||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35408991
عدد الزيارات اليوم : 12106
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار وزاري رقم (1) لسنة 2008م بشأن اعتماد مكب زهرة الفنجان مكباً رسمياً للنفايات- صادر عن رئيس سلطة

قرار وزاري رقم (1) لسنة 2008 بشأن اعتماد مكب زهرة الفنجان مكباً رسميا للنفايات صادر عن رئيس سلطة جودة البيئة


رئيس سلطة جودة البيئة إستنادا إلى المواد 7 و 23 من القانون رقم (7) لسنة 1999 بشأن البيئة، وتحقيقا لمقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي:-
المادة (1)
يتم اعتماد مكب زهرة الفنجان في محافظة جنين كما هو موسوم على الخريطة المرفقة مكبا رسميا للنفايات.

المادة (2)
على هيئات الحكم المحلي في محافظات جنين ونابلس وطولكرم وقلقيلية وطوباس وسلفيت العمل على توفيق أوضاعها بما يتناسب مع إمكانياتها للتخلص من نفاياتها في مكب زهرة الفنجان المشار إليه في المادة الأولى أعلاه وذلك حتى تاريخ 15/7/2008.

المادة (3)
1. تغلق جميع المكبات العشوائية في جميع المحافظات المذكورة في المادة (2) من هذا القرار. 2. يحظر على جميع المواطنين والمنشآت وهيئات الحكم المحلي في المحافظات المذكورة إلقاء أو تصريف أو التخلص من النفايات الصلبة في غير المكان المذكور.

المادة (4)
يحظر على الجهات كافة بأي حال من الأحوال حرق النفايات.

المادة (5)
تعتبر مخالفة أحكام هذا القرار مخالفة لأحكام المادة (23) من القانون رقم (7) لسنة 1999 بشأن البيئة ويعاقب بالعقوبة المقررة لها في المادة (65) من القانون المذكور.

المادة (6)
على الجهات المختصة كافة -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 12/06/2008 ميلادي الموافق: 08 جمادى الاخر 1429 هـ الوزير د/ يوسف أبو صفية رئيس سلطة جودة البيئة

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 11:51 مساء  الزوار: 1315    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {فَامشـُوا في مَنَاكِبـِهَا}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved