||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624029
عدد الزيارات اليوم : 10612
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 186 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/1/14

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 186/2001 حقوق

الديباجة
امام السادة القضاة: المستشار/ فايز القدرة رئيسا وعضوية المستشارين يونس الاغا وحسين ابو عاصي وسكرتارية: احمد عوض
المستأنف: اكرم سعيد القوقا – من غزة وكيله المحامي/ امين الفالح المستأنف ضده: صبحي سعيد الفوقا – من مصر وكيله المحاميان علي زامل ومحمد فرج الغول
الحكم المستانف: الصادر بتاريخ 17/4/2001 من المحكمة المركزية في غزة بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 196/2000 والقاضي برفض الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف
تاريخ تقديمه:21/6/2001 م جلسة يوم: الاثنين 14/1/2002 م الحضور: حضر الاستاذ/ امين الفالح وكيل المستأنف وحضر الاستاذ/ علي زامل وكيل المستأنف ضده
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة الشفوية وتدقيق الاوراق والمداولة قانونا.
وحيث أن الاستئناف تقدم في الميعاد فهو مقبول شكلا .
وحيث الواقعة تخلص في أن المدعيين صبحي سعيد حسين القوقا وامنة محمود ادريس القوقا قد اقاما القضية رقم 613/98 لدى محكمة صلح غزة بتاريخ 18/9/1998 اختصما فيها اكرم سعيد حسين القوقا وطلب فيها وضع يدها بالاشتراك على ارض القسيمة رقم 878 من القطعة 978 الواقعة في غزة النصر الغابة والبالغ مساحتها 598 م 2 والتي الت لهم عن طريق الارث عن مورثهم المرحوم سعيد حسين القوقا والزام المدعي عليه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وقد اجاب المدعي عليه بلائحة جوابية انكر فيها الدعوى وقال انها مردود شكلا وموضوعا قائلا أن نصف الارض مسجل باسمه لدى دائرة الطابو والنصف الاخر مباع له بموجب عقد من المالك الاصلي وطلب رد الدعوى والزام المدعين بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
وحيث أن محكمة اول درجة بعد أن استمعت الى بينات الطرفين حكمت للمدعين بدعواهم ولمل لم يرق الحكم للمستأنف فاستانف الحكم الى المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية فحكمت برد الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف فحصل المستأنف على اذن بالاستئناف وتقدم باستئنافه الراهن قال فيه أن محكمة اول درجة قد اخطات في قرارها بوضع يد المدعي بالاشتراك حلافا للبينات المقدمة فيها واستعرض المستأنف الوقائع التي جاءت في بيناته وطلب في نهاية الاستئناف فسخ الحكم المستأنف وحكم محكمة اول درجة ورد الدعوى والزام المستأنف ضدها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
وفي جلسة المحكمة كرر ما جاء في استئنافه بينما طلب وكيل المستأنف رد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف .
التسبيب
وحيث انه يبين مما جاء في الاستئناف انه جاء خلوا من اية نقطة قانونية او مستحدثة او معقدة او ذات اهمية وانما انصب على مناقشة البينات التي تصدت لها محكمة اول درجة وفصلت فيها بما يتفق مع الاصول وقد ايدتها محكمة الاستئناف المركزية .
وحيث انه لما كأن ذلك فانه يتعين رفض الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف .
وحيث أن الرسوم تلزم خاسر الدعوى
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل اتعاب محاماة
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 14/1/2002 م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( حسين ابو عاصي) ( يونس الاغا) ( فايز القدرة)

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 01-12-2012 12:33 صباحا  الزوار: 1262    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السَّاكِتُ عَنْ الحَقِّ شَيطَانٌ أخْرَس. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved