||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 41889738
عدد الزيارات اليوم : 1711
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
حكم رقم 38 لسنة 94 فصل بتاريخ 1995/10/14

استئناف حقوق
38/94
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنف: محمد حسني مصطفى شهوان/ العيزرية – القدس وكيلاه المحاميان نبيل مشحور وموريس زيادة/ رام الله المستأنف عليه: علي حسني مصطفى شهوان/ القدس وكيله المحامي علي السفاريني/ رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد شكري النشاشيبي.

القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 5/2/1994 في الدعوى الحقوقية رقم 20/89 القاضي بالزام المستأنف بدفع مبلغ (22053) دينارا أردنيا للمستأنف عليه ورد الدعوى بما زاد عن ذلك مع الرسوم والمصاريف النسبية والفائدة القانونية بواقع 9% عن مبلغ 825 دينارا وهو الثمن المدعى بدفعه مقابل قطعة الارض موضوع الدعوى وذلك من تاريخ أقامتها حتى السداد التام بالاضافة الى الزام المستأنف بمبلغ خمسين دينارا أتعاب محاماه.
التسبيب
بالتدقيق في ملف هذا الاستئناف نجد ان محكمتنا قررت بتاريخ 11/10/1994 اعادة أوراق الدعوى الصادر فيها القرار المستأنف المشار اليه أعلاه الى محكمة البداية عملا بأحكام المادة 225 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية للعمل وفق ما بيناه في قرارنا المذكور وموافاتنا بما تتوصل اليه من استنتاجات على ضوء ذلك، وقد بينا لمحكمة البداية في حينه حسبما هو واضح من بداية الفقرة الاخيرة للصفحة الثالثة من ذلك القرار حتى نهايته ما يتوجب عليها بحثه واصدار الاستنتاجات بشأنه وأوضحنا لها من خلال ذلك انها تجاهلت في القرار المستأنف بحث أمور أثارها وكيل المستانف في مرافعته أمامها قبل اصدار ذلك القرار ومن ضمنها ما يتعلق بالمبرز م/1 وكون معطيه ليس مالكا قانونيا للعقار وانه كان مشتريا له شراء خارجيا من المرحوم خضر أبو صوي...الخ، وبالاضافة الى ذلك بحث بقية الدفوع المثارة حول المسائل الاخرى التي تعرض لها وكيل المستأنف في مرافعته بالدعوى ورد وكيل المستأنف عليه حولها.
الا أننا بالرجوع الى الاستنتاجات التي أصدرتها محكمة البداية بتاريخ 22/5/1995 نجد انها اقتصرت فقط على اشارة للمبرز م/1 المذكور الذي سمته ببيت القصيد ولم تعالجه على ضوء ما بيناه لها في قرارنا المشار اليه ولم تتعرض اطلاقا لبحث باقي المسائل التي من أجلها أيضا أعدنا الدعوى اليها وهذه المسائل كما بينا وردت جميعها في مرافعة وكيل المستأنف ورد عليها أيضا وكيل المستأنف علهي من خلال مرافعته الا انها بقيت دون بحث أو معالجة في هذه الاستنتاجات الامر الذي يستتبع القول كما قررنا من السابق ان ما توصلت اليه محكمة البداية في استنتاجاتها بقي كما هو قاصرا في التعليل والتسبيب مما يدعو الى عدم الأخذ به.
منطوق الحكم
وعليه، فاننا نقرر عدم الأخذ بهذه الاستنتاجات واعادة الاوراق لمحكمة البداية ثانية للعمل وفق ما بيناه ومن ثم موافاتنا باستنتاجاتها على ضوء ذلك.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم القانون والعدل في 14/10/1995.
نظرا لغياب القاضي السيد نصري عواد وحيث ان القرار معد وموقع من الهيئة الحاكمة فقد تلي من قبل الهيئة الموقعة أدناه وأفهم بحضور الوكيلين في 6/11/1995.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
قاضي مترئــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 02-12-2012 05:15 مساء  الزوار: 860    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّـم: ‏العاقِلُ يحْلُم عَمَّن ظَلَمَ، ويَتواضَع لِمن هو دُونِه، ويُسابق إلى البِرِّ مَنْ فَوقه. وإذا رَأى بَابَ بِرٍّ انْتَهزه، وإذا عرضت له فِتنة اعتصم بالله وتنكّبها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved