||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :123
من الضيوف : 123
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 36544764
عدد الزيارات اليوم : 39972
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 117 لسنة 97 فصل بتاريخ 1998/6/30

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوق رقم 117/97

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ رضوان الاغا رئيساً وعضوية المستشارين/ خليل الشياح وحسين ابو عاصي. وسكرتارية: نور فارس

المستانف: منذر أحمد حسن البورنو – من غزة الرمال وكلاؤه المحامون/ فيصل الحسيني ودرويش الوحيدي وأحمد المغنى المستأنف ضدهم: 1- عزت أحمد حسن البورنو – من غزة الرمال. 2- مازن أحمد حسن البورنو – من غزة الرمال. 3- سمية أحمد حسن البورنو – من غزة الرمال. 4- نوال أحمد حسن البورنو – من غزة الرمال. 5- فريال أحمد حسن البورنو – من غزة الرمال. 6- سهام أحمد حسن البورنو – من غزة الرمال. 7- شاهيناز أحمد حسن البورنو – من غزة الرمال. وكلاؤهم المحامون/ فرج الصراف وإبراهيم السقا ونجيب سكيك.


الحكم المستأنف: صادر من محكمة مركزية غزة بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 79/96 بتاريخ 17/6/97 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

تاريخ تقديمه: 13/10/97 جلسة يوم: الثلاثاء 30/6/1998م. الحضور: حضر الأستاذ/ أحمد المغني وكيل المستأنف وحضر الأستاذ/ نجيب سكيك وكيل المستأنف ضدهم
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والانصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً
وحيث أن المستأنف قد منح إذن بالاستئناف
وحيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث أن الوقائع تخلص في المستأنف عليهم أقاموا لدى صلح غزة القضية الحقوقية رقم 119/94 اختصموا فيها المدعى عليه – المستأنف- بدعوى وضع يد بالاشتراك معه بالنسبة للحصص التي ورثوها عن والدهم في أرض القسائم 6، 18، 19 من القطعة رقم 649 غزة والقسيمة رقم 5 من القطعة 658 غزة الزيتون والقسائم 120، 121، 134، 135 من القطعة 634 غزة الزيتون والقسيمتين 71، 72 من القطعة رقم 693 غزة الدرج والقسيمة 26 من القطعة رقم 742 غزة الزيتون والقسيمة رقم 97 من القطعة رقم 703 غزة الدرج والقسيمتين 109، 97 من القطعة رقم 656 غزة الزيتون والقسيمة 19 من القطعة 657 غزة الزيتون والقسيمتين 14، 5 من القطعة 2324 النصيرات والقسيمة 46 قطعة رقم 2320 النصيرات والقسيمتين 16، 10 من القطعة 2346 النصيرات.

وحيث أن المدعى عليه- المستأنف – أجاب على الدعوى في لائحته الجوابية:
أولاً: أن المدعين يتجاهلون تصرفات مورثهم ببيعه لحصصه المملوكة له في القسيمتين 71، 72 من القطعة رقم 693 غزة الدرج والقسيمة رقم 5 من القطعة رقم 658 غزة الزيتون والقسائم أرقام 120، 121، 134، 135 من القطعة رقم 634 غزة الزيتون وهي موضوع قضية التنفيذ العيني رقم 109/ 94 مركزية ولم تفصل بعد.
ثانياً: أن المدعين يتجاهلون وصية والدهم – مورثهم – لحفيديه أحمد وأمجد – ابنيه- لنصف القسيمة رقم 97 قطعة رقم 703 أراضي غزة الجديدة وهي موضوع دعوى إثبات وصية أمام المحكمة الشرعية بغزة أساس 132/94.
ثالثاً: المدعى عليه لا يمانع المدعين في وضع يديهم بالاشتراك على القسائم والقطع الخارجة عن موضوع دعوى التنفيذ العيني ودعوى الوصية المشار إليهما.
وحيث أن وكيل المدعى عليه في جلسة 4/ 6/ 95 طلب وقف السير في الدعوى حتى الفصل في دعوى التنفيذ العينى وإثبات الوصية السالفتين وبعد أن إستمعت المحكمة إلى مرافعة الطرف الأخر قررت ضم الدفع للموضوع. وبعد أن استمعت المحكمة إلى أقوال بعض الشهود عاد وكيل المدعي عليه وأثار هذا الطلب ثانية فقرت المحكمة وفض طلبه لسبق الفصل فيه. وبادر وكيل المدعى عليه إلى إستئناف هذا القرار أمام محكمة الاستئناف المركزية بعد أن حصل على إذن بالاستئناف منها وبعد أن استمعت المحكمة المركزية إلى مرافعة الطرفين قررت بجلسة 17 /6 /97 رفض الاستئناف وتأييد القرار المستأنف- تأسيساً علي أنه قد صدر القرار بضم الدفع للموضوع ولم يطعن ألمستأنف في هذا القرار خلال المدة المحددة وإن إعادة إثارته للمرة الثانية لا يجديه نفعاً ولا يكون في محله.
وحيث أن وكيل المستأنف قد أن حصل من المحكمة المركزية على إذن بالاستئناف قدم إستئنافه الراهن أمام هذه المحكمة ويتحصل مبنى الاستئناف في أن الحكم المستأنف جاء خطاً بأعتبار الأمر التمهيدى الصادر من محكمة الموضوع بضم الدفع في الموضوع فصلاً في الدفع وطالب وكيل المستأنف في ختام لائحة الاستئناف بإلغاء الحكم المستئانف والحكم بأستئخار نظر الدعوى الصلحية لحين الفصل في موضوع القضية رقم 109/ 94 مركزية - تنفيذ عيني-.
التسبيب
وحيث أنه بعد الاستماع إلى مرافعة الطرفين والاطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً ترى
المحكمة:-
أولا: أن قرار محكمة الصلح بضم الطلب الذي أثير بداية للموضوع لايعتبر فصلاً في هذا الطلب وإنما هو من قبيل تأجيل الفصل فيه على ضوء ما تستمع أليه المحكمة من بينات ومن ثم يجوز إثارة هذا الطلب مره أخرى أثناء سير الدعوى كلما رأي مقدمه وإعتماداً على البينات المطروحة ما يبرر إثارته. ذلك أن أمر التأجيل لايعتبر أمراً بالمعنى القانونى وإنما هو إجراء من إجراءات تسيير الدعوى تقوم به المحكمة من تلقاء نفسها. وبالتالي فأن ما توصلت أليه محكمة الصالح وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف المركزية لسبق الفصل في طلب المستأنف في غير محله
ثانيا: وحيث أنه لما كان المستأنفون يطالبون بوضع يدهم على حصصهم التى آلت اليهم بطريق الميراث عن والدهم فى عدة قسائم فأن معارضة المستأنف لهم بذلك يشكل لكل قسيمة سبباً مستقلاً لاقامة الدعوى بشأنها.
ثالثا: وحيث أنه لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ومن مرافعة وكيل المستأنف أمام هذه المحكمة أن المستأنف ينازع المستأنف عليهم في بعض القسائم واقام لذلك دعوى تنفيذ عيني ودعوى إثبات وصية امام المحكمة المختصة ولا يمانعهم من وضع يدهم على باقي القسائم الاخرى بانتظار سنوات طويلة حتى البتث في دعاوى المنازعة المقامة ولكي تفصل المحكمة الصحلية في اسباب الدعوى المضمونة على وجه مناسب فأنه كان يتوجب عليها وعملاً ب المادة 47 من إصول المحاكمات لدى محاكم الصلح لسنة 1940 أن تقرر رؤية كل سبب من الاسباب بالنسبة للقسائم غير المنازع فيها وترجئ رؤية الاسباب الاخرى للقسائم المتنازع عليها حتى البتث في الدعوى الاخرى المقامة بها.


وحيث أنه لما كان المستأنف قد ارفق بهذه الدعوى صورة إعلان حكم صادر من المحكمة الشرعيه بغزة اساس رقم 24/ 96 يتضمن أثبات وصية إختيارية صادرة من المتوفى أحمد حسن البورنو حال حياته لولدى إبنه أحمد وأمجد منذر البورنو فى نصف القسيمة رقم 97 قطعة رقم 703 اراضى غزة الجديدة وقرار من محكمة الاستئناف الشرعية رقم 3047 (120) بتصديق هذا الحكم كما ارفق صورة إعلان هذا الحكم فى جريدة النهار وصورة إخطار لتنفيذه فى دائرةِ إجراء المحكمة المركزية بغزة وصورتى شهادة تسجيل رصاية بأمر المحكمة. فأنه على ضوء ذلك ولما فات وإستناداً لصلاحية هذه المحكمة فى المادة 350 من إصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1938 فأنه يتعين فسخ الحكم المستأنف والغاء قرار محكمة الصلح فى القضية 119 /94 صلح غزة والحكم بأستئخار الفصل فى تلك الدعوى فيما يتعلق بالقسيمة رقم من القطعة 658 أراضى ابو ملوح غزة الزيتون والقسائم أرقام 120، 121، 134، 135 من القطعة رقم 634 السحانية وادى العرايس غزة الزيتون والقسيمتين رقمى 71، 72 من القطعة 693 المنتزة غزو الدرج وذلك لحين الفصل فى دعوى التنفيذ العينى رقم 109 /94 مركزية غزة والسير فى قضية وضع اليد بالاشتراك بالنسبة لباقى القسائم المدعى بها الاخرى وذلك من النقطة التى وصلت اليها.

وحيث أن المحكمة ترى أن تتبع الرسوم والمصاريف نتيجة الفصل فى الدعوى.
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بفسخ الحكم المستأنف فى القضية رقم 79/ 96 إستئناف مركزية وبالتالي الغاء قرار محكمه الصلح فى القضية رقم 19 /94 حقوق صلح غزة والحكم بأستئخار الفصل فى الدعوى رقم 119 /94 حقوق صلح غزة فيما يتعلق بالقسيمة رقم 5 من القططعة 658 أراضى ابو ملوح غزة الزيتون والقسائم أرقام 120، 121، 134، 135 من القطعة 634 السحانية وادى العرايس غزة الزيتون والقسيميين رقمى 71، 72 من القطعة رقم 693 المنتزة غزة الدرج وذلك لحين الفصل فى دعوى التنفيذ العينى رقم 94/109 مركزية غزة والسير فى قضية وضع اليد بالاشتراك رقم 94/119 صلح غزة بالنسبة لباقى القسائم المدعى بها الاخرى وذلك من النقطة التى وصلت اليها وعلى أن تتبع الرسوم والمصاريف نتيجة الفصل في الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً فى هذا اليوم30/6/1998م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة
حسين ابو عاصي
خليل الشياح
رضوان الاغا

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 08:19 مساء  الزوار: 887    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العقـلُ صدقُ الحكمِ على الأمـورِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved