||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35156920
عدد الزيارات اليوم : 4735
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1997 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 1997 بشأن تنظيم أعمال ا

قرار مجلس الوزراء رقم ( 2 ) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القرار رقم ( 1 ) لسنة 1997 بشأن تنظيم أعمال الصرافة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون الصرافة رقم ( 26 ) لسنة 1941 وتعديلاته المعمول به في محافظات غزة. وعلى قانون مراقبة العملة الأجنبية المؤقت رقم ( 95 ) لسنة 1966م وتعديلاته المعمول به في محافظات الضفة ولا سيما المادة 20 منه، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 1 ) لسنة 1997م بشأن تنظيم أعمال الصرافة، وبناء على اقتراح محافظ سلطة النقد وبناء على موافقة مجلس الوزراء أصدرنا القرار التالي: مادة ( 1 ) يستبدل بنصوص المواد 6، 7، 9، 10، 13، 14، 16 من قرار مجلس الوزراء رقم ( 1 ) لسنة 1997 بشأن تنظيم أعمال الصرافة النصوص التالية: المادة 6 : 1- تقسم الجهات الممنوح لها الترخيص بحسب رأسمالها المصرح به إلى ثلاث فئات:- الفئة الأولى وتشمل: الشركة المساهمة العامة ويشترط ألا يقل رأسمالها عن ( 750 ) سبعمائة وخمسين ألف دولار أمريكي. الشركة المساهمة الخصوصية التي لا يقل رأسمالها عن ( 300 ) ثلاثمائة ألف دولار أمريكي. الشركة العادية ( شركة التضامن) التي لا يقل رأسمالها عن ( 200 ) مائتين ألف دولار أمريكي. الشركة العادية المحدودة ( شركة التوصية بالأسهم) التي لا يقل رأسمالها عن ( 200 ) مائتي ألف دولار أمريكي. ب- الفئة الثانية وتشمل: 1- الشركة المساهمة الخصوصية التي لا يقل رأسمالها عن ( 250 ) مائتين وخمسين ألف دولار أمريكي ولا يبلغ ( 300 ) ثلاثمائة ألف دولار أمريكي. 2- الشركة العادية ( شركة التضامن) التي لا يقل رأسمالها عن ( 150 ) مائة وخمسين ألف دولار أمريكي ولا يبلغ ( 200 ) مائتي ألف دولار أمريكي. 3- الشركة العادية المحدودة ( شركة التوصية بالأسهم ) التي لا يقل رأسمالها عن ( 150 ) مائة وخمسين ألف دولار ولا يبلغ ( 200 ) مائتي ألف دولار أمريكي. ج- الفئة الثالثة وتشمل: 1- الشركة العادية ( شركة التضامن) التي لا يقل رأسمالها عن ( 100 ) مائة ألف دولار ولا يبلغ ( 150 ) مائة وخمسين ألف دولار أمريكي. 2- الشركة العادية المحدودة ( شركة التوصية بالأسهم) التي لا يقل رأسمالها عن ( 100 ) مائة ألف دولار ولا يبلغ ( 150 ) مائة وخمسين ألف دولار أمريكي. 3- الشخص الطبيعي ويشترط ألا يقل رأس ماله عن ( 25 ) خمسة وعشرين ألف دولار أمريكي. 2- يجوز للمحافظ أن يقرر زيادة الحد الأدنى لرأس المال عما هو مقرر في الفقرة الأولى من هذه المادة، وفي هذه الحالة يعطى للصراف مهلة لا تقل عن ستة أشهر لتوفيق أوضاعه وفقاً للقرار الصادر. مادة 7 : تستوفي سلطة النقد من الصراف رسماً مقطوعاً بواقع 5% من رأسماله المصرح به، يتم تحصيله بواقع 1% سنوياً على مدى خمس سنوات ابتداء من تاريخ إصدار الترخيص. مادة 9 : تستوفي سلطة النقد عن تجديد الترخيص لمدة سنة رسماً على النحو التالي: الفئة الأولى: المركز الرئيس ( 5000 ) خمسة آلاف دولار أمريكي والفرع ( 1500 ) ألف وخمسمائة دولار أمريكي. الفئة الثانية: المركز الرئيس ( 2500 ) ألفين وخمسمائة دولار أمريكي والفرع ( 1000 ) ألف دولار أمريكي. الفئة الثالثة: المركز الرئيس ( 1000 ) ألف دولار أمريكي والفرع ( 1000 ) ألف دولار أمريكي. ويجوز للمحافظ إعفاء الصرافين من دفع هذا الرسم لسنة أو أكثر خلال الخمس سنوات الأولى من تاريخ سريان أحكام هذا القرار إذا تطلبت الظروف الاقتصادية ما يبرر هذا الاعفاء. مادة 10 : على الصراف أن يقدم قبل مباشرته العمل وديعة نقدية أو كفالة بنكية وفقاً لما يلي :- الفئة الأولى 12% من رأس المال المصرح به. الفئة الثانية 7% من رأس المال المصرح به. الفئة الثالثة 5% من رأس المال المصرح به. توضع الوديعة لأمر المحافظ لدى سلطة النقد أو لدى أي مصرف مرخص في فلسطين، وتصدر الكفالة من أي مصرف في فلسطين لأمر المحافظ. ج- تدفع سلطة النقد فائدة على الوديعة النقدية تقل بنسبة 2% عن الفائدة السارية. د- يجوز للسلطة في حالات استثنائية قبول أية ضمانات أخرى غير ما هو منصوص عليه في الفقرة أ من هذه المادة. مادة 13 : يحق للصراف من الفئة الثانية القيام بالأعمال الآتية : شراء وبيع أوراق النقد والمسكوكات الأجنبية. شراء وبيع الشيكات وشيكات المسافرين المحررة بالعملة الأجنبية. شراء وبيع المعادن الثمينة. شراء الشيكات المصرفية شريطة ألا يزيد رصيدها غير المحصل في أي وقت عن رأسمال الصراف. الاحتفاظ بحسابات بالعملة الأجنبية لدى مصرف أو شركة مالية داخل فلسطين. تصدير أوراق النقد والمسكوكات الأجنبية والمعادن الثمينة إلى الخارج بشرط إعادة قيمتها، وذلك وفق الأسس التي تصدرها سلطة النقد وبعد الحصول على موافقتها. مادة 14 : لا يجوز للصراف من الفئة الثانية القيام بما يلي :- فتح الحسابات للعملاء أو قبول الودائع بأي شكل من الاشكال وقبول الأمانات النقدية أو المعادن الثمينة. تقديم القروض أو أي نوع من التسهيلات المصرفية المباشرة أو غير المباشرة. المضاربة غير المشروعة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة. الاقتراض من الخارج وكشف حساباته المفتوحة في الخارج باستثناء الكشف الناتج عن اختلاف تنفيذ حق الدفع. تنفيذ العمليات الآجلة والتعامل بالهامش سواء لحسابه أو لحساب الآخرين. الحصول على تسهيلات مصرفية مباشرة أو غير مباشرة من المصارف المرخصة خلافاً لتعليمات سلطة النقد. رهن أي من موجوداته دون موافقة مسبقة من سلطة النقد وبشرط ألا يؤثر هذا الرهن على الالتزامات المالية للصراف. الاحتفاظ بحسابات بالعملة الأجنبية في المصارف الأجنبية. اصدار وقبول الحوالات الخارجية إلا إذا كان ذلك من خلال مصرف أو صراف من الفئة الأولى. مادة 16 : لا يجوز للصراف من الفئة الثالثة القيام بما يلي : 1- فتح حسابات للعملاء أو قبول الودائع بأي شكل من الاشكال وقبول الأمانات النقدية أو المعادن الثمينة. 2- تقديم القروض أو أي نوع من التسهيلات المصرفية المباشرة أو غير المباشرة. 3- المضاربة غير المشروعة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة. 4- الاقتراض من الخارج وكشف حساباته المفتوحة في الخارج باستثناء الكشف الناتج عن اختلاف تنفيذ حق الدفع. 5- تنفيذ العمليات الآجلة والتعامل بالهامش سواء لحسابه أو لحساب الآخرين. 6- الحصول على تسهيلات مصرفية مباشرة أو غير مباشرة من البنوك المرخصة خلافاً لتعليمات سلطة النقد. 7- رهن أي من موجوداته دون موافقة مسبقة من سلطة النقد وبشرط ألا يؤثر هذا الرهن على الالتزامات المالية للصراف. 8- الاحتفاظ بحسابات بالعملة الأجنبية في المصارف الأجنبية. 9- اصدار وقبول الحوالات الخارجية إلا إذا كان ذلك من خلال مصرف أو صراف من الفئة الأولى. 10- تصدير أوراق النقد والمسكوكات الأجنبية والمعادن الثمينة إلى الخارج إلا إذا تم ذلك من خلال مصرف أو صراف من الفئتين الأولى أو الثانية. 11- شراء الشيكات المصرفية مؤجلة الاستحقاق. 12- التعامل بالمعادن الثمينة.

مادة ( 2 ) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 3 /9 /1997 ميلادية الموافق 1 / جمادي الأولى / 1418 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 10:54 مساء  الزوار: 1268    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في فمي ماء وهل ينطق ما في فمه ماء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved