||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35628068
عدد الزيارات اليوم : 14651
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم (17) لسنة 2009م بشان العفو عما تبقى من عقوبة الحبس في القضية رقم 41/1996م

مرسوم رقم (17) لسنة 2009م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
العفو عما تبقى من عقوبة الحبس في القضية الجزائية رقم 41/1996م بحق كل من: 1. ابراهيم سلمان عبد الحميد الفروخ. 2. ذيب سليم عبد الحميد الفروخ. 3.أنور سلمان عبد الحميد الفروخ.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/01/2009م الموافق: 16/محرم/1430 هجرية. محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 08:34 مساء  الزوار: 907    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العِـلمُ يُجدِي ويَبْقَى للفتى أبـدا ‏***‏ والمَالُ يَفنى وإنْ أجْدَى إلى حِينٍ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved