||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :123
من الضيوف : 123
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 36544765
عدد الزيارات اليوم : 39973
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 61 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/10/8

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العاليا بغزة
في الاستئناف رقم 61/95 حقوق

الديباجة
أمام السادة القضاة: الاستاذ/ رضوان الاغا رئيسا وعضوية الاستاذين/ حمدان العبادلة ومحمد صبح وسكرتارية : نور فارس

المستأنفة: شركة المؤسسة العربية للتأمين م.م بنابلس وكيلها المحامي الاستاذ/ مفيد مشتهي المستأنف ضده: نعيم خليل حلس – غزة وكيله المحامي / يونس الجرو


الحكم المستانف: صار عن المحكمة المركزية بالقضية رقم 8/94 بالطلب رقم 390/95 بالزام المستأنفة بدفع مبلغ 15000 شيكل دفعه مستعجلة للمستانف ضده المصاب في 6/7/95 وذلك تحت الحساب فيما سوف يحكم به في القضية الاساسية رقم 8/94 مركزية

تاريخ تقديمه :18/7/95م جلسة يوم: 8/10/95م الحضور: حضر الاستاذ/ مفيد مشتهي وكيل المستأنف وحضر الاستاذ/ يونس الجرو وكيل المستأنف ضده.
//القرار//
الأسباب والوقائع
من حيث ان صحيفة الاستئناف قد اودعت قلم المحكمة العليا في 18/7/95 وبذلك فان الاستئناف يكون قد استوفى شرائطه الشكلية.
ومن حيث ان بمنى الطعن بالاستئناف هو ان محكمة اول درجة اعتمدت في قرارها معطيات على خلاف النص القانوني فجاء قرارها مخالفا للقانون ومتعارضا مع معايير احتساب التعويض وذلك لان الدعوى الاساسية موضوع احتساب التعويض محجوزه للحكم في 28/9/95 ثم في 19/10/95 م في الجلسة القادمة المحددة سيتسلم المصاب كل دفعاته ولا داعي للدفعات المستعجلة وطالب بالغاء قرار المحكمة المركزية الصادر في هذا الشأن.
ومن حيث ان المستانف ضده قال بان المصاب له مدة 5 سنوات ولحق به عجز يقدر 94% وما قبضه حتى يوم 8/2/95 هو عبارة عن خمسة الاف شيكل وكيف يمكن للمصاب ان يستمر في معيشته وهو يحتاج للعلاج وانه وان كانت القضية الاساسية محجوزة للحكم في 19/10/95 م الا ان مجال الاستئناف طويل للحكم الذي سوف يصدر وان المصاب المستأنف ضده قد بترت ساقة اليمنى ويده اليمنى مشلولة وطالب برفض الاستئناف.
التسبيب
ومن حيث ان هذه المحكمة وبعد الاطلاع على اوراق الدعوى وما قدمه الخصو من مرافعات وبعد المداولة قانونا ترى ان القانون رقم 448 لسنة 1976 الخاص بتعويض مصابي حوادث الطرق يسمح للمستانف ضده بان يطلب دفعات عاجلة على الحساب قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.
ومن حيث ان الحكم الذي سوف يصدر امام المحكمة المركزية فهو ليس بحكم نهائي في الدعوى او يحتمل استئنافه امام المحكمة العليا.
ومن حيث انه ومن كل ما تقدم فان المحكمة ترى بأن المستانف ضده المصاب من حقه ان يطالب بدفعات مستعجلة تحت الحساب قبل صدور حكم نهائي في الدعوى طبقا للقانون رقم 445 لسنة 1967
ومن حيث ان قرار المحكمة المركزية قد جاء مطابقا لصحيح نصوص القانون مما يتوجب تأييده ورفض الاستئناف موضوعا.
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 8/10/1995
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(محمد صبح) (حمدان العبادلة) (رضوان الاغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 11:14 مساء  الزوار: 850    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الاتحَــادُ قُــوةٌ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved