||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622684
عدد الزيارات اليوم : 9267
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم (116) لسنة 2009م بشأن المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الدائمة/ جنوب المحافظات الشما

مرسوم رقم (116) لسنة 2009م بشأن المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الدائمة/ جنوب المحافظات الشمالية الصادر بحق المدانين فادي حسن خليل جوابرة، ومحمد عبد الله عبد السلام جوابرة، وتيسير عبد الرحمن محمد الطيطي


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الإطلاع على قرار حكم المحكمة العسكرية الدائمة/ جنوب المحافظات الشمالية رقم (16م.د 2009) محاكم عسكرية الصادر بتاريخ 17/08/2009م، والاطلاع على قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، وعلى قانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الدائمة/ جنوب المحافظات الشمالية رقم (16م.د 2009) محاكم عسكرية الصادر بتاريخ 17/08/2009م بحق المدانين فادي حسن خليل جوابرة/ مدني، ومحمد عبد الله عبد السلام جوابرة/ مدني، وتيسير عبد الرحمن محمد الطيطي، مدني/ والقاضي بـ: 1-إدانة المتهم فادي حسن خليل جوابرة/ مدني، بالتهمة المنسوبة إليه وهي الخيانة خلافاً لأحكام المادة (131) فقرة (أ) من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات محسوبة له مدة التوقيف من تاريخ 23/11/2008. 2- إدانة المتهم محمد عبد الله عبد السلام جوابرة/ مدني، بالتهمة المنسوبة إليه وهي الخيانة خلافاً لأحكام المادة (131) فقرة (أ) من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات محسوبة له مدة التوقيف من تاريخ 11/11/2008. 3- إدانة المتهم تيسير عبد الرحمن محمد الطيطي/ مدني، بالتهمة المنسوبة إليه وهي الخيانة خلافاً لأحكام المادة (131) فقرة (أ) من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات محسوبة له مدة التوقيف من تاريخ 11/11/2008.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/09/2009م. الموافق: 05/شوال/1430 هجرية. محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 12:59 صباحا  الزوار: 1000    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved