||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35417915
عدد الزيارات اليوم : 21030
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (118) لسنة 2009م بشأن المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الدائمة/ شمال المحافظات الشمال

مرسوم رقم (118) لسنة 2009م بشأن المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الدائمة/ شمال المحافظات الشمالية الصادر بحق المدان شرطي/ صبري محمد صبري كردي – مرتب الشرطة


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الإطلاع على قرار حكم المحكمة العسكرية الدائمة/ شمال المحافظات الشمالية في القضية رقم (محاكم عسكرية – 127/2008، نيابة عسكرية – 145/2008) بتاريخ 26/07/2009م، والاطلاع على قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، وقانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، ولا سيما المادة (386) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الدائمة/ شمال المحافظات الشمالية في القضية رقم (محاكم عسكرية– 127/2008، نيابة عسكرية– 145/2008) بتاريخ 26/07/2009م الصادر بحق المدان شرطي/ صبري محمد صبري كردي– مرتب الشرطة، القاضي بـ: 1.إدانة المتهم صبري محمد صبري كردي بالتهمة المنسوبة إليه وهي إحداث عاهة دائمة خلافاً لأحكام المادة (386) من قانون العقوبات العسكري لسنة 1979م. 2. الحكم على المدان صبري محمد صبري كردي بالأشغال الشاقة بالسجن لمدة (3.5) ثلاث سنوات ونصف عملاً بأحكام المادة (386) من قانون العقوبات العسكري لسنة 1979م محسوبةٌ له مدة توقيفه من تاريخ 21/05/2008م.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 30/09/2009م. الموافق: 11/شوال/1430 هجرية. محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 01:02 صباحا  الزوار: 1230    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

" قُتِلَ رَحِمَه الله " خيرٌ من " فَرَّ أخْزَاه الله ".
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved