||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35361218
عدد الزيارات اليوم : 7758
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (140) لسنة 2009م بشأن تعيين السيد/ جبرين إلياس البكري محافظاً لمحافظة نابلس

قرار رقم (140) لسنة 2009م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (22) لسنة 2003م بشأن اختصاصات المحافظين، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين السيد/ جبرين إلياس عابد البكري محافظاً لمحافظة نابلس.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 03/12/2009م الموافق: 16/ذو الحجة/1430هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 01:32 صباحا  الزوار: 1198    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تعدو الذئاب على من لا كلاب له ***‏ وتتقي صولة المستنفر الحامي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved