||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35255330
عدد الزيارات اليوم : 2944
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (89) لسنة 1997 بشأن إنشاء المركز القومي للدراسات والتوثيق

قرار رقم ( 89 ) لسنة 1997 بشأن إنشاء المركز القومي للدراسات والتوثيق

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة لنا، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للمركز قررنا ما يلي: مادة ( 1 ) ينشأ مركز يسمى "المركز القومي للدراسات والتوثيق" يكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويكون له ميزانيته الخاصة ويتبع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ويكون مقره الرئيس مدينة غزة وله أن يفتح فروعاً في مدن أخرى.

مادة ( 2 ) يكون للمركز رئيس بدرجة وزير يتولى الإشراف العام الفني والإداري ومراقبة سير العمل وتنفيذ المهام الموكلة إليه من المجلس الاستشاري ويصدر بتعيينه قرار من رئيس السلطة الوطنية.

مادة ( 3 ) أهداف المركز: إعداد الدراسات حول القضايا السياسية والفكرية والاجتماعية المتعلقة بالقضية الفلسطينية ماضياً وحاضراً ومستقبلاً. جمع وحصر الوثائق المتعلقة بفلسطين والموجودة في الوطن العربي وفي العالم وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة. التوثيق لتاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني. التاريخ لفلسطين والقضية الفلسطينية من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

مادة ( 4 ) للمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يلي: جمع الأدبيات المنشورة عن فلسطين عبر العصور، وتتضمن الرسائل والوثائق والكتب والتقارير والصور والخرائط وجميع أنواع التسجيلات المرئية والمسموعة. العمل على جمع المخطوطات والوثائق الفلسطينية أو المتعلقة بفلسطين المبعثرة في أماكن مختلفة من العالم، وإجراء المعالجات اللازمة لصيانتها وحفظها وتنظيم استغلالها. توثيق الإنتاج الفكري الفلسطيني في جميع مجالات الإبداع، وبمختلف اللغات والأشكال ووسائل النشر. وضع وتنفيذ سياسة وطنية للتوثيق تتماشى مع المعايير العربية والدولية في هذا المجال. العمل على حصر ملكية الأرض في فلسطين وتوثيق حجج الملكية لدى الأفراد والهيئات وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة. اقتراح التشريعات والقوانين المتعلقة بالتوثيق. تمثيل فلسطين في المؤتمرات الإقليمية والدولية المرتبطة بمجالات عمله. إقامة علاقات عمل وإبرام اتفاقات تعاون مع الجهات المناظرة على المستويات الإقليمية والدولية.

مادة ( 5 ) يكون للمركز مجلس استشاري يتكون من عدد من الشخصيات الفلسطينية والعربية ممثلة للفعاليات الثقافية في مختلف مجالات الآداب والفنون والتاريخ والجغرافيا والسياسة والاقتصاد والمستقبليات، ويصدر بتشكيل المجلس الاستشاري قرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبناء على ترشيح من رئيس المركز.

مادة ( 6 ) يختص المجلس الاستشاري بوضع ورسم السياسة العامة للمركز واعتماد خطة عمل المركز.

مادة ( 7 ) يجتمع المجلس الاستشاري مرة واحدة في السنة في الأحوال العادية بدعوة من رئيس المركز ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية مرة أخرى في السنة بناء على دعوة من رئيس المركز أو من نصف عدد أعضاء المجلس الاستشاري. يرأس جلسات المجلس رئيس المركز. يناقش المجلس في اجتماعاته تقرير رئيس المركز وله أن يعتمد أو يعدل خطة عمل المركز كما له أن يقترح خططاً ووسائل للنهوض بعمل المركز. تؤخذ قرارات المجلس الاستشاري بالأغلبية المطلقة وتعتبر سارية المفعول اعتباراً من تاريخ صدورها.

مادة ( 8 ) مدة ولاية أعضاء المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

مادة ( 9 ) يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يرأسه رئيس المركز وثمانية أعضاء آخرين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس المركز بعد موافقة المجلس الاستشاري على أن يكون من بينهم مدير عام المركز. ويختار أعضاء المجلس من بينهم نائب الرئيس وأميناً للسر. مدة العضوية سنتان، ويجوز اختيار العضو أكثر من مرة.

مادة ( 10 ) يختص مجلس الإدارة بما يلي:- الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للمركز التي يضعها المجلس الاستشاري. تقرير ما يعتبر ذات قيمة تاريخية من الوثائق الموجودة في حيازة الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو الأشخاص أو ما يكون منها في الخارج. تقرير نقل الوثائق إلى المركز أو الحصول على صور منها. وضع قواعد المحافظة على الوثائق. تحديد الوثائق التي يسمح ينشرها وتاريخ النشر والوسيلة. بيان وضع القواعد المنظمة للإطلاع على الوثائق المرخص بنشرها أو أخذ صور منها. مناقشة خطط البعثات الدراسية والتدريب الخاصة بموظفي المركز. إقرار التعيينات والفصل. الموافقة على شراء كل ما يحتاجه المركز من معدات وأثاث وغيرها. العمل على تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها المركز. اعتماد الميزانية والحسابات الختامية واتخاذ التوصيات أو القرارات بشأنها. إعداد الأنظمة واللوائح الداخلية المنظمة لسير العمل بالمركز. أي أمور أخرى تدخل ضمن أهداف المركز.

مادة ( 11 ) يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وللرئيس أن يدعو للإجتماع كلما اقتضت الضرورة ذلك. لا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء بشرط أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة ( 12 ) يجوز لكل عضو تقديم استقالته من منصبه إلى رئيس المركز ويسري مفعول الاستقالة عند قبولها، أو بعد انقضاء ثلاثين يوماً على تقديمها.

مادة ( 13 ) في حالة شغور منصب أي عضو من أعضاء المجلس قبل انتهاء مدته لأي سبب من الأسباب يتم تعيين شخص آخر محله بذات الأداة.

مادة ( 14 ) يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر اعتبار أي وثيقة لدى الأفراد أو الهيئات الخاصة، ذات قيمة تاريخية وفي هذه الحالة يعد حائز الوثيقة مسئولاً عن المحافظة عليها وعدم إحداث أي تغيير بها، وذلك من تاريخ إخطاره بقرار المجلس بكتاب موصى عليه، كما يحظر عليها إخراجها من الدولة أو التصرف فيها إلا بترخيص من مجلس الإدارة.

مادة ( 15 ) يجوز لمجلس الإدارة أن يصدر قراراً بالاستيلاء على الوثائق ذات القيمة التاريخية والموجودة لدى الأفراد أو الهيئات الخاصة، وعلى حائزها ومالكها تسليمها لمركز الدراسات والتوثيق خلال أسبوع من إخطاره بقرار الاستيلاء بكتاب موصى عليه وينشر القرار في الجريدة الرسمية. وفي هذه الحالة يقدر المجلس تعويضاً مناسباً إذا اقتضى الأمر ذلك، ويخطر مالك الوثيقة وحائزها لقيمة التعويض المقدر بكتاب موصى عليه وتصبح القيمة نهائية إذا لم يعترض صاحب الشأن خلال ثلاثين يوماً من الإخطار.

مادة ( 16 ) تختم الأوراق ذات القيمة التاريخية المودعة بالمركز، بخاتم المركز إذا كان الخاتم لا يعرضها للتلف أو لا يؤثر في قيمتها. لا يجوز نقلها واستعمالها إلا داخل المركز.

مادة ( 17 ) على الوزارات والأجهزة الحكومية تقديم أية بيانات يطلبها المركز لتمكينه من ممارسة اختصاصه.

مادة ( 18 ) يتـألف المركز القومي للدراسات والتوثيق من الإدارات التالية: إدارة التوثيق وتختص بما يلي: جمع الوثائق وتسجيلها والتعريف بها. إعداد وفهرسة وتصنيف الوثائق. حفظ الوثائق والسجلات وابقائها في حالة جيدة. تصوير وترميم الوثائق وصيانتها. التوثيق والتنظيم والميكروفيلم. ب- إدارة البحوث والدراسات والترجمة والنشر وتختص بما يلي: 1- إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بمختلف جوانب القضية الفلسطينية. 2- الترجمة. 3- التحقيق والنشر. 4- إصدار مجلة. ج- إدارة الشئون الإدارية والمالية وتختص بما يلي:- تنظيم العلاقات العامة والعلاقات الخارجية. تصريف الشئون المالية والإدارية وشئون الموظفين. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج. إعداد الإحصاءات والتقارير.

مادة ( 19 ) تتكون مالية المركز من: الميزانية المقررة للمركز من السلطة الوطنية. التبرعات والهبات التي ترد إلى المركز من داخل فلسطين وخارجها بشرط موافقة المجلس الاستشاري. العوائد المحصلة من دخل المركز. أي إيرادات أخرى مشروعة يقبلها مجلس الإدارة.

مادة ( 20 ) تبدأ السنة المالية للمركز في الأول من شهر يناير وتنتهي في 31 من ديسمبر من كل سنة ميلادية.

مادة ( 21 ) يتولى مراجعة الحسابات للمركز مدقق حسابات قانوني، وعلى مدقق الحسابات تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية وذلك خلال شهرين على الأكثر من انتهائها، يرفع مجلس الإدارة التقرير المعد إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك بعد مناقشته من قبل المجلس واعتماده.

مادة ( 22 ) إذا اصبح المركز غير قادر على تحقيق أهدافه جاز لثلث أعضاء مجلس الإدارة الطلب من رئيس المركز الدعوة إلى عقد جلسة طارئة يدعى لها جميع الأعضاء لمناقشة اقتراح حل المركز مع توضيح الأسباب الموجبة لذلك. لا يكون قرار الحل الذي يصدره المجلس قانونياً إلا إذا حضره ثلثا عدد الأعضاء وموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.

مادة ( 23 ) لا يسري قرار حل المركز إلا بعد تصديقه من رئيس السلطة الوطنية وفي هذه الحالة يسلم المركز إلى الجهة التي يقرها الرئيس.

مادة ( 24 ) يصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة ( 25 ) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 3 /9 /1997 ميلادية الموافق 1 / جمادي الأولى / 1418 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 10:55 مساء  الزوار: 1188    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ سَهْلُ بن هارون: ‏العَقلُ رائدُ الروحِ، والعِلـْمُ رائِدُ العَقلِ، والبَيَانُ ترجمانُ العِلـْمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved