||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :54
من الضيوف : 54
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35412149
عدد الزيارات اليوم : 15264
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2009م بشأن نظام المعايير الخاصة بالفئة العليا للأسرى المحررين


قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2009م بشأن نظام المعايير الخاصة بالفئة العليا للأسرى المحررين


مجلس الوزراء إستناداً إلى قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م، ولا سيما أحكام المادة (3 الفقرة 6) منه، وتنسيب أمين عام مجلس الوزراء؛ وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة بتاريخ 07/09/2009م؛ وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة؛ وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً؛ أصدر النظام التالي:
مادة (1)
يشترط فيمن يعين بإحدى وظائف الفئة العليا من الأسرى المحررين ما يلي: 1. أن يتمتع بحسن السيرة والسلوك. 2. أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة بحد أدنى ومصدقة حسب الأصول. 3. أن يكون قد أمضى في السجون بسبب الدفاع عن القضية الفلسطينية: أ. مدة لا تقل عن عشر سنوات، وأن يكون قد أمضى في الوظيفة العمومية مدة لا تقل عن خمس سنوات وحصل على تقارير كفاءة بتقدير جيد جداً. ب. أو مدة لا تقل عن إحدى عشر سنة، وأن يكون قد أمضى في الوظيفة العمومية مدة لا تقل عن أربع سنوات وحصل على تقارير كفاءة بتقدير جيد جداً. ج. أو مدة لا تقل عن اثنتي عشر سنة، وأن يكون قد أمضى في الوظيفة العمومية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وحصل على تقارير كفاءة بتقدير جيد جداً. د. أو مدة لا تقل عن ثلاثة عشر سنة، وأن يكون قد أمضى في الوظيفة العمومية مدة لا تقل عن سنتين وحصل على تقارير كفاءة بتقدير جيد جداً. ه. أو مدة لا تقل عن أربعة عشر سنة، وأن يكون قد أمضى في الوظيفة العمومية مدة لا تقل عن سنة واحدة وحصل على تقرير كفاءة بتقدير جيد جداً. و. أو مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة. 4. أن لا يقل عمره عن (35) عاماً.

مادة (2)
1. لا يجوز تسكين أي أسير محرر تنطبق عليه المادة الأولى من هذا النظام على أية وظيفة إشرافية متخصصة إلا إذا كان متخصصاً في هذا المجال بناءً على مؤهلات علمية معتمدة حسب الأصول. 2. يجوز ترقية الموظف الذي تنطبق عليه المادة الأولى من هذا النظام ولا تنطبق عليه الفقرة (1) من هذه المادة مالياً إلى الفئة العليا وفقاً للقانون.

مادة (3)
يجب على كل أسير محرر تنطبق عليه أحكام هذا النظام أن يحضر: 1. شهادة أصلية صادرة عن الصليب الأحمر أو صورة مصدقة عنها. 2. كتاب صادر عن وزير شؤون الأسرى والمحررين.

مادة (4)
لغايات ولأغراض التقاعد تعتبر سنوات الأسر السابقة للأسير المحرر سنوات خدمة فعلية وفق هذا النظام كافية لأغراض التقاعد في الوظيفة العمومية.

مادة (5)
تمنح الأسيرات المحررات إعفاء ثلاث سنوات من سنوات الأسر الوارد ذكرها في المادة الأولى من هذا النظام.

مادة (6)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (7)
على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا النظام كل فيما يخصه، ويعمل بها من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 07/09/2009م. الموافق: 17/رمضان/1430هـ. سلام فياض رئيس الوزراء

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 01:09 صباحا  الزوار: 1301    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏‏سُقوطُ الإنْسانِ لَيْسَ فَشَلاً، ولَكِنَّ الفَشَلَ أَنْ يَبْقَى حَيْثُ سَقَطَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved