||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629783
عدد الزيارات اليوم : 1242
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 193 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/9/27


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في النقض المدني رقم 193/2004
المبادئ القانونية
حيث أن الطعن مرفوع للطعن بالإختصاص في طلب الدفعات المستعجلة بالإستناد للأمر رقم 544 لسنة 1976، وحيث أن المطعون ضده أودع لائحة دعوى أمام محكمة البداية والتي تعتبر هي المحكمة المختصة عملا بالأمر السابق وبات الحكم المطعون فيه كأن لم يكن وغير ذي موضوع، فإن الطعن يغدو لا أساس له ويتعين رفضه.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ خالد القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / محمد صبح وسعادة الدجاني وفوزي أبو وطفة وسامي سابا سكرتارية: مروان النمرة

الطاعنة: شركة غزة الأهلية للتأمين - غزة وكيلها المحامي/ على الناعوق المطعون ضده: عبد ربه حسن أبو موسى وكيله المحامي / أحمد بشير
الحكم المطعون فيه: هو الحكم الصادر من لدى محكمة الإستئناف بغزة بتاريخ 29/4/2004 في الإستئناف الحقوقي رقم 274/2003 والقاضي بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف.
تاريخ تقديمه: 7/6/2004 جلسة يوم: الاثنين 27/9/2004 الحضور: حضر الأستاذ / على الناعوق وكيل الطاعنة. وحضر الأستاذ / أحمد بشير وكيل المطعون ضده.

//القرار//

الأسباب والوقائع
تقدم وكيل الطاعنة بصحيفته هذه طعناً في الحكم الصادر من محكمة بداية غزة بصفتها الإستئنافية بتاريخ 30/11/2003 في الطلب رقم 182/2003 (دفع مستعجل) والقاضي باستئخار البت في الدفع الشكلي المتعلق بالاختصاص لحين إقامة الدعوى.
وحيث أن وكيل الطاعن سبق وأن تقدم بالطلب رقم 182/2003 لدى محكمة بداية خان يونس دفع مستعجل عن الإصابات التي لحقت بابنة الطاعن يسر عبد ربه من جراء الحادث الذي وقع لها بتاريخ 24/3/2002 في دير البلح من السيارة المرسيدس رقم (30-415-3). وقد دفع وكيل الطاعنة بعدم اختصاص محكمة البداية معتصماً
بالمادة (5) من الأمر رقم 544/76
التي تنص في فقرتها 5/أ، ب باعتبار أن محكمة الاختصاص في مثل هذه الطلبات قبل إقامة الدعوى هي محكمة الصلح فأصدرت محكمة البداية الحكم المطعون فيه. فطعن وكيل الطاعنة في حكم الإستئناف بالطعن الراهن مردداً ما لاذ به من مواد في الأمر رقم 544/76.
وقد رد عليه وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية مرفقه بلائحة دعوى مودعه في محكمة بداية خان يونس اتخذت الرقم 60/2004 وقد جادل في لائحته المذكورة سلامة الطعن من الناحية الشكلية وختم لائحته بذكر واقعة تقديمه لائحة دعواه أمام محكمة البداية.
التسبيب
وحيث أنه وقد استبان لهذه المحكمة أن وكيل المطعون ضده قد أودع لائحة دعوى أمام محكمة البداية وأصبح من ثم الاختصاص بنظر الطعن رقم 182/2003 من اختصاصها عملاً بالمادة 5 أ/ب من الأمر رقم 544
وبات الحكم المطعون فيه كأن لم يكن وغير ذي موضوع فإن الطعن لذلك يغدو ولا أساس له يتعين رفضه شكلاً.

فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني


منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة عدم قبول الطعن شكلاً.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وأفهم علناً في 27/9/2004.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سامي سابا)
عضو
(فوزي أبو وطفة)
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(محمد صبح)
رئيس المحكمة
(خالد القدرة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 11:34 مساء  الزوار: 937    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعلى الممالك ما يُبنى على الأسلِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved