||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35625464
عدد الزيارات اليوم : 12047
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 505 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2004/2/23

استئناف مدني
رقم 505/2001
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله – المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمة: رئيس محكمة الاستئناف السيد عماد سليم سعد وعضوية المستشارين السيدين محمد أبو غوش وإيمان ناصر الدين.

المستأنفة: شركة فلسطين للتأمين / رام الله وكيلة المحامي نبيل مشحور/ رام الله المستأنف عليها: إيمان محمد يوسف طوافشة/سنجل وكيلها المحامي خالد الجعبة /رام الله
القرار

الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن في قرار محكمة بداية رام الله / الصادر بتاريخ 5/5/2001 في طلب رقم 37/98 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 57/98 والقاضي برد الطلب رقم 37/98 والانتقال لرؤية الدعوى الأصلية.
يستند الاستئناف إلى القول:
إن القرار مخالف للقانون والأصول.
أخطأت محكمة البداية في عدم تطبيق القانون والسوابق المتكررة.
أخطأت محكمة البداية في تحليل وتفسير الأمرين 677 و 678 وفسرتها تفسيرا مخالفا للقانون.
أخطأت محكمة البداية في تفهيم وتحليل معنى التأمين الإلزامي.
أخطأت محكمة البداية في تفهم مضمون اللائحة الجوابية المقدمة في الدعوى.
القرار المستأنف معلل تعليلا خاطئا خلافا لحكم المادة (86).
بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 28/6/2003 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية. وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وقدم مرافعته وكما قدم وكيل المستأنف عليها مرافعته.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة فان الطلب لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس تم تأسيسه على سببين السبب الأول رد الدعوى لمخالفة السائق شروط بوليصة التامين والسبب الثاني لعدم صحة الخصومة وقد عالجت محكمة البداية السببين الذين استند إليهما الطلب معالجة وافية وبينت أن للمضرور حق مباشر بالمطالبة بالتعويض المستحق له من شركة التأمين وهذا الحق مستمد من قواعد المسؤولية العامة الناتجة عن الفعل الضار وباستقراء النصوص القانونية المتعلقة بالأمر رقم (677) بشان تعويض مصابي حوادث الطرق
والأمر (678) بشان تامين المركبات الميكانيكية رقم (5) وجدت المحكمة أن أية قيود واردة على بوليصة التأمين لا تسري على الطرف الثالث عملا بأحكام المادة (14) من الأمر(678) والتي جاءت صريحة في شمولية البوليصة وان الشروط التي ترد في بوليصة التامين لا تعتبر إذا كانت توقف الالتزام بالتعويض وبالتالي فان هذا الشرط لا يسري على المستأنف عليها وأننا نجد أن ما ذهبت إليه محكمة البداية يتفق وأحكام القانون ونشير بهذا الصدد إلى قرار محكمة التميز رقم 277/73 صفحة (879) سنة 74 الذي جاء فيه أن نص المادة 104/1/أ من قانون النقل على الطرق بما تقرره من الضرر من حق مباشر في استيفاء التعويض من المؤمن هو من النظام العام وبالتالي يسقط بالبطلان كل اتفاق على ما يخالفه وكذلك كل شرط يحول دون المتضرر ودون تقاضي التعويض عند توافر شروط المؤمن التقصيرية, وكل شرط تعسفي في عقد التامين, ذلك أن إجماع الفقه منعقد على أن عقود التامين من عقود الإذعان التي يجوز فيها استبعاد الشروط التعسفية التي لم يكن لها اثر في وقوع الحادث المؤمن له). وبما أن القانون أعطى المدعية الحق في رفع الدعوى للمطالبة بالتعويض من تاريخ وقوع الضرر لها على المؤمن له وعلى شركة التأمين بصفتها من الغير المستفيدة من بوليصة التامين وان صحة الخصومة تتعلق بالنظام العام الذي يسقط بالبطلان كل شرط يخالفه وحيث أن استيفاء الأجرة من الركاب لم يكن ضمن الشروط الواردة في المادة رقم (7) من الأمر (677).
منطوق الحكم
لذلك
ولما تم بيانه فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة وإعادة الأوراق إلى محكمة بداية رام الله للسير بالدعوى وفق أحكام القانون
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 23/2/2004.
القضاة في الصدور
المستشار
المستشار
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:53 مساء  الزوار: 1327    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـكوى لغيـر الله مـذلة.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved