||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35623304
عدد الزيارات اليوم : 9887
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (114) لسنة 2009م بشأن تخفيض العقوبة الصادرة بحق المدان هاني مصطفى قنديل

مرسوم رقم (114) لسنة 2009م بشأن تخفيض العقوبة الصادرة بحق المدان هاني مصطفى حسن قنديل – مرتب الأمن الوطني


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، وعلى قانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، والاطلاع على القرار الرئاسي الصادر بتاريخ 17/04/2009، بشأن المصادقة على حكم المحكمة العسكرية الدائمة/ وسط في القضية رقم (21/م.د/2008) الصادر بتاريخ 06/04/2009م، والاطلاع على تنسيب رئيس هيئة القضاء العسكري بتاريخ 1/9/2009م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تخفيض العقوبة الصادرة بحق المدان/ هاني مصطفى حسن قنديل – مرتب الأمن الوطني، من سبع سنوات ونصف إلى ثلاث سنوات ونصف.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/09/2009م. الموافق: 05/شوال/1430 هجرية. محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 12:56 صباحا  الزوار: 947    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـَقُّ يَعْلـو ولا يُعْلـَى عَليـهِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved