطقة البلدية، وان السبب الثاني من أسباب الاستئناف غير وارد.
وبالنسبة للسبب الثالث فهو غير وارد أيضا اذ ليس ثمة من تناقض في القرار المستأنف الذي استند للعقد م/1 – الذي لم ينكره المستأنف بلائحته الجوابية – كما أن قبض المستأنف عليه الأجور لغاية 15/9/1991 لا يعني تجديد العقد لمدة غير محددة كما أسلفنا ولا يعتبر عقدا جديدا بل هو تنفيذ لمضمونه.
كذلك فان السبب الرابع من أسباب الاستئناف غير وارد، وان الدعوى مكيفة تكيفا صحيحا لأن اقامتها كدعوى منع معارضة لا يكون الا في حالة الغضب كما استقر على ذلك الفقه والقضاء، وطالما أن وضاعة اليد على المأجور تستند ابتداء لعقد آجار فان اقامة الدعوى كدعوى تخلية مأجور في محله ونشير بذلك الى قرارات محكمة التمييز رقم 224/85 صفحة 188 لسنة 85، و رقم 568/85 صفحة 295 لسنة 87 و رقم 569/85 صفحة 2006 لسنة 87.
وأخيرا، وحيث أن القرار المستأنف كما أسلفنا يتفق مع الأصول والقانون فان السبب الأول من أسباب الاستئناف غير وارد.
منطوق الحكم
وعليه، فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 24/2/1994.

القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 02-12-2012 05:17 مساء  الزوار: 1633    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَضْحَـكُ كَثِيـراً مَنْ يَضْحـَكُ أَخِيـراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved