||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35936267
عدد الزيارات اليوم : 5159
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 17 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/2/25

نقض مدني
رقم:17 /2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فريد مصلح، د. عثمان التكروري، محمد سامح الدويك.

الطاعــــــــــنون: 1- علي أمين عبدالله جلايطة. 2 - جهاد أمين عبدالله جلايطة. 3- ثابت أمين عبدالله جلايطة. 4- اسعيد أمين عبدالله جلايطة. 5- حليمة أمين عبدالله جلايطة. 6- سعاد أمين عبدالله جلايطة. 7- فهيمة أمين عبدالله جلايطة. 8- جهاد أمين عبدالله جلايطة. جميعهم من أريحا بصفتهم ورثة المرحوم أمين عبدالله علي جلايطة بموجب حجة الوراثة رقم 54/181/54 الصادرة عن محكمة أريحا الشرعية بتاريخ 22/8/2004. وكيلهم المحامي بسام عوض الله / أريحا. المطعون ضدهم : 1- نبيل إبراهيم حسين عبيد 2- رامي نبيل إبراهيم حسين عبيد / أريحا 3- إبراهيم نبيل إبراهيم عبيد 4- محمد نبيل إبراهيم عبيد بواسطة ولي أمره المطعون ضده الأول نبيل عبيد وكيلها المحامي نضال طه / رام الله. وكيلاهم المحاميان خلود الدجاني وسنان غوشة مجتمعين ومنفردين.
الإجـــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 17/1/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الدعوى الاستئنافية المدنية رقم (26/2005) والصادر بتاريخ 27/12/2007 والقاضي بإلغاء القرار المستأنف ورد دعوى مورث الطاعنين مع تضمينهم كافة الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.
تلخص الطعن في السببين التاليين :
1- أخطأت محكمة الاستئناف في مخالفة قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 15/2/2007 في النقض المدني رقم (240/2005) في الاستئناف المدني رقم (26/2005).
2- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه واستنادها لأحكام المادة (1038) من مجلة الأحكام العدلية والقاضي بأن حق الشفعة لا ينتقل إلى ورثة المدعي في حال وفاته أثناء سير دعوى الشفعة.
وطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإصدار القرار المناسب وإلزام المطعون ضدهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية ورد فيها أن الحكم المطعون فيه متفق وأحكام القانون الساري المفعول في فلسطين.
وطلب وكيلهم رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع فإن يستفاد من ملف الدعوى وأوراقها أن مورث الطاعنين المرحوم أمين عبد الله علي الفهد (الجلايطة) من أريحا قد أقام دعوى مدنية ضد المطعون ضدهم لدى محكمة بداية أريحا تسجلت تحت رقم (8/2003) وموضوعها تملك حصص بالشفعة في قطعة الأرض رقم (46) من الحوض رقم (33005) من أراضي أريحا.
وتقدم المدعى عليهم بلائحة جوابية ورد فيها أن الثمن الوارد ذكره في عقود البيع والبالغ خمسة وثلاثين ألف دينار أردني هو الثمن الحقيقي وأن التقدير الصادر عن المحكمة بتاريخ 22/1/2003 بني على أساس خاطئ وانكروا البند الخامس من لائحة الدعوى.
وطلب وكيلهم رد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وفي جلسة 10/10/2004 وكانت الدعوى في دور سماع البينة أمام محكمة الدرجة الأولى صرح وكيل المدعي بأن موكله قد انتقل إلى رحمة الله وابرز وكالة عن ورثته واستمرت محكمة الدرجة الأولى في السير الدعوى إلى أن أصدرت القرار في موضوعها بتاريخ 31/1/2005 والقاضي بتمليك ورثة المدعي الحصص المشفوعة كل حسب حصته في حصر الإرث الصادر عن المحكمة الشرعية في أريحا بتاريخ 22/8/2004، وبتاريخ 17/9/2005 أصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الاستئناف المدني رقم (26/2005) المتضمن قبول الاستئناف المقدم من المدعى عليهم وإلغاء القرار المستأنف ورد دعوى مورث المستأنف عليهم وتضمينهم الرسوم والمصاريف وماية دينار أتعاب محاماة.
وبتاريخ 19/2/2007 قررت محكمة النقض في النقض المدني رقم (240/2005) المقدم من رؤية المدعي نقض الحكم الإستئنافي وإعادة الأوراق إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني.
وفي جلسة 12/11/2005 قررت محكمة الاستئناف السير على هدي قرار محكمة النقض المشار إليه .
وبتاريخ 27/12/2007 قررت محكمة الاستئناف إلغاء القرار المستأنف ورد دعوى الجهة المدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف وماية دينار أتعاب محاماة.


وعن أسباب الطعن: وبالنسبة للسبب الأول منها فهو غير وارد إذ أن محكمة الاستئناف لم تخالف ما ورد في حكم محكمة النقض الصادر في النقض المدني رقم 240/2005 بتاريخ 15/2/2007 وإنما سارت على هديه وأصدرت حكمها المطعون فيه على ضوئه.
وبالنسبة للسبب الثاني للطعن فإننا نجد أنه وطالما أن مورث الطاعنين قد انتقل إلى رحمة الله أثناء رؤية الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى وقبل صدور الحكم بالشفعة ، وطالما أن القواعد القانونية التي تحكم الشفعة في فلسطين هي الأحكام والقواعد الواردة في مجلة الأحكام العدلية وبالتالي هي واجبة التطبيق.
منطوق الحكم
وحيث أن المادة (1028) من مجلة الأحكام العدلية تنص على أنه إذا مات الشفيع بعد طلب المواثبه والتقرير وقبل أن يكون مالكا للمشفوع بتسليمه بالتراضي مع المشتري أو بحكم الحاكم لا ينتقل حق الشفعة إلى ورثته ونشير بهذا الصدد إلى ما جاء في المادة (140) من "مرشد الحيران إلى معرفة أمور الإنسان" للمرحوم محمد خيري باشا التي ورد فيها ( تبطل الشفعة بموت الشفيع قبل تملكه العقار المشفوع بالقضاء أو الرضاء سواء كان موته قبل الطلب أو بعده ولا ينتقل حقه فيها إلى ورثته ).
وعليه وحيث أن الحكم المطعون فيه جاء متفقا وأحكام القانون ومعللاً تعليلا سليما.
لهذه الأسبــاب
نقرر رد الطعن وإلزام الطاعنين بالرسوم والمصاريف وماية دينار أتعاب محاماة .

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 25/2/2009

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 06:41 مساء  الزوار: 881    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بلغ السكين العظـم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved